أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 179

جلسة 18 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر الفهمى، حسين مسعود، سمير سامى وحمد جمال الشربينى نواب رئيس المحكمة.

(21)
الطعن رقم 24045 لسنة 65 القضائية

تبديد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم وجود أصل قائمة المنقولات عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات. علة ذلك؟ اطراح المحكمة للصورة الضوئية لقائمة المنقولات موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً رغم عدم المنازعة فى صحتها. خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة. أثر ذلك؟
لما كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل والتفت عن الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها لما قاله من أنها لا تعتبر حجة فى الإثبات - لما كان ذلك وكان عدم وجود أصل القائمة عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجودها مستوفية شرائطها القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل لما كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها ولم ينازع فى صحتها واستيفائها لكافة شرائطها. ولما كان اطراح المحكمة للصورة الضوئية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به مبناه خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة وقد حجبها ذلك عن بحث مبلغ مطابقة هذه الصورة للأصل. واستيفائها شرائطها القانونية.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم....... ضد المطعون ضده بوصف أنه: بدد المنقولات الزوجية المملوكة له والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرارًا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة التبديد المسندة إليه قد شابه القصور فى التسبيب. ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعول على الدليل المستمد من الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها والتفتت عنها رغم أن المتهم لم يجحدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل والتفت عن الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها لما قاله من أنها لا تعتبر حجة فى الإثبات - لما كان ذلك وكان عدم وجود أصل القائمة عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجودها مستوفية شرائطها القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل لما كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجنى عليها ولم ينازع فى صحتها واستيفائها لكافة شرائطها. ولما كان اطراح المحكمة للصورة الضوئية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به مبناه خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة وقد حجبها ذلك عن بحث مبلغ مطابقة هذه الصورة للأصل. واستيفائها شرائطها القانونية، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.