أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 104

جلسة 15 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، محمد الصيرفى، عبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة ونادى عبد المعتمد.

(9)
الطعن رقم 23875 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
عدم اشتراط أن يتضمن حكم البراءة أمورًا أو بيانات معينة أسوة بحكم الإدانة كفاية استعراض الحكم أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة.
(2) محكمة استئنافية. استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة الاستئنافية فى حالة الحكم بالبراءة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف الصادر بالإدانة أو كل دليل من أدلة الثبوت. ما دام قضاؤها قد بنى على أساس سليم.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذى يبطل الحكم. ماهيته؟
(4) تهرب جمركى. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح".
الصلح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 سواء بالتصالح فيها أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بها.
القضاء بالبراءة يلتقى مع القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بحكم الإدانة. ويكفى أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدى إلى إدانة المتهم.
2 - من المقرر أنه متى كونت المحكمة الاستئنافية عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته فليس عليها بعد أن اقتنعت بذلك أن يلزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضائها قد بنى على أساس سليم.
3 - من المقرر أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل منهارا متساقطا لا شيء معه يمكن أن يغير قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منها.
4 - لما كان مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 - بتنظيم رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى. يجيز لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين فى مثل هذا النوع من الجرائم فى جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون. مما يقتضى من المحكمة إذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لثبوت سداده الضريبة ورسوم الإنتاج عن السلعة محل الاتهام حسبما أكده الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره وهو ما يلتقى فى النتيجة مع القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم..... بأنه فى..... حاز "كحولاً" لم يؤد عنه ضريبة الإنتاج وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون 363 لسنة 1956 المعدل.
وادعى وزير المالية "بصفته" مدنيا قبل المتهم بإلزامه بمبلغ.... ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا فى.... عملاً بمواد الاتهمام بتغريمه خمسمائة جنيهًا وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ..... والمصادرة.
استأنف المحكوم عليه والمدعى بالحقوق المدنية وقد استئنافهما برقم..... ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا فى.... بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فطعنت هيئة قضايا الدولة نائية عن السيد وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباب مستقلة وانتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضده فى قوله "وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير ومحاضر أعماله أن المتهم قام بسداد الضريبة ورسوم الإنتاج المقررة عليه. ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية عملاً بالمادة 304/ 1 أ ج" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بحكم الإدانة. ويكفى أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدى إلى إدانة المتهم. وكان من المقرر أنه متى كونت المحكمة الاستئنافية عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته فليس عليها بعد أن اقتنعت بذلك أن تلزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بنى على أساس سليم. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المتهم تأسيسا على قيامه بسداد الضريبة ورسوم الإنتاج المقررة عليه فإن رمى الحكم بالقصور يكون فى غير محله لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه القاضى حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية لم يحل فى أسبابه على الحكم الابتدائى خلافا لما يقول به الطاعن وكان من المقرر أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل منهارا متساقطا لا شيء معه يمكن أن يغير قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما خلا الحكم منه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 - بتنظيم رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - يجيز لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين فى مثل هذا النوع من الجرائم فى جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون. مما يقتضى من المحكمة إذا تم الصلح أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لثبوت سداده الضريبة ورسوم الإنتاج عن السلعة محل الاتهام حسبما أكده الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره وهو ما يلتقى فى النتيجة مع القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله موضوعًا.