أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 567

جلسة 26 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

(97)
الطعن رقم 2040 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار" "التأجير المفروش" "الترك والتأجير من الباطن". حكـم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
(1) امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر. شرطه. إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة. الانقطاع بسبب عارض ليس مانعاً من امتداد العقد بعد وفاة المستأجر. تخويل المستأجر ميزة التأجير مفروش. لا يحول بالضرورة دون توافر الإقامة. علة ذلك.
(2) إقامة المستأجر فى مسكن آخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها. مؤداه. تأجيره العين من الباطن لا يحول دون امتداد العقد لصالح أقاربه المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك. علة ذلك.
(3) تمسك الطاعنة بإقامتها مع مورثها - المستأجر الأصلى - بالعين المؤجرة حتى وفاته وأن تأجيرها مفروشة لا يدل على عدم الإقامة فيها ولا يعد تخلياً عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار ورفض دعوى الطاعنة استناداً إلى انتفاء إقامة الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً مع المستأجر الأصلى بالعين حتى وفاته وأنه يكون يؤجرها مفروشة لآخرين. خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال. علة ذلك.
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلى إقامة مستقرة قبل وفاته وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى، وأن منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدى الذى ألزمه القانون بأدائه للمؤجر مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة مادام لم يفصح عن إرادته في التخلى عنها، وأن التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالى فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر - المنصوص عليهم في المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 - المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين.
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دعواها الفرعية بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لها لإقامتها مع مورثها المستأجر الأصلى بالعين حتى وفاته وإذ أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبرفض الدعوى الفرعية على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أولاً من انتفاء إقامة الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً مع المستأجر الأصلى بالعين محل النزاع حتى وفاته إنه كان يؤجرها مفروشة ويقيم والآخرين بمساكن أخرى حتى وفاته في حين أن مجرد قيام المستأجر الأصلى بتأجير العين محل النزاع مفروشة لا يعدو أن يكون صورة من صور الانتفاع بها ولا يعتبر تخلياً عن العين منهياً لعقد الإيجار سواء بالنسبة للمستأجر الأصلى أم المستفيدين من الامتداد القانونى وفقاً لنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ إن إقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير هى إقامة حكمية لا تحول دون استفادتهم من هذا الامتداد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلزم بهذا النظر يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهن أولاً أقمن على الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً الدعوى رقم 2802 لسنة 1994 - أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1962 وتسليمهن العين المبينة بالصحيفة، وقلن بياناً لدعواهن أنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً من مورثهن الشقة محل النزاع وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى الذى كان يقيم بمفرده بالعين فقد أقمن الدعوى، وجهت الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً - عدا السادسة - للمطعون ضدهن أولاً دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامهن بتحرير عقد إيجار للطاعنة والمطعون ضدهم الأولى والثاني والخامسة - من المطعون ضدهم ثانياً - عن الشقة محل النزاع تأسيساً على امتداد عقد إيجار العين لهم من مورثهم المستأجر الأصلى لإقامتهم معه بالعين حتى وفاته، أحالت المحكمة الدعويين إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت فى الدعوى الأصلية بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهم الأولى والثانى من المطعون ضدهم ثانياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 174 لسنة 51ق الإسكندرية وبتاريخ 13/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم ‏بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن تأجير العين محل النزاع مفروشة أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية بها لا يعد تخلياً عنها سواء من جانب المستأجر الأصلى أو المستفيدين ذلك أن إقامتهم بالعين المؤجرة مفروشة تعد إقامة حكمية، وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بإقامتها بالعين محل النزاع مع أبيها المستأجر الأصلى حتى وفاته فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار وبرفض دعواها الفرعية على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أولاً - من انتفاء إقامتها مع المستأجر الأصلى بالعين محل النزاع حتى وفاته لكون العين تؤجر مفروشة - يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلى إقامة مستقرة قبل وفاته وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى، وأن منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدى الذى ألزمه القانون بأدائه للمؤجر مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة، كما أن من المقرر أن مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن إرادته في التخلى عنها، وأن التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة وليس فيه أو في عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين ما يصح اعتباره تخلياً عنها وبالتالى فإنه لا يحول دون امتداد عقد إيجار المسكن لصالح أقارب المستأجر - المنصوص عليهم في المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 - المقيمين معه حتى وفاته أو تركه العين. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دعواها الفرعية بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لها لإقامتها مع مورثها المستأجر الأصلى بالعين حتى وفاته وإذ أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبرفض الدعوى الفرعية على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهن أولاً من انتفاء إقامة الطاعنة والمطعون ضدهم ثانياً مع المستأجر الأصلى بالعين محل النزاع حتى وفاته وإنه كان يؤجرها مفروشة ويقيم والآخرين بمساكن أخرى حتى وفاته في حين أن مجرد قيام المستأجر الأصلى بتأجير العين محل النزاع مفروشة لا يعدو أن يكون صورة من صور الانتفاع بها ولا يعتبر تخلياً عن العين منهياً لعقد الإيجار سواء بالنسبة للمستأجر الأصلى أم المستفيدين من الامتداد القانونى وفقاً لنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ إن إقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير هى إقامة حكمية لا تحول دون استفادتهم من هذا الامتداد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بهذا النظر يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.