أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 70

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، فرحان بطران، عبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

(4)
الطعن رقم 58879 لسنة 73 القضائية

قانون "تفسيره". محاماة.
فقد المحامى شرط من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. أثره: نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين غير المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانونى. أثره: وجوب إعادة قيدها إلى جدول المشتغلين.
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التى أرسلت من نقابة المحامين، وخطاب مديرية..... إلى النقابة المذكورة، أن الطاعنة تعمل فى وظيفة باحث قانونى ثالث بتلك الجهة، وأنه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارًا من.... من..... سنة..... على أساس أنها موظفة بمديرية...... وحيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلوًا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين، وكان خطاب مديرية..... - المرفق صورته - يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانونى بالجهة المذكورة، مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة، ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المشتغلين اعتبارًا من التاريخ المشار إليه.


الوقائع

أصدر مجلس نقابة المحامين قراره بجلسة..... من..... سنة..... بنقل اسم الطاعنة "....." لجدول غير المشتغلين اعتبارًا من..... من..... سنة..... تاريخ توظيفها مع إلغاء القرار الصادر بجلسة..... من..... سنة..... بقيدها كمحامية مقبولة أمام محكمة الاستئناف. فطعنت فى هذا القرار أمام محكمة النقض..... إلخ.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة المشورة" ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة، حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ صدر فى غيبتها بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه صدر فى غيبتها ودون سماع أقوالها وبغير إعلانها ومن لجنة لا تختص بإصداره، وهو ما يستوجب إلغاؤه.
وحيث إنه لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التى أرسلت من نقابة المحامين، وخطاب مديرية..... إلى النقابة المذكورة، أن الطاعنة تعمل فى وظيفة باحث قانونى ثالث بتلك الجهة، وأنه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارًا من..... من..... سنة..... على أساس أنها موظفة بمديرية...... وحيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلوًا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين، وكان خطاب مديرية....... - المرفق صورته - يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانونى بالجهة المذكورة، مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة، ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المشتغلين اعتبارًا من التاريخ المشار إليه.