أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 151

جلسة 8 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد البارى سليمان، هانى خليل، السعيد برغوت ونبيل عمران نواب رئيس المحكمة.

(15)
الطعن رقم 5514 لسنة 66 القضائية

طفل. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. مفادها: جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال عدا الأحكام الصادرة بالتوبيخ وتسليم الحدث لوالديه أو من له الولاية عليه.
الحكم الصادر بتسليم الطفل لولى أمره. لا يجوز استئنافه ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض.
من المقرر أن المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 من قانون الأحداث المقابلة للمادة 132 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من قانون الطفل قد نصت على أنه (يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ، وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الحدث لولى أمره وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض، مما يكون معه الطعن مفصحًا عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: (1) تسبب خطأ فى قتل المجنى عليه.... وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بقيادته سيارته وانحرف بها فاصطدم بالمجنى عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته. (2) تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه........ وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بقيادته سيارته وانحرف بها واصطدم بالمجنى عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبى المرفق. (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. (4) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. (5) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. (6) لم يتبع تعليمات المرور وإشاراته. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 4، 63، 64، 75/ 3، 74/ 3، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة جنح........ قضت حضوريًا بإيداع المتهم إحدى دور رعاية الأحداث لمدة...... أشهر. استأنف ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل العقوبة بتسليم المتهم الحدث لولى أمره.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامى عن الولى الطبيعى للمحكوم عليه بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 من قانون الأحداث المقابلة للمادة 132 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من قانون الطفل قد نصت على أنه (يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ، وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه) وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الحدث لولى أمره وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض، مما يكون معه الطعن مفصحًا عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك.