أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 547

جلسة 24 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم علما، عطية النادى نواب رئيس المحكمة ود/ حسن البدراوى.

(94)
الطعن رقم 453 لسنة 71 القضائية

(1) إفلاس "شروط شهر الإفلاس". قانون. نظام عام.
قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة. لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام. أثره. قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه وكذا وجوب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزل التجارة وذلك بأثر مباشرة على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله. المادتان 550، 551 ق 17 لسنة 1999.
(2، 3) إفلاس "شهر الإفلاس". محكمة الموضوع.
(2) تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(4) تقادم.
التقادم. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة - بأثر مباشر - على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
3 - يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية المنازعة في الدين المتوقف عن دفعه، وإلى تجارية الشيك سند ذلك الدين بناءً على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة تشتغل بالأعمال التجارية كشريكة متضامنة في شركة التصدير والاستيراد للمصنوعات الجلدية ولوازمها وفقاً للثابت بالسجل التجارى المقدم من المطعون ضدها الأولى - وأن الثابت من الشيك سند الدعوى أن الطاعنة متوقفة عن سداد قيمة هذا الشيك البالغ قدره 70000 دولار أمريكى والمستحق في 14/ 5/ 1986 والذى تستخلص منه المحكمة تجارية هذا الدين باعتباره موقعاً عليه منها كتاجرة على ورقة تعتبر من الأوراق التجارية وخلوه من النزاع الجدى وفقاً للثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم ..... لسنة..... الرمل واستئنافها رقم ..... لسنة..... س شرق إسكندرية بجلسة 21/ 3/ 1998 وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو أن يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4- لما كانت الطاعنة لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة.... إفلاس الإسكندرية على الطاعنة بطلب الحكم بإشهار إفلاسها وتحديد يوم 31 من مارس سنة 1998 تاريخاً مؤقتاً لتوقفها عن دفع ديونها.. وذلك على سند من أنها تداينها بمبلغ 70000 دولار أمريكى بموجب شيك مسحوب منها لصالح المستفيد........ على البنك الأهلى المصرى فرع المنشية والمستحق من 14 من مايو سنة 1986 والمظهر لها - والمقضى فى شأنه بالاستئناف رقم ..... لسنة..... جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتاريخ 21 من مارس سنة 1988 بحبس الطاعنة سنة واحدة مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وبذلك صار الدين معين المقدار وثابتاً بالكتابة وحال الأداء منذ تاريخ الحكم الاستئنافى وقد امتنعت عن دفعه رغم تكرار مطالبتها ولما كانت الطاعنة تاجرة وقد توقفت عن سداد دينها فقد أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها وبتاريخ 16 من يوليو سنة 2000 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان - استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة.... تجارى إفلاس الإسكندرية التى قضت بتاريخ 4 من إبريل سنة 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنة وتحديد يوم 21 من مارس سنة 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين المطعون ضده الثانى وكيلاً للدائنين. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم ‏بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ طبق على وقائع الدعوى قانون التجارة القديم على سند من القول أن القانون رقم 17 لسنة 1999 يعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1999 وأن الدعوى رفعت بتاريخ 15/ 2/ 1999 ولما كانت أحكام الإفلاس آمرة وتتعلق بالنظام العام وتسرى بأثر فورى ومباشر على الوقائع القائمة والمعروضة على القضاء طالما لم تستقر نهائياً وقت نفاذ القانون الجديد وبغض النظر عما إذا كانت قد حدثت فى ظل قانون آخر من عدمه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد الإفلاس وفق قانون التجارة القديم ولم يبحث شرائط شهر الإفلاس قانوناً كما توجيه المادة 550/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 الواجبة التطبيق، وما إذا كانت ممن يلتزم بإمساك دفاتر تجارية ويزيد رأسمالها المستثمر فى التجارة عن عشرين ألف جنيه أو ممن لا يلتزمون بإمساك الدفاتر التجارية فمن ثم لا يجوز شهر إفلاسها - كما أن الثابت بالأوراق أنها اعتزلت التجارة وشطب اسمها من السجل التجارى بتاريخ 24 من يوليو سنة 1996 وقد رفعت الدعوى بتاريخ 25 من فبراير سنة 1999 أي بعد أكثر من عام من تاريخ شطبها من السجل التجارى وهو ما تكون معه الدعوى غير مقبولة لرفعها على تاجرة معتزلة وفقاً للمادة 550/2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع هذه الدعوى على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادتين 550، 551 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة......" - بأثر مباشر - على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أنها نازعت جدياً أمام المحكمة الاستئنافية - فى ثبوت وعدم صحة الدين موضوع دعوى الإفلاس وأنه ليس ناتجاً عن صفقة تجارية بينها وبين المطعون ضدها الأولى - وأن الشيك سند الدين حرر بمناسبة العزم على قيام مشروع لم يتم بين المطعون ضدها الأولى - وزوج الطاعنة واستندت إلى تقرير الخبير فى الجنحة رقم ..... لسنة..... جنح الرمل المستأنفة رقم .....لسنة...... س شرق إسكندرية وضمنت هذا الدفاع مذكرتها المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة 12/ 3/ 2001، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الدين وخلوه من النزاع الجدى على سند من الحكم الصادر فى الجنحة سالفة الذكر رغم أن الحكم الجنائى يبحث فقط أركان الجريمة الجنائية ولم يعن ببحث دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وما أثارته من نزاع فى الدين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله...... وأنه يشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية المنازعة في الدين المتوقف عن دفعه، وإلى تجارية الشيك سند ذلك الدين بناءً على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة تشتغل بالأعمال التجارية كشريكة متضامنة في شركة التصدير والاستيراد للمصنوعات الجلدية ولوازمها وفقاً للثابت بالسجل التجارى المقدم من المطعون ضدها الأولى - وأن الثابت من الشيك سند الدعوى أن الطاعنة متوقفة عن سداد قيمة هذا الشيك البالغ قدره 70000 دولار أمريكى والمستحق في 14/ 5/ 1986 والذى تستخلص منه المحكمة تجارية هذا الدين باعتباره موقعاً عليه منها كتاجرة على ورقة تعتبر من الأوراق التجارية وخلوه من النزاع الجدى وفقاً للثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم..... لسنة..... الرمل واستئنافها رقم..... لسنة..... س شرق إسكندرية بجلسة 21/ 3/ 1998 وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو أن يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أن الدين موضوع الدعوى قد سقط بالتقادم فى الفترة ما بين القضاء ببراءتها من جنحة إعطاء الشيك بدون رصيد بتاريخ 30/ 1/ 1989 وحتى القضاء بإدانتها فى يوليو 1997، إذ لم يكن الشيك خلال تلك الفترة مطروحاً على القضاء ومن ثم لا يجوز إشهار إفلاسها بسبب ذلك الشيك - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإشهار إفلاسها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن الطاعنة لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة - ويكون النعى به غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.