أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 120

جلسة 15 من يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، د. صلاح البرعى وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(7)
الطعن رقم 15450 لسنة 65 القضائية

(1) نيابة عامة. طعن "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الطعن من النيابة العامة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية. غير جائز. علة ذلك؟
(2) دعوى مباشرة. وكالة. محاماة.
اشتراط توكيل خاص من المدعى بالحق المدنى لمحاميه. غير لازم. إلا فى حالة الشكوى. عدم انسحاب ذلك على الادعاء المباشر. المادة الثالثة إجراءات. مثال.
1 - من المقرر إنه ولئن كانت النيابة العامة هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصما البته فى الدعوى المدنية ولا شأن لها بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية، فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى المدينة، لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة واردًا على الحكم الصادر فى الدعويين الجنائية والمدنية، فإن طعنها على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير جائز، لانعدام صفتها فى ذلك
2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم مقبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 1/ 3 أ. ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174، 176، 177، 185، 214، 323، 303، 306 ع وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضرارًا بالزوج أو الأصل أو الفرع...... والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ. ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لا حقًا لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان........هذا الشرط......... شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون". ما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ومن ثم كان الحكم المطعون به مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد المطعون ضده بوصف أنه:ـ بدد المنقولات الزوجية المملوكة للمدعية بالحقوق المدنية. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ....... جنيه لى سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم.......... أشهر مع الشغل وكفالة.......جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ......... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إنه ولئن كانت النيابة العامة هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصما البتة فى الدعوى المدنية ولا شأن لها بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية، فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة واردًا على الحكم الصادر فى الدعويين الجنائية والمدنية، فإن طعنها على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير جائز، لانعدام صفتها فى ذلك.
وحيث إن الطعن - فى الشق الخاص بالدعوى الجنائية - قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه استند فى قضائه إلى أن الدعوى. أقيمت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر دون أن يصدر من المدعية بالحقوق المدنية توكيل خاص طبقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، مع أن هذه المادة لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 1/ 3 أ. ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 185، 174، 177، 176، 214، 323، 303، 306 ع وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضرارًا بالزوج أو الأصل أو الفرع...... والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ. ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لا حقًا لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى إن كان........هذا الشرط......... شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون". لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية.