أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 99

جلسة 15 من يناير سنة 2003

برئاسة المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، حسن الغزيرى نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.

(8)
الطعن رقم 23095 لسنة 63 القضائية

(1) تعدى على أرض مملوكة للدولة. قانون "تطبيقه". وصف التهمة. محكمة النقض "سلطتها".
أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرًا بالمادة 372 مكررًا عقوبات. وجوب إقامتها على غاصب تلك العقارات. وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها لسند قانونى. لا تسرى فى شأنه أحكام تلك المادة.
نظر محكمة النقض لما قد ينطبق على الفعل المسند إلى المتهم من أوصاف أخرى تختلف فى عناصرها وأركانها. غير جائز. علة ذلك؟
(2) إثبات "خبرة". تعدى على أرض مملوكة للدولة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
ثبوت أن الطاعن يضع يده على الأرض خلفًا لمورثة المنتفع من هيئة الإصلاح الزراعى. إقامة بناء عليها. غير مؤثم - مخالفة ذلك. خطأ فى تأويل القانون وتطبيقه.
1 - لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1984 جرى نصها فى فقرتها الأولى على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة" وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصرًا بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدى قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانونى فإنه لا يعد غاصبًا ولا تسرى فى شأنه أحكام المادة 372 مكرر سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق فى شأنه القواعد المقررة فى القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن يندرج تحت نص عقابى آخر هو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها وأركانها عن جريمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات والتى دانه الحكم المطعون فيه بها، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والاستئنافية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجتين من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ذلك لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالف للأحكام المتعلقة بالنظام العام.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير أن الطاعن يضع يده على الأرض المقام عليها البناء خلفًا لمورثه على سبيل الانتفاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فإن إقامة البناء عليها لا يعتبر فعلاً مؤثمًا على النحو سالف البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن مخالفًا النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم.... لسنة..... مركز..... بوصف أنه: - تعدى بالبناء على أرض مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بأن أقام عليها مبانى على النحو المبين بالمحضر.
وطلبت عقابه بالمادة 372 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا فى...... بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة.... جنيهات وتغريمه...... جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا فى...... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت فى....... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة....... الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت غيابيا فى...... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة ووقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات.
عارض وقضى فى معارضته فى..... بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامى بصفته نائبًا عن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم التفت عن دفاع الطاعن القائم على أن الأرض المقام عليها البناء ملكه بموجب العقد المسجل المقدم منه وليست ملك الإصلاح الزراعى هذا إلى أن الطاعن قدم شهادة من الوحدة المحلية تفيد أن البناء محل الاتهام يقع داخل الكتلة السكنية للقرية وأن الواقعة تخرج عن نطاق تأثيم المادة 372 مكرر من قانون العقوبات ويحكمها القانون 116 لسنة 1983
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1984 جرى نصها فى فقرتها الأولى على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة" وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصرًا بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدى قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانونى فإنه لا يعد غاصبًا ولا تسرى فى شأنه أحكام المادة 372 مكرر سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق فى شأنه القواعد المقررة فى القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن يندرج تحت نص عقابى آخر هو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها وأركانها عن جريمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات والتى دانه الحكم المطعون فيه بها، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والاستئنافية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجتين من درجات التقاضى ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ذلك لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالف للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير أن الطاعن يضع يده على الأرض المقام عليها البناء خلفًا لمورثه على سبيل الانتفاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فإن إقامة البناء عليها لا يعتبر فعلاً مؤثمًا على النحو سالف البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن مخالفًا النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن.