أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 561

جلسة 25 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(96)
الطعن رقم 872 لسنة 71 القضائية

(1، 2) إفلاس "ميعاد المعارضة فى حكم إشهار الإفلاس". حكم " المعارضة فى الحكم".
(1) تعدى أثار حكم إشهار الإفلاس طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم. أثره. جواز المعارضة لكل ذى حق سواء فى حكم إشهار الإفلاس أو تاريخ الوقوف عن الدفع دون سواهما وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام إجراءات لصق الإعلانات ونشرها. م 390 ق التجارة القديم.
(2) طلب الطاعن أحقية الشركة التى يمثلها فى إخراج الشقة محل النزاع من تفليسة الشركة المفلسة. مفاده. عدم اعتبار دعواه معارضة سواء فى حكم الإفلاس أو تعيين تاريخ التوقف عن الدفع. أثره. عدم سريان الميعاد المنصوص عليه بالمادة 390 ق التجارة القديم. لطالب استيراد الأشياء التقدم بطلبه فى أى وقت بعد صدور حكم الإفلاس ما لم يكن الحق فيه قد سقط بالتقادم.
(3) إفلاس "وضع الأختام على أموال المفلس".
وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على الحكم الصادر بشهر إفلاسه. الغاية منه. منع تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين. عدم جواز وضع الأختام على المحال التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها.
1 - مؤدى نص المادة 390 من قانون التجارة القديم - الذى أقيمت الدعوى فى ظله - أن الشارع نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم، أجاز لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم، وفى الحكم الذى يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه فى وقت سابق على الحكم بالإشهار - دون سواهما - وذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها، فلا يمتد هذا الميعاد الخاص إلى غير هاتين الحالتين.
2 - لما كانت طلبات الطاعن قد تحددت فى صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة فى طلب الحكم بأحقية الشركة التى يمثلها فى الشقة محل النزاع وإخراجها من تفليسة شركة رينسنس مصر للاستيراد والتجارة العامة - المقضى بإشهار إفلاسها - مع فض الأختام وتسليمها له كأثر للقضاء بأحقية شركته لها، فإن دعواه لا تكون بذلك معارضة فى حكم شهر الإفلاس ولا فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع تحدد فى تاريخ سابق على حكم الإشهار على نحو ما سلف بيانه فلا يسرى عليها الميعاد المنصوص عليه فى المادة 390 من قانون التجارة سالفة البيان، وكان هذا القانون لم ينظم مواعيد محددة يتعين على طالب استرداد الأشياء التى يثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت صدور حكم شهر الإفلاس اتباعها، فإنه يكون له طلبه فى أى وقت بعد صدور هذا الحكم ما لم يسقط الحق فيه بالتقادم.
3 - لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو بقرار مأمور التفليسة هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة مأمور التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يمتلكها أو يتجر فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على تلك التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن بصفته مدير الشركة ...... أقام الدعوى رقم .... لسنة..... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما وممثل شركة..... بطلب الحكم بأحقية الشركة التى يمثلها فى الشقة رقم 4 بالطابق الأرضى بالعمارة رقم .... بلوك رقم.... مصر الجديدة وإخراجها من تفليسة .... مع فض الأختام الموضوعة عليها وتسليمها له. وقال بياناً لذلك إنه صدر بتاريخ 25 من يونيه سنة 1997 حكم بإشهار إفلاس هذه الشركة وتحدد يوم 31 من ديسمبر سنة 1996 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقد فوجئ بوضع الأختام على الشقة سالفة البيان بناء على أمر مأمور التفليسة الصادر بتاريخ 12/ 11/ 1997 على سند من أنها خاصة بالشركة المشهر إفلاسها، فى حين أنها مملوكة للشركة الطاعنة بعد أن تخارج مدير الشركة المشهر إفلاسها والشريك المتضامن فيها هو وزوجته وأولاده منها بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1995 أى فى تاريخ سابق على الحكم بإشهار الإفلاس والتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 2000 بأحقية الطاعن بصفته فى الشقة محل النزاع واستبعادها من تفليسة شركة..... استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق القاهرة. وبتاريخ 26 من أغسطس سنة 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. طعن الطاعن فى هذا الحكم ‏بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى فهم الواقع فى الدعوى، ذلك أنه انتهى فى قضائه إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على سند من أن ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثون يوماً إذ صدر قرار مأمور التفليسة بتاريخ 12/ 11/ 1997 بوضع الأختام على الشقة موضوع الدعوى ولم يعترض عليه إلا بتاريخ 22/ 4/ 1998 فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد. فى حين أنه لم يكن طرفاً فى حكم شهر الإفلاس ولم يعلم به ولا بالقرار الصادر بوضع الأختام على هذه الشقة إلا عند تنفيذه بتاريخ 24/ 11/ 1997 فأعترض عليه بتاريخ 18/ 12/ 1997 أمام مأمور التفليسة ثم أقام دعواه بطلب أحقيته لهذه الشقة مع استبعادها من أموال التفليسة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 390 من قانون التجارة القديم - الذى أقيمت الدعوى فى ظله - أن الشارع نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم، أجاز لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم، وفى الحكم الذى يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه فى وقت سابق عل الحكم بالإشهار - دون سواهما - وذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها، فلا يمتد هذا الميعاد الخاص إلى غير هاتين الحالتين. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن قد تحددت فى صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة فى طلب الحكم بأحقية الشركة التى يمثلها فى الشقة محل النزاع وإخراجها من تفليسة شركة .... – المقضى بإشهار إفلاسها - مع فض الأختام وتسليمها له كأثر للقضاء بأحقية شركته لها، فإن دعواه لا تكون بذلك معارضة فى حكم شهر الإفلاس ولا فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع تحدد فى تاريخ سابق على حكم الإشهار على نحو ما سلف بيانه فلا يسرى عليها الميعاد المنصوص عليه فى المادة 390 من قانون التجارة سالفة البيان، وكان هذا القانون لم ينظم مواعيد محددة يتعين على طالب استرداد الأشياء التى يثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت صدور حكم شهر الإفلاس اتباعها، فإنه يكون له طلبه فى أى وقت بعد صدور هذا الحكم ما لم يسقط الحق فيه بالتقادم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى فهم حقيقة الطلبات فى الدعوى حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعن فى شأن أحقية شركته فى الشقة محل النزاع، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو بقرار مأمور التفليسة هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة مأمور التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يمتلكها أو يتجر فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على تلك التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشقة محل النزاع قد اتخذتها الشركة..... مقراً لها، فقد ورد بعقد تعديلها فى السابع من شهر مايو سنة 1991 المسجل بالسجل التجارى تحت رقم... لسنة 1991 فى 11/ 5/ 1991 اعتبارها معملاً لها وأشير لهذه الشقة كمركز رئيسى لها فى التعديلات التى تمت فى 17/ 10/ 1991، 5/ 5/ 1993، و1/ 8/ 1995 المرفق صورها بالأوراق وجميعها سابقة على رفع دعوى إشهار الإفلاس والتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع بما يحق معه لتلك الشركة استردادها من التفليسة، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بأحقيتها فى هذه الشقة واستبعادها من تفليسة شركة.....، فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئناف.