أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 111

جلسة 8 من يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فريد عوض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد البدوى، على أحمد فرجانى نائبى رئيس المحكمة، حمدى ياسين ومحمد أحمد عبد الوهاب.

(5)
الطعن رقم 17315 لسنة 65 القضائية

قانون "تطبيقه". بناء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مفادها؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن قيام المطعون ضده بإعادة بناء حوائط وأسقف العقار بدون ترخيص لا مخالفة فيه للقانون. خطأ فى القانون. أساس ذلك؟
من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل قد نصت على أن "لا يجوز إنشاء مبانِ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها وتعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقًا لما بينته اللائحة التنفيذية لهذا القانون..... ومحكمة. الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بإعادة بناء حوائط وأسقف العقار بدون ترخيص لا يكون مخالفًا للقانون يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أقام أعمال البناء على النحو المبين بالأوراق بدون ترخيص.
وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976. ومحكمة......... قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 1725 جنيه "ألف سبعمائة وخمسة وعشرين جنيهًا". استأنف ومحكمة الاستئناف (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه هذا على أن أعمال إعادة بناء حوائط وأسقف المبنى موضوع الاتهام بعد تنكيسه ليست مخالفة للقانون، فى حين أن تلك الأعمال مما تستلزم لإجرائها الحصول على ترخيص إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن المحكمة تحقيقًا لوجه الحق فى الدعوى قضت بندب خبير فى الدعوى انتهى فى تقريره المودع ملف الدعوى إلى أن الأعمال المطروحة فى الجنحة عبارة عن أعمال تنكيس تمت بدون ترخيص تحت إشراف نقابى وأنه ليس هناك مبانٍ جديدة من أول العقار أو أية أدوار أضيفت للعقار أى أنه ليس أعمال بناء مخالفة وإنما هى أعمال تنكيس لجميع الأدوار سواء أعمال ترميمات أو تغيير حوائط وتغيير سقف وأعمال بياض وغيرها وكانت المحكمة تأخذ بذلك التقرير المسطر من الأعمال التى أجراها الخبير دون النتيجة التى أوردها بختامه ومن ثم تقضى على هداه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل قد نصت على أن "لا يجوز إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها وتعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقًا لما بينته اللائحة التنفيذية لهذا القانون... إلخ فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بإعادة بناء حوائط وأسقف العقار بدون ترخيص لا يكون مخالفًا للقانون يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.