أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 578

جلسة 27 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل.

(99)
الطعن رقم 9852 لسنة 65 القضائية

ضرائب "الإعلان بربط الضريبة". إعلان.
إعلان المأمورية الممول بربط الضريبة. بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. الغرض منه. التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول. قيام الممول باستلام النماذج بمقر المأمورية وتوقيعه بالاستلام. أثره. قيامه مقام الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ويغنى عن إجرائه.
المقرر أنه ولئن كان المشرع قد جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات، فإن مراد الشارع من اتباع هذه الإجراءات هو التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول فإن قيام الأخير باستلام النماذج بمقر المأمورية وتوقيعه عليها بالاستلام يقوم مقام الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده (الممول) قد تسلم بنفسه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة بمقر المأمورية ووقع على ذلك بإمضاء واضح مقرون برقم بطاقته العائلية بتاريـخ 24/ 12/ 1988 ولم يجحد هذا التوقيع فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإجراء ورتب على ذلك عدم انفتاح ميعاد الطعن في حقه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده من نشاطه فى المقاولات واستغلال سيارة نقل عن سنة 1987 وأخطرته بالنماذج 18، 19 ضرائب وإذ تسلم النموذج الأخير بمقر المأمورية فى 24/ 12/ 1988 ووقع على صورته ودون رقم بطاقته عليه - ولعدم الطعن عليه قامت المأمورية بالربط وأخطرته بالنماذج 3، 4 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت عدم قبول الطعن شكلاً لعدم الطعن على النموذج 19 ضرائب. طعن المطعون ضده فى هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة... الفيوم الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى - وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1995 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة.... بنى سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 10/ 7/ 1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار المطعون فيه. طعنت الطاعنة "مصلحة الضرائب" فى هذا الحكم ‏بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى بقضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون عليه لخلو الأوراق من علم الوصول الدال على إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب والذى يبدأ منه ميعاد الطعن على هذا النموذج أمام اللجنة ولا يغنى عنه إجراء آخر فى حين أن هذا الإجراء واجب التطبيق فقط على الإخطارات الصادرة من المأمورية إلى الممول عن طريق البريد ولم يتطلبه المشرع فى حالة استلام الممول هذا النموذج بمقر المأمورية والتوقيع عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، فإن مراد الشارع من اتباع هذه الإجراءات هو التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول فإن قيام الأخير باستلام النماذج بمقر المأمورية وتوقيعه عليها بالاستلام يقوم مقام الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده (الممول) قد تسلم بنفسه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة بمقر المأمورية ووقع على ذلك بإمضاء واضح مقرون برقم بطاقته العائلية بتاريخ 24/ 12/ 1988 ولم يجحد هذا التوقيع فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإجراء ورتب على ذلك عدم انفتاح ميعاد الطعن في حقه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون فيتعين القضاء بتأييده.