أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 531

جلسة 20 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة ونادر السيد.

(91)
الطعن رقم 4083 لسنة 69 القضائية

(1) استئناف "الطلبات فى الاستئناف: ما يعد طلباً جديداً". تعويض. حكم "عيوب التدليل: المخالفة فى القانون" .
عدم جواز إضافة طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. المادة 235/2، 4 مرافعات. قصر المطعون ضده الأول طلباته بالتعويض أمام محكمة أول درجة على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما. طلبه أمام محكمة الاستئناف إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض. طلب جديد. غير جائز. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول هذا الطلب. مخالفة فى القانون.
(2 - 3) حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". دعوى "دعوى الضمان الفرعية" "طريقة رفع الدعوى" "وقف الدعوى".
(2) دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اعتبار الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. المادتان 63, 119 مرافعات.
(3) وقف الدعوى الأصلية وانسحاب ذلك على دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها. تعجيل الأولى من الوقف. عدم جواز تصدى المحكمة للثانية. علة ذلك. اعتبار الحكم المطعون فيه انصراف أثر تعجيل الدعوى الأصلية إلى دعوى الضمان الفرعية التى لم يقم رافعها بطلب السير فيها. خطأ.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة، وإذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته بالتعويض أمام محكمة أول درجة على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفته فإن طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلزام الشركة الطاعنة به يعتبر طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون في الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة في كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان لما استلزمه القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات من أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذى يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً ودفاعاً فيها وبالتالى لا تندمج فيها.
3 - إذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قيام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف بصحيفة تم إعلانها للخصوم بما فيهم الطاعنة التى مثلت بوكيل عنها بالجلسات ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى أنها تعد كذلك مطروحة في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول فقط عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده الثالث إلى طلب الضمان رغم عدم استقامة الخصومة بشأنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2403 لسنة 1995 مدنى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفته بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 200000 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته فى حادث سيارة مملوكة للمطعون ضده الثالث بصفته وثبت خطأ قائدها المطعون ضده الثانى بحكم جنائى قضى بإدانته وإلزامه بأداء مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وجه المطعون ضده الثالث بصفته دعوى ضمان فرعية إلى شركة التأمين الطاعنة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه. حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء وبعد أن قام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف حكمت برفضها، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 15809 لسنة 115 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانى متضامنين وبالتضامم مع الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ سبعة آلاف جنيه وفى دعوى الضمان الفرعية للمطعون ضده الثالث بصفته على الشركة الطاعنة بما قضى به عليها للمضرور. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم ‏بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضدهما الثانى والثالث بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ التعويض الذى قدره فى حين أن هذا الطلب يعتبر طلباً جديداً لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة، وإذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته بالتعويض أمام محكمة أول درجة على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفته فإن طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلزام الشركة الطاعنة به يعتبر طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث من أسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبر الدعوى الفرعية مطروحة عليه وفصل فيها رغم أن تعجيل الدعوى الأصلية من الوقف أمام محكمة أول درجة لم يشملها وبالتالى لم تفصل فيها هذه المحكمة ولا يشملها الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول لأنه ليس طرفاً فيها وعدم ارتباطها بالدعوى الأصلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأنه لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون في الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة في كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان لما استلزمه القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات من أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذى يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً ودفاعاً فيها وبالتالى لا تندمج فيها ومن ثم إذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قيام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف بصحيفة تم إعلانها للخصوم بما فيهم الطاعنة التى مثلت بوكيل عنها بالجلسات ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى أنها تعد كذلك مطروحة في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول فقط عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده الثالث إلى طلب الضمان رغم عدم استقامة الخصومة بشأنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.