أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 55

جلسة 15 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، حسين الصعيدي وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة.

(1)
الطعن رقم 11184 لسنة 70 القضائية

محاماة. قانون "تفسيره". اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة النقض "اختصاصها" "سلطتها". محكمة استئنافية "سلطتها". نظام عام.
إجراءات التقاضي. من النظام العام. مفاد نص المواد 16، 18، 19 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983؟ طلب الطاعن بإعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية في تاريخ قيده السابق. من اختصاص محكمة استئناف القاهرة. أساس ذلك؟
القضاء في هذه الحالة بإحالة الطعن لمحكمة النقض للفصل فيه. مخالف للقانون وتخلياً عن اختصاصها. وجوب الإلغاء وإحالته إليها للفصل فيه. أساس ذلك؟
من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أن "يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه، وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً" ونصت المادة 18 منه على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" كما نصت المادة 19 من ذات القانون على أن "لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله، ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة". لما كان ذلك، وكان الطعن - حسبما سبق الإشارة إليه - ينصب في حقيقة الأمر على القرار الصادر برفض طلب الطاعن إعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية اعتباراً من...... من...... سنة...... تاريخ قيده السابق به، وليس القرار الصادر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين كما جاء في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بدلالة ما أورده الطاعن بصحيفة طعنه من أن النقابة أعادت قيده بالجدول العام، وأن لجنة القبول بها قررت بتاريخ........ من ........ سنة........ قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين مما يجعل أمر التظلم من نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين غير ذي موضوع وكان مؤدى النصوص السابقة في صريح ألفاظها يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة، بما كان يتعين معه عليها الفصل فيه، أما وأنها لم تفصل وقضت بعدم اختصاصها بنظره وبإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها، فإن محكمة استئناف القاهرة تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الطعن. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة النقض هي الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محاكم الاستئناف عندما يصح الطعن قانوناً، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف...... سنة.خ...... من ...... سنة ...... وإحاالأستاذ/.ليها للفصل فيه.


الوقائع

من حيث إن الأستاذ/ ........ المحامي أقام الدعوى رقم........ لسنة........ ق أمام محكمة استئناف........ ضد المطعون ضده طالباً الحكم بإلزام النقابة بقيد اسمه بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية اعتباراً من...... من...... سنة........ وهو تاريخ قيده السابق ورد مبلغ........ جنيهاً قامت النقابة بتحصيلها منه بطريق الخطأ مع التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به ومحكمة استئناف........ قضت بتاريخ ........ من فبراير سنة........ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وبإحالته إلى إحدى الدوائر الجنائية المختصة أمام محكمة النقض.


المحكمة

من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف.... ضد نقيب المحامين - الحارس القضائي لنقابة المحامين بصفته - طالباً الحكم بإلزام النقابة بقيد اسمه بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية اعتباراً من.... من .... سنة.... وهو تاريخ قيده السابق به، ورد مبلغ.... جنيهاً قامت النقابة بتحصيلها منه بطريق الخطأ، مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبتاريخ.... من .... سنة .... قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فيها استناداً إلى أن الطعن المقدم من الطاعن ينصب على القرار الصادر من لجنة القبول بالنقابة بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، والذي نصت المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة باختصاص محكمة النقض بنظر الطعن فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على صحيفة الطعن المقدمة من الطاعن أن الطعن ينصب على القرار الصادر من النقابة برفض طلب إعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية السابق قيده به بتاريخ .... من .... سنة.... بموجب قرار صادر من لجنة القبول بالنقابة إذ أن النقابة عادت بعد ذلك وأصدرت قراراً آخر بتاريخ.... من .... سنة.... بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وإذ تظلم من هذا القرار فقد رفض تظلمه، وحصلت النقابة منه مبلغ .... لقيده بالجدول العام، وأصدرت لجنة القبول بها قراراً بتاريخ ..... من ..... سنة..... بقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين، ثم اختتم صحيفة طعنه بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أن "يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيلا لنقابة في حالة غيابه، وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً" ونصت المادة 18 منه على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" كما نصت المادة 19 من ذات القانون على أن "لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله، ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة". لما كان ذلك، وكان الطعن - حسبما سبق الإشارة إليه - ينصب في حقيقة الأمر على القرار الصادر برفض طلب الطاعن إعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية اعتباراً من... من ... سنة... تاريخ قيده السابق به، وليس القرار الصادر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين كما جاء في الحكم الصادر من محكمة استئناف.... بدلالة ما أورده الطاعن بصحيفة طعنه من أن النقابة أعادت قيده بالجدول العام، وأن لجنة القبول بها قررت بتاريخ.... من .... سنة.... قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين مما يجعل أمر التظلم من نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين غير ذي موضوع وكان مؤدى النصوص السابقة في صريح ألفاظها يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف ....، بما كان يتعين معه عليها الفصل فيه، أما وأنها لم تفصل وقضت بعدم اختصاصها بنظره وبإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها، فإن محكمة استئناف.... تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الطعن. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة النقض هي الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محاكم الاستئناف عندما يصح الطعن قانوناً، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف.... بتاريخ.... من .... سنة.... وإحالة الطعن إليها للفصل فيه.