أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 228

جلسة 27 من يناير سنة 2003

برئاسة المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، عبد الرحمن هيكل، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنة.

(18)
الطعن رقم 27 لسنة 68 القضائية

(1) حق المؤلف. عقوبة "تطبيقها".
عقوبة مخالفة المادة 7 مكررًا من القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 354 لسنة 1954، 430 لسنة 1955 الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 47 مكررًا من القانون المذكور.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. تصدرها".
حكم الإدانة. بياناته؟
عدم إيراد الحكم المطعون فيه الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف. قصور.
القصور. له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهم الذين لم يتصل وجه الطعن بهم.
1 - القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 قد نص فى المادة 47 مكررًا منه على أن:"يعاقب على مخالفة حكم المادة 7 مكررًا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
2 - يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بيانًا كافيًا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
3 - نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه ودون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقى المتهمين لعدم اتصال وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم بهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من........... بأنهم: زاولوا نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 354 سنة 1954 المعدل.
ومحكمة جنح......... قضت غيابيًا عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهم.
عارض كل من المحكوم عليهما الثانى والخامس وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنفا ومحكمة.......... - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا للخامس بسقوط الاستئناف وحضوريًا للثانى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.
كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة مزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص وعاقبه بتغريمه خمسة آلاف جنيه قد خالف القانون، ذلك بأنه ارتفع بعقوبة الغرامة عن الحد الأقصى المقرر لهذه الجريمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده وآخرين بأنهم فى يوم...... زاولوا نشاطًا باستغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة عقابهم بمواد القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، ومحكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل، فعارض المحكوم عليه والمتهم الخامس........، وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وإذ استأنف المتهم الخامس سالف الذكر قضت محكمة ثانى درجة غيابيًا بتاريخ........ بسقوط الاستئناف، وإذ استأنف المحكوم عليه قضى الحكم المطعون فيه حضوريًا بتاريخ....... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 قد نص فى المادة 47 مكررًا منه على أن: "يعاقب على مخالفة حكم المادة 7 مكررًا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه زاول نشاطًا باستغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول: "وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام بنص المادة 304/ 2أ. ج". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله: "وحيث إن المحكمة ترى أخذ المتهم بجانب من الرأفة ولا يتطلب ذلك تسبيبًا خاصًا ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل العقوبة على النحو الوارد بالمنطوق". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر ضبط الواقعة الذى عول عليه فى إدانة المطعون ضده، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بيانًا كافيًا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه ودون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقى المتهمين لعدم اتصال وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم بهم.