أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 588

جلسة 2 من إبريل سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفي أغا، على محمد إسماعيل نائبي رئيس المحكمة نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية.

(101)
الطعن رقم 1600 لسنة 72 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن: ميعاد استحقاقها" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) إبداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطاره المؤجر طبقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977. حق المستأجر في سلوك طريق العرض والإيداع المعتاد. العرض الحقيقى. حصوله بإعلان الدائن على يد محضر. م 487/1 ق مرافعات. قبول الدائن للمبلغ المعروض واستلامه إياه. مبرئ لذمته.
(2) الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة. لا يحول دون توافر التكرار. مؤداه.أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد للوفاء بالأجرة الوارد بنص المادة 27 ق 49 لسنة 1977. مؤداه . إقامة المؤجرة دعواه بالإخلاء قبل انتهاء هذا الموعد ووفاء المستأجر خلاله. عدم جواز الحكم بالإخلاء ولو كان الوفاء بعد إقامة الدعوى. مخالفة ذلك. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر - قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها خلال الأسبوع التالى ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التى يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه في سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة، وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقى يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول العرض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاءً مبرئاً للذمة من المبلغ المعروض.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى قد أُقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 77 فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أودع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بتاريخ 9/ 9/ 2000 بطلب الحكم بإخلاء الطاعن لتكرار تأخره في سداد أجرة شهر سبتمبر سنة 2000، وكان الطاعن قد قام بعرض تلك الأجرة على المطعون ضده قبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 16/ 9/ 2000 وأودع خزينة المحكمة بتاريخ 17/ 9/ 2000 وأخطر بهذا الإيداع بتاريخ 18/ 9/ 2000 بما يمتنع معه القضاء بالإخلاء، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء باعتبار أن نص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 غير منطبق حال أنه واجب التطبيق فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة 2000 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بيانًا لذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 28/ 3/ 1976 استأجر الطاعن العين محل النزاع وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهر سبتمبر سنة 2000 رغم سبرق تكرار تأخره في الوفاء بها في الدعوى رقم...... لسنة 1978 كلى شبين الكوم واستئنافيهما رقمى.....،..... لسنة 17 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - حيث توقى فيهما الإخلاء بالسداد. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 35 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 17/ 4/ 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده إلي طلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانونية ذلك أن دفاعه جرى أمام محكمة الموضوع بعرض وإيداع القيمة الإيجارية عن شهر سبتمبر سنة 2000 المطالب بها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 بعد رفض المطعون استلامها إلا أن الحكم قضى بالإخلاء رغم ذلك على سند من القول بعدم انطباق النص المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها خلال الأسبوع التالى ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد - وقد جرى قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التى يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه في سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة، وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقى يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول العرض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاءً مبرئاً للذمة من المبلغ المعروض، وأن ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى قد أُقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 77 فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أودع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بتاريخ 9/ 9/ 2000 بطلب الحكم بإخلاء الطاعن لتكرار تأخره في سداد أجرة شهر سبتمبر سنة 2000، وكان الطاعن قد قام بعرض تلك الأجرة على المطعون ضده قبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 16/ 9/ 2000 وأودع خزينة المحكمة بتاريخ 17/ 9/ 2000 وأخطر بهذا الإيداع بتاريخ 18/ 9/ 2000 بما يمتنع معه القضاء بالإخلاء، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء باعتبار أن نص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 غير منطبق حال أنه واجب التطبيق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.