أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 581

جلسة 27 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(100)
الطعن رقم 251 لسنة 72 القضائية

(1 - 3) دعوى "الصفة فى الدعوى". نقض "الخصوم فى الطعن بالنقض". نظام عام.
(1) الصفة فى الطعن. من النظام العام. مؤداه. تصدى المحكمة لها من تلقاء ذاتها.
(2) توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع.
(3) وجوب رفع الطعن بذات الصفة فى الدعوى. رفع الطعن طعناً بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة. غير مقبول. مثال عن حكم صدر بإلزام الطاعن بصفته وأخر بالتضامن بالمبالغ النقدية محل النزاع وإقامة الطعن عن ذلك الحكم منه بصفته الشخصية.
(4) بطلان "بطلان الأحكام". حكم "تسبيب الحكم" بطلانه" "ما يعد قصوراً" . دفوع.
وجوب اشتمال الحكم على ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى وإيراد الأسباب التى تبرر ما اتجه إليه. إغفال ذلك. قصور فى أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلان الحكم. المادة 178/2، 3 مرافعات.
(5) حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه. قصور مبطل الحكم.
(6) نقل. عقد "عقد النقل الجوى: أطرافه". وكالة. أعمال تجارية "الوكيل بالعمولة". دعوى "الدفاع فى الدعوى". شركات.
دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند أنها ليست طرفاً فى عقد النقل الجوى وأنها وكيلة مبيعات للمطعون ضدها الثانية وتقوم بتحرير للذكر السفر أو سندات الشحن باسم الأخيرة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بقيمة الشحنة على سند أنها وكيل بالعمولة للناقل دون بيان سند هذه الصفة أون الرد على دفاعها ينفى الصفة عنها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
2- العبرة في توافر الصفة من عدمه بحقيقة الواقعة.
3- الطعن الذى يرفع من الطاعن بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن أمير رمسيس نجيب عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة ماس للسياحة في حين أن الحكم المطعون فيه قد ألزمه بصفته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بالمبلغ النقدى محل النزاع دون أن يلزمه بها لشخصه فإن طعنه على الحكم المطعون فيه بصفته الشخصية يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 178/ 2، 3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسنى تقدير ما أبدوه في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم.
5 - إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه يعيبه بالقصور المبطل للحكم.
6 - لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنها ليست طرفاً في عقد النقل وأنها مجرد وكيل مبيعات للشركة المطعون ضدها الثانية وتقوم بتحرير تذاكر السفر أو سندات الشحن التى تحمل اسم هذه الشركة وتعتبر الأخيرة هى وحدها الطرف الناقل في العقد وقدمت تأييداً لذلك صورة عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية الذى يتضمن أنها وكيلة في بيع تذاكر السفر وسندات الشحن وعدة صور من تصاريح جمركية باسم من يدعى فرج عدلى فرج وشهادة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تفيد أن المذكور آنفاً يعمل بشركة الخطوط الجوية الرومانية وأنه يمنح التصاريح الجمركية من نهاية عام 1994 وحتى تاريخ إصدار هذه الشهادة في 26/ 11/ 2001 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بقيمة الشحنة على سند مما أورده بمدوناته (أن الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة للناقل) دون أن يبين سنده فيما أورده بشأن صفة الطاعنة كوكيل بالعمولة أو يرد على ما قدمته الشركة من مستندات لنفى هذه الصفة عنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة.... تجارى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 107391.58 دولار أمريكى على سند من أن هذا المبلغ يمثل قيمة كمية الجلود التي قامت بشحنها على طيران الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب ثلاث بوالص شحن جوى لأمر البنك ... برومانيا وذلك لصالح شركة..... برومانيا حيث سلمت البضاعة المشحونة مباشرة للشركة الأخيرة دون الرجوع للبنك.... المسحوبة بوالص الشحن لصالحه فلم تستطع الحصول على قيمة الشحنة. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره أدخلت الشركة الطاعنة شركة الطيران المطعون ضدها الثانية لإلزامها بالطلبات وطلبت الشركة المطعون ضدها الأولى الحكم بالطلبات على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنتين. وبتاريخ 26/ 2/ 2001 حكمت المحكمة بإلزام الشركتين الأخيرتين بالمبلغ المطالب به. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق القاهرة واستأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم.... لسنة..... القاهرة كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم.... لسنة..... القاهرة. ضمت المحكمة هذه الاستئنافات وقضت فيها بتاريخ 27/ 2/ 2002 برفض الاستئنافين الأول والثالث وفي الاستئناف الثاني (المرفوع من المطعون ضدها الأولى) بتعديل الحكم المستأنف إلي إلزام المستأنف ضدهما ( الطاعنة والمطعون ضدها الثانية) بأن يؤديا للشركة المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) فوائد قانونية بواقع 5% من المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وأن العبرة في توافرها الصفة من عدمه بحقيقة الواقعة فالطعن الذى يرفع من الطاعن بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن.... عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة.... للسياحة في حين أن الحكم المطعون فيه قد ألزمه بصفته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بالمبلغ النقدى محل النزاع دون أن يلزمه بها لشخصه فإن طعنه على الحكم المطعون فيه بصفته الشخصية يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون في القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنها ليست وكيلة بالعمولة لشركة الطيران الناقلة للبضاعة (المطعون ضدها الثانية) وأن دورها يقتصر فقط على تحرير بوالص الشحن ثابت بها صدورها عن هذه الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى وقدمت شهادة رسمية من إدارة شرطة ميناء القاهرة الجوى تفيد أن المشرف على الشحن ويدعى.... يعمل بشركة الطيران المطعون ضدها الثانية ويستخرج لها تصاريح جمركية بهذه الصفة منذ عام 1994 حتى تاريخ الشهادة في 26/ 11/ 2001 مما يعنى أن الشركة الناقلة معلومة للشركة الشاحنة وأنها - الطاعنة - ليست سوى وكيل مبيعات لها تقوم بتحرير تذاكر السفر أو سندات الشحن مقابل عمولة تتقاضاها ولا تعد طرفًا في عقد النقل الذي يظهر فيه اسم الشركة النقالة المطعون ضدها الثانية. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع مكتفيًَا بقوله إنها وكيل بالعمولة دون أن يبين سنده في إسباغ هذه الصفة عليها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 178/2 ، 3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسنى تقدير ما أبدوه في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، وأن إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه يعيبه بالقصور المبطل للحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند مـن أنها ليست طرفاً في عقد النقل وأنها مجرد وكيل مبيعات للشركة المطعون ضدها الثانية وتقوم بتحرير تذاكر السفر أو سندات الشحن التى تحمل اسم هذه الشركة وتعتبر الأخيرة هى وحدها الطرف الناقل في العقد وقدمت تأييداً لذلك صورة عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية الذى يتضمن أنها وكيلة في بيع تذاكر السفر وسندات الشحن وعدة صور من تصاريح جمركية باسم من يدعى..... وشهادة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تفيد أن المذكور آنفاً يعمل بشركة الخطوط الجوية الرومانية وأنه يمنح التصاريح الجمركية من نهاية عام 1994 وحتى تاريخ إصدار هذه الشهادة في 26/ 11/ 2001 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بقيمة الشحنة على سند مما أورده بمدوناته (أن الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة للناقل) دون أن يبين سنده فيما أورده بشأن صفة الطاعنة كوكيل بالعمولة أو يرد على ما قدمته الشركة من مستندات لنفى هذه الصفة عنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.