أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 79

جلسة 5 من يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، محمد ناجى دربالة، هشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز.

(2)
الطعن رقم 167 لسنة 70 القضائية

(1) محاماة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحى به اجتهاده وتقاليد مهنته.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الصلح المقدم من الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك؟
(3) ارتباط. ضرب "ضرب بسيط". دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح".
مناط الارتباط. رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من العقاب أو المسئولية. الارتباط بين جريمة الضرب وبين الجرائم المسندة للطاعن. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أى منها تبعًا لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح. ولا يقتضى انسحاب أثر الصلح لباقى الجرائم.
1 - من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحى به اجتهاده وتقاليد مهنته.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح المقدم من الطاعن فى معرض نفى التهمة عنه وهو ما يدخل فى تكوين معتقد المحكمة فى الدعوى ولا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سببًا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح.
3 - من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيًا - ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة الضرب - بفرض صحة التصالح فيها وبين باقى الجرائم المسندة للطاعن لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أى منها تبعًا لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح ولا تقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح فى جريمة الضرب لباقى الجرائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين: أ - شرعوا فى قتل....... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا كان يحمله الأول واستدرجه الثانى والثالث "سبق الحكم عليهما" بمكان تواجد المتهم الأول وما إن ظفروا به حتى أطلق الأخير عليه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج ب - المتهم الأول أيضًا: 1 - شرع فى قتل..... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إليه بالمكان الذى أيقن تواجده فيه وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عيارًا ناريًا من سلاح كان يحمله قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فردًا" 3 - أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستخدم مع السلاح النارى سالف الذكر دون أن تكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها 4 - أطلق داخل المدينة أعيرة ناريًا. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا وعملاً بالمواد 240/ 1، 241/ 1، 2، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم 394/ 54 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى بجعلها ضربًا أفضى إلى عاهة والثانية ضربًا باستخدام أداة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة مستديمة والضرب وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته دون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل المدينة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك بأن المدافع عنه لم يبد عنه دفاعًا جديًا والتفتت المحكمة إيرادًا وردًا عن محضر الصلح الذى قدمه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع فى موضوع التهمة المسندة إليه ولم يقصر فى إبداء أوجه الدفاع، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحى به اجتهاده وتقاليد مهنته، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المدافع عنه لم يبد دفاعًا حقيقيًا فيها. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح المقدم من الطاعن فى معرض نفى التهمة عنه وهو ما يدخل فى تكوين معتقد المحكمة فى الدعوى ولا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سببًا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح فضلاً عن أنه لما كان الصلح مع المجنى عليه وإن كان ذا أثر فى جريمة الضرب المؤثمة بالمادة 241 من قانون العقوبات إلا أنه لا أثر له على جرائم إحداث العاهة المستديمة وإحراز سلاح نارى وذخيرة وإطلاق أعيرة نارية فى المدن أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها. ولا يغير من ذلك ارتباط تلك الجرائم بجريمة الضرب سالفة الذكر. لما هو مقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيًا - ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة الضرب - بفرض صحة التصالح فيها وبين باقى الجرائم المسندة للطاعن لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أى منها تبعًا لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح ولا تقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح فى جريمة الضرب لباقى الجرائم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.