أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 507

جلسة 19 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود كامل، درويش مصطفى أغا نائبى رئيس المحكمة، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية.

(88)
الطعن رقم 3075 لسنة 66 القضائية

(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة". بطلان "بطلان الأحكام: البطلان المتعلق بهيئة المحكمة". حكم "بطلانه" "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة ". قضاة. محكمة الموضوع" سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة وعمل الخبير". ملكية "ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها".
(1) وجوب المداولة بين جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 167 مرافعات. ورود اسم أحمد القضاة فى ديباجة الحكم دون أن يكون ضمن الهيئة التى أصدرته لخطأ مادى. لا بطلان. تصحيح الخطأ. وجوب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلة النطق به. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من مستندات وأدلة الموازنة بينها وترجيح ما تطئن إليه واستخلاص الحقيقة منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.
(3) عدم تقيد المحكمة برأى الخبير. حسبها إقامة قضائها على ما يكفى لحمله.
(4) تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977. مناطه. أن يكون طالب التمليك مستأجرًا أصليًا للمسكن أو خلفًا عامًا له أو تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة. م 72 ق 49 لسنة 1977، م 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل.
(5) إقامة الحكم قضاءه على ما يكفى لحمله. مؤداه. لا يعيبه التزيد فيما لا يلزم لقضائه.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان المشرع فى المادة 167 من قانون المرافعات رتب بطلان الحكم حالة أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. إلا أن ورود اسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم دون أن يكون ضمن الهيئة التى أصدرته يجوز أن يكون نتيجة لخطأ مادى يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه، غير أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق به الذى يعتبر مكملاً له. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر بهيئة مكونة من السيد المستشار.... رئيسًا وكلٍ من السادة المستشارين.....،.......،....... أعضاء، فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة التى حجزت الاستئناف للحكم ونطقت به مكونة من السيد المستشار..... رئيسًا وكلٍ من السيدين المستشارين....... و........ أعضاء، مما مفاده أن اختلاف الهيئة الواردة بورقة الحكم عن تلك الواردة بمحضر جلسة النطق به لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا وقع عند تحرير الحكم لا يترتب عليه البطلان.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان هذا الاستخلاص سائغًا وله أصله الثابت فى الأوراق.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
4 - النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء الرقيم 110 لسنة 1978 - المعدل بالقرارين الرقيمين 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 مفاده أن تمليك تلك المساكن منوط بأن يكون طالب التمليك مستأجرًا أصليًا للمسكن أو خلفًا عامًا أو تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغًا من المستندات المطروحة عليه وإقرار الطاعن - الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن أن نادى الشرطة بمحافظة البحر الأحمر هو المستأجر الأصلى للعين محل التداعى وأن إقامة الطاعن بها إقامة مؤقتة هى مدة عمله بالمحافظة بحيث لو نقل إلى مكان آخر كان عليه تسليمها مرة أخرى للأول ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى باعتباره ليس من المخاطبين بقرار المحافظ رقم 46 لسنة 1992.
5 - وإذ كان ما أورده الحكم صحيحًا فى القانون كافيًا لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك من أنه لم يوفر شقة بديلة لنادى ضباط شرطة البحر الأحمر يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازمًا لقضائه فى الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما يصفتهما الدعوى رقم.... لسنة 93 كلى قنا الابتدائية - مأمورية الغردقة - بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد تمليك باسمه عن الشقة محل النزاع واعتبار ما تم سداده من أقساط لهما مقدم تمليك وفى بيان ذلك يقول أنه بتاريخ 15/ 8/ 1985 تسلم عين النزاع من نادى ضباط شرطه الغردقة للإقامة بها بعد نقله إلى قسم الجوازات، وبتاريخ 5/ 5/ 1992 صدر قرار محافظ البحر الأحمر بتمليك تلك الوحدات لشاغليها إلا أن المطعون ضدهما رفضا تمليكها له فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 13 ق قنا. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/ 1/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم ‏بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم لسبب مثار منها لتعلقه بالنظام العام، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المثار من النيابة هو بطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التى سمعت المرافعة وحجزت الاستنئاف للحكم عن الهيئة التى أصدرته.
