أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 5

جلسة 19 من مارس سنة 2012

برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ أحمد على عبد الرحمن، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد، إبراهيم على عبد المطلب، محمد حسام عبد الرحيم، أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، مصطفى على كامل، محمد حسين وأحمد عبد البارى سليمان نواب رئيس المحكمة.

(1)
هيئة عامة
الطلب رقم 4 لسنة 2009 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". إثبات "قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضى. نظام عام. مسئولية جنائية.
القضاء البات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. يحوز قوة الشيء المقضى فى نفس الواقعة ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته. وجوب إعمال المحاكم مقتضى هذه الحجية من تلقاء نفسها. علة وأثر ذلك؟
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة - بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة المشار إليه فى وجه الطلب - أعادت رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها ضد المتهم ذاته، وقضى فيها نهائيًا بانقضائها بمضى المدة، ولم تطعن النيابة العامة عليه بالنقض. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم يحوز قوة الشيء المقضى فى نفس الواقعة، ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى، ضمانًا لحسن سير العدالة واستقرارًا للأوضاع النهائية التى انتهت إليها كلمة القضاء، ذلك بأن الازدواج فى المسئولية الجنائية أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، والحكم متى صار باتًا أصبح عنوانًا للحقيقة، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التى استقرت به، ويضحى حجة على الكافة، حجية متعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء نفسها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بقصد الاتجار بضائع أجنبية "سيارة" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق مع علمه بأمر تهريبها، وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1، 3، 13، 28، 121، 122، 124، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980. ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية قضت حضوريًا اعتباريًا بجلسة.......... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه مبلغ ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف وأربعمائة وخمسة وثمانين جنيهًا وأربعة قروش وذلك قيمة التعويض المستحق للجمارك بواقع مثلى الضرائب والرسوم المقررة المستحقة على المضبوطات والمصادرة والمصاريف. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف شئون مالية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
فطعن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
وقدم وزير المالية طلبًا للنيابة العامة لإعادة تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم. وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة وبجلسة........ قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية حضوريًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألفًا وأربعمائة وخمسة وثمانين جنيه قيمة التعويض الجمركى بواقع مثلى الضرائب والرسوم والمصادرة بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات بواقع نصف بالمائة عن كل أسبوع أو جزء منه تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء عن الاتهام الأول وبتغريمه ألف جنيه عن الاتهام الثانى والمصاريف. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف شئون مالية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم بمضى المدة. وبجلسة...... قضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - منعقدة فى هيئة غرفة مشورة - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الشئون المالية والتجارية المختصة لنظرها بهيئة استئنافية أخرى.
وبتاريخ 10 من يونيه سنة 2009 قدم السيد المستشار النائب العام طلبًا مشفوعًا بمذكرة موقع عليها من محام عام لعرض الحكم المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.


الهيئة

وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة - بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة المشار إليه فى وجه الطلب - أعادت رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها ضد المتهم ذاته، وقضى فيها نهائيًا بانقضائها بمضى المدة، ولم تطعن النيابة العامة عليه بالنقض. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم يحوز قوة الشيء المقضى فى نفس الواقعة، ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى، ضمانًا لحسن سير العدالة واستقرارًا للأوضاع النهائية التى انتهت إليها كلمة القضاء، ذلك بأن الازدواج فى المسئولية الجنائية أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، والحكم متى صار باتًا أصبح عنوانًا للحقيقة، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التى استقرت به، ويضحى حجة على الكافة، حجية متعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء نفسها، وإذ كان ذلك، وكان طلب النائب العام قد خالف هذا النظر، فعاد من بعد القضاء البات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، إلى إثارة ما ورد فيه بشأنها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله، وذلك بدون حاجة إلى بحث وجهه.