أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 132

جلسة 19 من يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة.

(10)
الطعن رقم 20459 لسنة 64 القضائية

بناء. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
ثبوت عدم ملكية المتهم للعقار المحرر بشأنه المخالفة. يوجب القضاء ببراءته.
مثال لحكم بالبراءة صادر من محكمة النقض فى جريمة بناء بدون ترخيص لدى نظرها موضوع الدعوى.
لما كان المتهم مثل بالجلسة وقدم شهادتين صادرتين من مديرية الضرائب العقارية بمحافظة...... مأمورية إيرادات..... تفيد أن العقار رقم...... ملك....... وآخرين ليس من بينهم المتهم كما قدم صورة رسمية من إعلان قرار التنكيس رقم...... يفيد أن العقار رقم..... ملك.....، لما كان ما تقدم، فقد ثبت من الأوراق الرسمية المقدمة من المتهم أنه لا يمتلك العقار المحرر بشأنه المخالفة محل التداعى ومن ثم فقد تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: 1 - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 21، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا اعتباريًا بتغريم المتهم ثلاثة آلاف وستمائة وأربعين جنيهًا قيمة الأعمال المخالفة وضعف رسم التراخيص عن التهمة الأولى وتغريمه ثلاثة آلاف وستمائة وأربعين جنيهًا غرامة إضافية وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإعفاء المتهم من الغرامة الأصلية المقضى بها والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة فى هذا بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة......... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثة آلاف وستمائة وأربعين جنيهًا وتصحيح الأعمال المخالفة. عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.


المحكمة

وحيث إن الواقعة على ما بين من الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوصف أنه: 1 - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء غير مطابق للمواصفات وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 21، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، وقدمت تأييدًا لدعواها محضر الضبط المحرر بمعرفة مهندس التنظيم المحرر فى...... الذى تضمن أنه بالمرور على العقار رقم........ تبين أن مالك العقار خالف شروط الترخيص رقم 21 لسنة 1984 بأن أقام ردود بمسطح 14 متر وبناء الدور الرابع فوق الأرضى بدون ترخيص بمسطح 90 متر بتكاليف قدرها...........
وحيث إن المتهم مثل بالجلسة وقدم شهادتين صادرتين من مديرية الضرائب العقارية بمحافظة....... مأمورية إيرادات....... تفيد أن العقار رقم....... ملك......... وآخرين ليس من بينهم المتهم كما قدم صورة رسمية من إعلان قرار التنكيس رقم........... يفيد أن العقار رقم........ ملك........, لما كان ما تقدم، فقد ثبت من الأوراق الرسمية المقدمة من المتهم أنه لا يمتلك العقار المحرر بشأنه المخالفة محل التداعى ومن ثم فقد تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.