أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 153

جلسة 9 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، هشام البسطويسى، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز.

(16)
الطعن رقم 27177 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "الصفة فى الطعن". وكالة. محاماة.
تقرير المحامى بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام. لا يستلزم سند وكالة. أساس ذلك؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف القاضى بالإدانة. انتهاؤه فى منطوقه إلى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. تناقض يعيبه.
1 - لما كان المحامى....... قرر بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام، وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: "للمحامى سواء كان خصمًا أصليًا أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك"، فإن الطعن يكون مستوفيًا للشكل المقرر فى القانون، ولا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض من استلزام تقديمه لسند وكالته عن الطاعن.
2 - لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضدهم، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضًا لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل، وكان الأمر - فى صورة هذه الدعوى - ليس مقصورًا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه وعن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بوصف أنهم: أولاً: سرقوا الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة...... وكان ذلك من مكتبه بواسطة الكسر. ثانيًا: أتلفوا عمدًا أموالاً منقولة مملوكة للمجنى عليه. وطلبت عقابهم بالمادتين 316 مكررًا ثانيًا، ثالثًا، 361/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة.مجنى عليه مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن وكيل المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن المحامى.......... قرر بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام، وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: "للمحامى سواء كان خصمًا أصليًا أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك"، فإن الطعن يكون مستوفيًا للشكل المقرر فى القانون، ولا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض من استلزام تقديمه لسند وكالته عن الطاعن.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضدهم، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضًا لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل، وكان الأمر - فى صورة هذه الدعوى - ليس مقصورًا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه وعن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية.