أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 148

جلسة 7 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، وجيه أديب نواب رئيس المحكمة، النجار توفيق وأحمد صلاح الدين.

(14)
الطعن رقم 12844 لسنة 67 القضائية

سب. إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته للبراءة. حد ذلك؟
تبرئة المتهم لخلو الأوراق من ألفاظ السب على المدعية بالحق المدنى. خلافًا لما ثبت بالمحضر الإدارى وصحيفة الادعاء المباشر. قصور.
من المقرر أن وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السب تأسيسا على أن المحضر الإدارى...... لسنة...... قد خلا من ألفاظ التعدى التى قام بها المتهم علنا على دين المدعية بالحق المدنى وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحضر الإدارى رقم...... لسنة...... تضمن الألفاظ المنسوبة للمطعون ضده. كما أن صحيفة الادعاء المباشر تضمنت أيضا تلك الألفاظ - فإن الحكم إذ نقل عن المحضر الإدارى سالف البيان ما يخالف مؤداه و لم يعرض لما تضمنه من ألفاظ ودون أن يعرض لما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر لهذه الألفاظ ولم تدل المحكمة برأيها فيها باعتبارها أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى قبل المطعون ضده فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه: قام بالتعدى على أحد الأديان السماوية بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 161 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلا عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية من تهمة السب قد خالف الثابت بالأوراق ذلك بأن الحكم أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيسا على أن المحضر الإدارى رقم.... لسنة.... إدارى.... قد خلا من ألفاظ السب المنسوب للمطعون ضده على خلاف ما هو ثابت بهذا المحضر وصحيفة الادعاء المباشر كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السب تأسيسا على أن المحضر الإدارى...... لسنة...... قد خلا من ألفاظ التعدى التى قام بها المتهم علنا على دين المدعية بالحق المدنى وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحضر الإدارى رقم...... لسنة...... تضمن الألفاظ المنسوبة للمطعون ضده كما أن صحيفة الادعاء المباشر تضمنت أيضا تلك الألفاظ - فإن الحكم إذ نقل عن المحضر الإدارى سالف البيان ما يخالف مؤداه ولم يعرض لما تضمنه من ألفاظ ودون أن يعرض لما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر لهذه الألفاظ ولم تدل المحكمة برأيها فيها باعتبارها أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى قبل المطعون ضده فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.