وحيث إن هذا السبب فى غير محله. ذلك أنه ولئن كان المشرع فى المادة 167 من قانون المرافعات رتب بطلان الحكم حالة أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. إلا أن ورود اسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم دون أن يكون ضمن الهيئة التى أصدرته يجوز أن يكون نتيجة لخطأ مادى يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه، غير أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق به الذى يعتبر مكملاً له. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر بهيئة مكونة من السيد المستشار طه العشماوى رئيسًا وكلٍ من السادة المستشارين ممدوح حشيش، ومصطفى الهم، سامح محمود أعضاء، فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة التى حجزت الاستئناف للحكم ونطقت به مكونة من السيد المستشار مصطفى راشد رئيسًا وكلٍ من السيدين المستشارين نصر حسين ومجدى رمزى عياد أعضاء، مما مفاده أن اختلاف الهيئة الواردة بورقة الحكم عن تلك الواردة بمحضر جلسة النطق به لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا وقع عند تحرير الحكم لا يترتب عليه البطلان.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الشروط التى استلزمها قرار المحافظ رقم 46 لسنة 1992 متوافرة فى حقه باعتبار أن العين محل التداعى إحدى المساكن الاقتصادية المملوكة لمجلس مدينة الغردقة وأنه يشغلها بشكل دائم اعتبارًا من 9/ 9/ 1977 - حسبما انتهت إلى ذلك تقارير الخبرة - بما مؤداه إجابته إلى طلبه بتمليكها له دون الحاجة إلى التزامه بتوفير بديل لها لنادى شرطة البحر الأحمر إعمالاً لموافقة مديرية الأمن باعتباره لا يستمد حقه من هذه الموافقة ولكن من قرار المحافظ المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسًا على أنه ليس من المخاطبين بالقرار المشار إليه باعتبار أن نادى الشرطة هو الشاغل الأصلى لها وأنه كان يشغلها بصفة مؤقته هى مدة عمله بالبحر الأحمر فضلاً على عدم تقديمه بديلاً عنها فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى بهذه الأسباب مردود. ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان هذا الاستخلاص سائغًا وله أصله الثابت فى الأوراق. وأن رأى الخبير لا يقيد المحكمة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقبل عن الأجرة القانونية، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء الرقيم 110 لسنة 1978 - المعدل بالقرارين الرقيمين 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 - على أنه " أولاً: بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها وشغلتا قبل 9/ 9/ 1997 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية يتم تمليكها وفقًا لأحكام المادة 72 من القانون وطبقًا للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالمحلق رقم (1) المرافق لهذا القرار، وفى البند ثانيًا: من هذا الملحق تتم إجراءات تمليك وحدات المساكن الشعبية المشار إليها فى البند أولاً بحالتها وقت التمليك من المستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة....." مفاده أن تمليك تلك المساكن منوط بأن يكون طالب التمليك مستأجرًا أصليًا للمسكن أو خلفًا عامًا أو تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغًا من المستندات المطروحة عليه وإقرار الطاعن - الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن - أن نادى الشرطة بمحافظة البحر الأحمر هو المستأجر الأصلى للعين محل التداعى وأن إقامة الطاعن بها إقامة مؤقتة هى مدة عمله بالمحافظة بحيث لو نقل إلى مكان آخر كان عليه تسليمها مرة أخرى للأول ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى باعتباره ليس من المخاطبين بقرار المحافظ رقم 46 لسنة 1992، وإذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن صحيحًا فى القانون كافيًا لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك من أنه لم يوفر شقة بديلة لنادى ضباط شرطة البحر الأحمر يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازمًا لقضائه فى الدعوى.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.