أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 59

جلسة 11 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان، السعيد برغوت، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولى.

(2)
الطعن رقم 2151 لسنة 72 القضائية

(1) محاماة. إعلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". محكمة النقض "اختصاصها". إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أى طريقة أخرى مقامه. للمحامى حق الطعن على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقله لجدول غير المشتغلين أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يوما التالية لإعلانه بالقرار. عدم إعلان الطاعن بالقرار. أثره: قبول طعنه شكلا. أساس ذلك؟ مثال.
(2) محاماة. قانون "تفسيره".
نقل اسم المحامى لجدول غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد فى الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟ الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف والأعمال التى عددتها المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل. غير جائز. مفاد ذلك؟
المقصود بالمحامين غير المشتغلين. من كان يمارس المهنة فعلا وحال دون استمراره بها ظرف طارئ. أثر ذلك: قصرهم دون غيرهم على النقل لجدول المحامين غير المشتغلين ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقا فعليا لا افتراضيًا.
(3) محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ضم مدة اشتغال الطاعن بمهنة المحاماة إلى الوظيفة العامة. لا أثر له قانونا إلا على مدة الخدمة فيها والأجر وفرص الترقى. لا يمس توافر شروط قيده بالجدول العام للمحامين المشتغلين قبل تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة. أو مركزه القانونى والحقوق التى اكتسبها أثناء ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية. علة ذلك؟
احتساب تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين اعتبارا من تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة. مخالفة قرار نقابة المحامين هذا النظر. خطأ. أثر ذلك؟
1 - لما كان القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ..... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارًا من تاريخ.... - تاريخ التوظف - مع إلغاء القرار الصادر بجلسة.... فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ......... - بعد الميعاد المقرر بالمادة 44/ 2 من القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون عليه ومظروفه الخارجى ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم.... فى.... والمظروف يحمل خاتم مكتب بريد مكتب.... بتاريخ....، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة تنص فى فقرتها الثانية على أن (ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار) وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجى - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون، كما حرمت المادة 14 من ذات القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التى عددتها ومفاد ذلك أن التحاق المحامى الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فقانون المحاماة لا يعرف المحامى الذى لا يشتغل بالمحاماة، ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصورًا على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقًا فعليًا لا افتراضيًا.
3 - لما كان الثابت من جماع المستندات المقدمة من الطاعن أن تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة........، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة كان على أساس أنه عمل نظير للوظيفة الحكومية - بمجلس الدولة - وليس له من أثر من الناحية القانونية إلا على مدة الخدمة بالوظيفة العامة والأجر وفرص الترقى إلى الدرجة الأعلى، ولا يمس توافر شروط قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين فى الفترة السابقة على تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة ولا يمس أيضًا المركز القانونى الذى تعلق به حق الطاعن ولا الحقوق التى اكتسبها أثناء ممارسته المحاماة ممارسة فعلية الأمر الذى يكون معه قرار نقابة المحامين المطعون عليه باعتبار تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين من التاريخ الذى افترضه الحكم الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة.... ق من المحكمة الإدارية للرقابة خاطئًا ويتعين تعديله إلى تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة فى........ مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقية الطاعن فى إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسة التاسع والعشرين من يناير سنة 1992 بإلغاء قيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية.


الوقائع

أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بجلسة........ بنقل - الطاعن - ...... المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارًا من..... مع إلغاء القرار الصادر بجلسة....... فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى.......... إلخ.


المحكمة

من حيث إن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ...... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارًا من تاريخ...... - تاريخ التوظف - مع إلغاء القرار الصادر بجلسة....... فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ....... - بعد الميعاد المقرر بالمادة 44/ 2 من القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون عليه ومظروفه الخارجى ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم...... فى...... والمظروف يحمل خاتم مكتب بريد مكتب...... بتاريخ......، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة تنص فى فقرتها الثانية على أن (ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار) وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجى - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارًا من.... مع إلغاء القرار الصادر بجلسة..... قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة هو..... وليس.....، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة تعتبر خدمة افتراضية وليست فعلية مما يعيب القرار المطعون عليه ويتعين إلغاؤه.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون، كما حرمت المادة 14 من ذات القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التى عددتها ومفاد ذلك أن التحاق المحامى الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فقانون المحاماة لا يعرف المحامى الذى لا يشتغل بالمحاماة، ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصورًا على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقًا فعليًا لا افتراضيًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من جماع المستندات المقدمة من الطاعن أن تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة............، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة كان على أساس أنه عمل نظير للوظيفة الحكومية - بمجلس الدولة - وليس له من أثر من الناحية القانونية إلا على مدة الخدمة بالوظيفة العامة والأجر وفرص الترقى إلى الدرجة الأعلى، ولا يمس توافر شروط قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين فى الفترة السابقة على تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة ولا يمس أيضًا المركز القانونى الذى تعلق به حق الطاعن ولا الحقوق التى اكتسبها أثناء ممارسته المحاماة ممارسة فعلية الأمر الذى يكون معه قرار نقابة المحامين المطعون عليه باعتبار تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين من التاريخ الذى افترضه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 343 السنة 46 ق من المحكمة الإدارية للرقابة خاطئًا ويتعين تعديله إلى تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة فى....... مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقية الطاعن فى إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسة........ بإلغاء قيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية.