أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 186

جلسة 19 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوى، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى وأبو بكر البسيونى أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

(24)
الطعن رقم 38446 لسنة 73 القضائية

(1) تربح. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "توقيعها".
الحكم بإدانة الطاعنين بالتضامن بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى خلافًا لما ورد بأمر الإحالة من تربح أحدهما بدون حق بتكلفة إصداره. قضاء فى واقعة لم تكن معروضة على المحكمة. يعيب الحكم. علة ذلك؟
مثال لتناقض منطوق الحكم مع أسبابه فى جريمة تربح.
(2) إضرار عمدى. تربح. قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب"
إيراد الحكم تساؤلات للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة تربح واتخاذه منها دليلاً على نفى القصد الجنائى لديه فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك. تناقض يعيبه. أثر ذلك؟
(3) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن"
نقض الحكم بالنسبة للطاعن. يوجب نقضه لباقى الطاعنين. علة ذلك؟
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
(4) نقض "نطاق الطعن" "نظر الطعن والحكم فيه". عقوبة "تشديدها". نيابة عامة.
وجوب ألا يضار الطاعن بطعنه.
القضاء من محكمة الإعادة بتشديد عقوبة الغرامة المقضى بها والتى لم تكن محل طعن من النيابة العامة. مخالفة للقانون. وجوب تصحيحه. القضاء بتصحيح الخطأ. غير مجد. مادام أن محكمة النقض انتهت إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
1 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الطاعن الأول وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا بوصف أنه حصل للطاعن السادس بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بتاريخ.... على الطلب المقدم من الطاعن السادس بإعفائه من تقديم خطاب ضمان مصرفى بنسبة 25% من إجمالى الرسوم والضرائب المستحقة على كامل البضائع المخزنة بمستودع السوق الحرة الخاصة به والمعادل لمبلغ 12722882 جنيه والاكتفاء بتقديم وثيقة تأمين مكملة لخطاب الضمان آنف البيان....... "مما تأدى إلى حصول الطاعن السادس على ربح ومنفعة غير مستحقين له هما قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان فائت الإشارة إليه......". ثم أدانت المحكمة الطاعِنَينِ الأول والسادس متضامنين بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى وقدره 12722882 جنيه. لما كان ذلك، وكان ثمة فارق بين قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان وقيمة خطاب الضمان ذاته الذى هو بمثابة تأمين نقدى، إذ إن قيمة إصدار خطاب الضمان تقل كثيرًا عن قيمة خطاب الضمان بالكامل، ذلك بأن البنك مصدر خطاب الضمان يتقاضى عمولة من عميله مقابل إصدار هذا الخطاب، وتتناسب هذه العمولة مع قيمة الضمان وأجله ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب الضمان عنها وذلك وفق بيان تعريفة الخدمات المصرفية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين الأول والسادس متضامنين بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى وقدره 12722882 جنيه خلافًا لما ورد بأمر الإحالة الذى اقتصر على تربيح الطاعن السادس بدون حق بتكلفة إصدار خطاب الضمان فإنها تكون قد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة عليها مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون. هذا فضلاً عن تناقض منطوق الحكم مع أسبابه واختلال فكرته من حيث تركيزها فى واقع قضاء الحكم إذ بينما يورد الحكم فى معرض تحديد جريمة التربح التى دان الطاعن الأول بها ما نصه: "مما أدى إلى حصول المتهم السادس - الطاعن السادس - على ربح ومنفعة غير مستحقين له وهما قيمة إصدار خطاب الضمان المذكور والفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التى أداها المتهم السادس لشركة التأمين عن الوثائق الثلاثة المبينة بالتحقيقات" إذ به يقضى فى منطوقه بتغريم الطاعنين الأول والسادس متضامنين مبلغ 13332132 جنيه وبرد مثله للجهة المختصة على أساس احتساب قيمة خطاب الضمان بالكامل مما يعيب الحكم من هذه الوجهة أيضًا.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تدليله على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ما نصه "أشر المتهم الأول (الطاعن الأول) بتاريخ....... بعدم ممانعته فى قبول الوثيقة المذكورة التى أيقن بأنها مخالفة للقانون وراح يثير فى تأشيرته أسئلة استنكارية أثارها المتهم السادس (الطاعن السادس) فى طلبه المذكور للإيهام بأنها أسباب لتبرير الجريمة" ثم عاد الحكم فى مقام نفى توافر قصد الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك لدى الطاعن المذكور وقال ما نصه "أنه لم يقم بالأوراق دليل على أن المتهم الأول أراد إلحاق ثمة ضرر بالأموال المذكورة بل إن تساؤلاته فى تأشيرته المؤرخة...... عن وجود حراسة كاملة على الأسواق الحرة وفروعها فى كل أنحاء مصر وإمكان فتح باب أى منها دون وجود موظفى الجمارك وإمكان التخفيف من أعباء تكاليف خطابات الضمان المصرفية المبالغ فيها على كل المستودعات طالما توافرت الضمانات المقبولة لمصلحة الجمارك تدل على أن المتهم المذكور لا يريد إحداث ضرر بالمال العام وأنه يعتقد بتوافر الاحتياطات التى تحول دون ذلك الضرر ومن ثم يتخلف القصد الجنائى فى هذه الجريمة". وهذا الذى أورده الحكم - على النحو المتقدم - يناقض بعضه البعض الآخر فهو تارة يعتد بتلك التساؤلات فى معرض التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ويعتبرها أسئلة استنكارية للإيهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة وتارة أخرى يتخذ من تلك التساؤلات ذاتها دليلاً على انتفاء القصد الجنائى لديه فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن العناصر التى أوردتها المحكمة فى مقام التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى استظهار هذا القصد، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبًا بالتناقض فى التسبيب.
3 - لما كان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والسادس يوجب نقضه لباقى الطاعنين لحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين المذكورين أو بحث سائر أوجه الطعـن المقدمة من الآخرين، ولما كان الطعن مقدمًا لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
4 - لما كان الثابت من الحكم الأول الصادر بإدانة الطاعنين أنه قضى بتغريم كل من الطاعنين الأول والثانى والخامس متضامنين مبلغ 2937773 (مليونين وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعين جنيهًا) إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها، فلما نقض الحكم وأعيدت المحاكمة من جديد قضى الحكم المطعون فيه بتغريمهم متضامنين مبلغ 4406659 أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وتسعة وخمسين جنيهًا. لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنين الأول والثانى والخامس قد قرروا بالطعن على الحكم المنقوض وكانت النيابة العامة وإن طعنت بدورها على هذا الحكم بالنقض إلا أنها لم تتعرض فى طعنها لعقوبة الغرامة سالفة الذكر، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم ونقض الحكم بالنسبة إليهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى. لما كان ما تقدم، وكان من المبادئ الأساسية فى المحاكمات هو ألا يضار الطاعن بطعنه ومن ثم فإنه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة الغرامة عن حدها الذى قضى به الحكم المنقوض، أما وهى قد فعلت فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصيلة المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بيد أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت على النحو المتقدم إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع فان القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: 1 - ..... "طاعن". 2 - .... "طاعن". 3 - ..... "طاعن". 4 - ........ "قضى ببراءته". 5 - ...... "قضى ببراءته". 6 - ...... "طاعنة". 7 - ...... "طاعن". 8 - ....... "طاعن". 9 - ......."قضى ببراءته". 10 - ...... "طاعن" بأنهم: - أولاً: المتهم الأول: - 1 - بصفته موظفًا عامًا "وزير المالية" حصل....... الممثل القانونى لشركة..... "متوفي" بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أوقف السير فى إجراءات الدعوى الجنائية الناشئة عن واقعة التهرب الجمركى المحرر عنها محضر الضبط رقم..... فى غير الأحوال المصرح له فيها بذلك قانونًا وبالمخالفة لرأى مستشاره القانونى وكان ذلك لصلته الشخصية بالمتهم المتوفى - التى كشف عنها تداخله فى إجراءات تنفيذ إذن تفتيش مقر الشركة المذكور قاصدًا تظفيره بمنفعة غير مستحقة هى عدم رفع الدعوى الجنائية سالفة البيان قبله وإيثاره بربح مادى دون حق تمثل فى مطالبته بفارق الرسوم والغرامات والتعويضات المقررة قانونًا والبالغ قدرها 2116375 جنيه "فقط مليونان ومائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال ومصالح مصلحة الجمارك التابعة لجهة عمله "وزارة المالية" وكان ذلك بارتكابه الجريمة موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه إيقاف المطالبة بمستحقات مصلحة الجمارك المبينة بالتهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: المتهمون الأول والثانى والسابع: - أ - المتهمان الأول والثانى: بصفتهما موظفين عامين - الأول بصفته آنفة البيان والثانى الرئيس المنتدب لمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية - حاولا الحصول للمتهم السابع الممثل القانونى لشركة "......" بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بأن تعمدا إيقاف إجراءات مطالبة الشركة سالفة الذكر برسوم وغرامات قدرها 4406659 جنيه "فقط أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وتسعة وخمسون جنيه" مستحقة لمصلحة الجمارك عن فروق أوزان الرسائل التى أعادت الشركة المذكورة تصديرها بإجراءات مخالفة، وكان ذلك بأن امتنع المتهم الأول - لصلته الشخصية بالمتهم السابع التى أفرزت شراكة بين نجلى الأول وذلك المتهم فى الشركة...... - عن تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة التى شكلها لفحص الواقعة من وجوب استيداء مصلحة الجمارك للرسوم والغرامات السالف بيانها ثم قام المتهم الثانى بالتأشير كتابة على المذكرة المعروضة عليه والمبينة للمستحقات آنفة البيان بالحفظ المؤقت لحين الطلب رغم الإشارة فى ذات المذكرة إلى أن تلك المستحقات معرضة للسقوط بالتقادم والذى حال دونه ضبط الواقعة فى........ على النحو المبين بالتحقيقات. ب - المتهم السابع: اشترك مع المتهمين الأول والثانى بطريق الاتفاق فى ارتكاب الجناية موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها تحقيقًا لغايته فى عدم سداد الرسوم المستحقة على شركته مع علمه بها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمون الأول والثانى والثالث والثامن: أـ المتهم الأول: 1. بصفته آنفة البيان حصل للمتهم الثامن الممثل القانونى لشركة "......" بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بتاريخ...... على الطلب المقدم من الشركة سالفة الذكر بإعفائها من تقديم خطاب ضمان مصرفى بنسبة 25% من إجمالى الرسوم والضرائب المستحقة على كامل البضائع المخزنة بمستودع السوق الحرة الخاصة بها والمعادل لمبلغ 12722882 جنيه والاكتفاء بتقديم وثيقة تأمين مكملة لخطاب الضمان آنفة البيان بالمخالفة للقرار الوزارى رقم...... ثم وافق بتاريخى..... على قبول وثيقة تأمين مخالفة للنموذج المعتمد لدى مصلحة الجمارك لا تغطى كافة المخاطر التأمينية المطلوبة ومحل اعتراض مكتوب من رئيس المصلحة المختص مما تأدى إلى حصول شركة المتهم الثامن على ربح ومنفعة غير مستحقين لها هما قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان فائت الإشارة إليه وكذا الفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التى أداها المتهم لشركة التأمين والبالغ مقداره 609250 جنيه "فقط ستمائة وتسعة آلاف ومائتين وخمسين جنيهًا" على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - بصفته آنفة البيان أضر عمدًا بأموال مصلحة الجمارك التابعة لجهة عمله وكان ذلك بارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى مما ترتب عليه عدم إمكان استيداء الرسوم والضرائب المستحقة على البضائع التى ظهرت كعجز فى مستودع ومعرض السوق الحرة الخاص بالشركة آنفة البيان والبالغ قدرها 6688311 جنيه "ستة ملايين وستمائة وثمانية وثمانين ألفا وثلاثمائة وأحد عشر جنيها" بخلاف الغرامات والتعويضات والمحرر عنها محاضر التهرب الجمركى المبينة بالتحقيقات ب - المتهمان الثانى والثالث: بصفتهما موظفين عامين - الثانى بصفته آنفة البيان والثالث مدير عام الإدارة العامة لبحوث الإجراءات بذات المصلحة - حصلا للمتهم الثامن الممثل القانونى لشركة "....." دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بأن قبل المتهم الثانى بتاريخ..... العمل بوثيقة التأمين 6.750 الصادرة عن شركة.... للتأمين والتنمية من الشركة سالفة الذكر لمصلحة الجمارك ضمانًا للرسوم المستحقة لها عن البضائع العابرة بنظام الترانزيت رغم علمه بمخالفتها للكتاب الدورى رقم 8 لسنة 1994 المعمول به بمصلحة الجمارك وسبق رفضها من إدارة المراجعة المختصة ثم أصدر تعليمات شفوية للمتهم الثالث بقبول وثيقة أخرى مخالفة برقم..... المقدمة من ذات الشركة فحرر المتهم الثالث كتابًا مزورًا - موضوع التهمة التالية - للاستمرار بالعمل بالوثيقة الأولى والتى عقب انتهائها أصدر منفردًا منشور إجراءات بالوثيقة الثانية لتعميمها على كافة المنافذ الجمركية رغم مخالفتها للكتاب الدورى آنف البيان وهو ما ظفر شركة المتهم الثامن بربح غير مستحق لها مقداره 2194000 جنيه "فقط مليونان ومائة وأربعة وتسعون ألف جنيهًا" قيمة الفارق بين رسوم إصدار الوثيقتين المستوفيتين للشروط المعمول بهما بمصلحة الجمارك والرسوم المسندة لشركة التأمين عن الوثيقتين سالفتى البيان على النحو المبين بالتحقيقات. (ج) المتهم الثالث: 1 - بصفته آنفة البيان ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو الكتاب الصادر من جهة عمله آنفة البيان إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك......... فى المنطقة الحرة بتاريخ......... بأن غير بقصد التزوير موضوع الكتاب سالف الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيه - خلافا للحقيقة أنه بمراجعة - الوثيقة........... - السابق الإشارة إليها تبين أنها مطابقة لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 8 لسنة 1994 رغم علمه بسبق صدور كتاب سابق من جهة عمله بتاريخ....... لمدير عام جمارك......... بأن ذات الوثيقة مخالفة للقرار سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استعمل المحرر الرسمى المزور آنف البيان مع علمه بتزويره بأن أرسله للمختصين بجمارك....... لإعمال أثاره على النحو المبين بوصف التهمة السابقة. (د) المتهم الثامن: - اشترك مع المتهمين الثلاثة الأوائل بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايات المنسوبة إليهم بالبند "ثالثا" بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن قدم لهم وثائق التأمين المخالفة السالف ذكرها وطلبات لقبولها رغم علمه بالنموذج الصحيح المعمول به بجهة عملهم وطلب منهم العمل بها رغم علمه بمخالفة ذلك للوائح السارية بجهة عملهم فوقعت الجرائم المسندة إليهم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: - المتهمون الأول والرابع والخامس والتاسع: ( أ ) المتهمون الأول والرابع والخامس:
1 - بصفتهم موظفين عامين - الأول بصفته آنفة البيان والرابع مدير عام مكافحة التهرب الجمركى بالإدارة المركزية لجمارك..... والخامس رئيس الإدارة المركزية لقطاع جمارك...... حصلوا للمتهم التاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم. وكان ذلك بأن وجه المتهم الأول المتهمين الرابع والخامس إلى حجب تقرير اللجنة السداسية المبين للأسعار الحقيقة للحفارات مشمول الشهادة الجمركية رقم..... "جمرك....." عن ملف تلك الشهادة دون مقتض، فامتنع المتهم الرابع عن إرفاق تقرير اللجنة المذكورة بملف الشهادة الجمركية آنفة البيان والمتحفظ عليها لديه وعدل المتهم الخامس دونما سند عن قراره بتشكيل تلك اللجنة مما ظفر المتهم التاسع بربح قدره 75775258 فقط سبعمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون جنيها وثمانية وخمسون قرشا" قيمة الفارق فى الرسوم المستحقة على الأسعار الحقيقة للحفارات سالفة البيان وتلك التى تمت محاسبته عليها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم السالف ذكرها وكان ذلك بارتكابهم الجناية موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه ضياع المبالغ السالف بيانها بوصفها على النحو المبين بالتحقيقات. (ب) المتهم الرابع: - 1 - بصفته آنفة البيان حصل للمتهم التاسع بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن توقف عمدًا عن السير فى الإجراءات اللازمة لاكتشاف واقعات التهرب الجمركى المنسوبة للمتهم المذكور والمنوط به استكمال السير فيها طبقًا للموافقة الصادرة له بذلك فى...... بنية تظفيره بمنفعة وربح هما عدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأن واقعات التهرب الجمركى المسندة إليه - موضوع التهمة التالية - وإعفائه من الرسوم والغرامات والتعويضات المستحقة عنها لمصلحة الجمارك والبالغ قدرها 15038980.60 "فقط خمسة عشر مليونًا وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانون جنيها وستون قرشًا" 2 - أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله السالف ذكرها وكان ذلك بارتكابه الجناية موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه عدم المطالبة بالمبالغ المبينة بوصفها فى حينه على النحو المبين بالتحقيقات. (ج) المتهم التاسع: - 1 - اشترك مع المتهمين الأول والرابع والخامس بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايات سالفة البيان بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بامتناعه عن سداد الرسوم المستحقة كاملة رغم علمه بها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - تهرب من سداد كامل الضرائب الجمركية المقررة قانونًا على رسائل المعدات التى استوردها بقصد الاتجار والمحرر عنها الثلاث عشرة شهادة جمركية المبين أرقامها ومشمولها وقيمتها بالتحقيقات وكان ذلك بإخفاء فواتير الأسعار الحقيقية ونماذج 11 المسلمة إليه من البنك فاتح الاعتمادات المستندية لتسليمها لمصلحة الجمارك واصطناع فواتير أسعار معدات ونولون ونماذج 11 على غرار الصحيح منها دون بها أسعارًا تقل عن الأسعار الحقيقة لوارداته لاتخاذها كقيمة للأغراض الجمركية عند احتساب الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه فارق رسوم وغرامات وتعويضات مستحقة لمصلحة الجمارك قدرها 15038980.60 جنيه "فقط خمسة عشر مليونًا وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانون جنيهًا وستون قرشًا" على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - استعمل محررات عرفية مزورة هى فواتير أسعار المعدات التى يستوردها وكذا فواتير أسعار النولون "مصاريف الشحن" المبينة بالتحقيقات والمقدمة فى الشهادات الجمركية موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويرها بأن طلب من الشركة المنتجة للمعدات التى يستوردها فواتير أسعار مماثلة للفواتير الواردة رفق الاعتمادات المستندية الخاصة به مدون بها قيمة تقل عن القيمة الحقيقية لأسعار المعدات ومصاريف شحنها الفعلية ثم قدمها للمختصين بمصلحة الجمارك على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: المتهمون الثانى والسادسة والعاشر: ( أ ) المتهم الثانى: بصفته آنفة البيان طلب للمتهمة السادسة عطية مقابل أدائه لعمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم العاشر توريد مساحة 210 م2 رخام مستورد وما يلزمها من أعمال ديكور - للمتهمة المذكورة بمبلغ خمسة آلاف جنيه فقط رغم أن قيمتها السوقية جاوزت الثلاثين ألف جنيه وذلك على سبيل الرشوة مقابل الاكتفاء بتوقيع الحد الأدنى للغرامة المقررة عن المخالفة الجمركية التى ارتكبها المتهم الأخير فى رسالة رخام استوردها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (ب) المتهمة السادسة: بصفتها موظفا عامًا - مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك قبلت وأخذت عطية مقابل أدائها لعمل من أعمال وظيفتها بأن قبلت العطية التى طلبها لها المتهم الثانى والمبينة بوصف التهمة السابقة وأخذت دون مقابل من المتهم العاشر مساحة 145 م2 رخام مستورد ولوازمها من أعمال الديكور قيمتها السوقية تبلغ نحو 26864 جنيه فقط "ستة وعشرين ألفا وثمانمائة وأربعة وستين جنيهًا" وذلك على سبيل الرشوة مقابل قيامها بتوجيه المختصين بجمارك بورسعيد إلى تعديل تكييف المخالفة الجمركية التى ارتكبها المتهم الأخير على نحو يحقق مصلحته واعتمادها مذكرة بتوقيع الحد الأدنى للغرامة المقررة عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (ج) المتهم العاشر: قدم رشوة للمتهمة السادسة عن أدائها والمتهم الثانى لأعمال وظيفتيهما السابق ذكرها بأن ورد لها - دون مقابل - كمية الرخام ومستلزماته المبينة وصفًا وقيمة بالتهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين عدا السابع وغيابيا بالنسبة له فى..... وحضوريا بجلسة...... للأخير بعد إعادة الإجراءات عملا بالمواد 40 ثانيا/ ثالثا، 41/ 1، 44، 103، 107، 107 مكررا، 110، 115، 116 مكرر/ 1، 118، 118 مكررا، 119، 119/ أ، 119 مكررا/ أ، 213، 214، 215 من قانون العقوبات والمواد 5/ 1، 3، 1 3، 121، 122، 124، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 بشأن الجمارك والمواد 17، 26، 30، 32 من قانون العقوبات بعد أن عدلت وصف التهمة ثانيا بالنسبة للمتهمين الأول والثانى إلى الحصول للمتهم السابع على ربح دون وجه حق وإلى الاشتراك فى الحصول على ذلك الربح بالنسبة له أولا: بمعاقبة..........،...........،......... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وبتغريمهم متضامنين مبلغ 2937773 جنيه "مليونين وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعين جنيها وبعزل...... من وظيفتيهما لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهما فى التهمة ثانيًا بأمر الإحالة. ثانيا: - (1) بمعاقبة.........،.......... "الشهير........." بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهم وبتغريم............ متضامنين مبلغ 13332132 جنيه "ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفا ومائة واثنين وثلاثين جنيها" وبرد مثل هذا المبلغ متضامنين إلى الجهة المختصة وبتغريم..... متضامنين مبلغ 2194000 جنيه "مليونين ومائة وأربعة وتسعين ألف جنيها" وبرد مثل هذا المبلغ متضامنين إلى الجهة المختصة وبعزل......... من وظيفتيهما لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهما فى التهمة ثالثا بأمر الإحالة. (2) بمعاقبة........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه بالتهمتين 1، 2 بالبند ج من ذات الواقعة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وببراءته فيما عدا ذلك. ثالثًا: بمعاقبة........،......،........ "الشهير........" بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وبتغريمهم متضامنين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الرخام مقابل الرشوة عما أسند إليهم فى التهمة خامسًا بأمر الإحالة. رابعًا: (1) ببراءة........،......... مما أسند إليهم فى التهمة رابعًا بأمر الإحالة. (2) بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى التهمتين 2، 3 من البند ج فى ذات التهمة والمسندتين إلى............ وبمصادرة المحررات العرفية المزورة المضبوط وببراءته فيما عدا ذلك. خامسًا: ببراءة.......... مما أسند إليه فى التهمة أولاً بأمر الإحالة. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليهم عدا الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت أولا: فى الطعن رقم......... ( أ ) عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن.......... شكلا (ب) قبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا.......... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم وللطاعن.......... (ج) قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعًا. ثانيا: فى الطعن رقم......... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا...... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضوريا عملا بالمواد 30/ 1، 40/ ثانيا، ثالثا، 41/ 1، 44، 103، 107، 107 مكرر، 110، 115، 116 مكررأ، 118، 119 مكررا، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبة كل من....،....،.... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 4406659 "أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وتسعة وخمسين جنيهًا" وبعزل الأول والثانى من وظيفتهما عما أسند إليهما فى التهمة أولاً بأمر الإحالة. ثانيًا: - (1) بمعاقبة كل من..... و....... الشهير...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم....... متضامنين مبلغ 13332132 "ثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف ومائه واثنين وثلاثين جنيها" وبرد مثل هذا المبلغ للجهة المختصة وبتغريم...... الشهير..... متضامنين مبلغ 2194000 "مليونين ومائة وأربعه وتسعين ألف جنيه" وبرد مثل هذا المبلغ للجهة المختصة وبعزل الأول والثانى من وظيفتهما عما أسند لكل منهما فى التهم الواردة بالبند ثانيا أ، ب، د، (2) بمعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه بالبند ثانيا (ج) بمصادرة المحرر المزور المضبوط. ثالثا: - بمعاقبة كل من.... و..... الشهير..... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم متضامنين بمبلغ ثلاث آلاف جنيه وبمصادرة الرخام المضبوط عما أسند إليهم بالبند ثالثًا.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون الأول والثانى والخامس والسادس "......،.....،.....،..... "وشهرته....." على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثانى بأنهما حصلا للمتهمين..... "وشهرته.....": بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما ودان الأول بتسببه بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها كما دان الخامس والسادس بالاشتراك مع الطاعنين الأول والثانى فى التهمة الأولى سالفة الذكر قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه تناقض فى التسبيب، ذلك بأن الواقعة حسبما وردت بأمر الإحالة هى أن الطاعن الأول حصل لشركة الطاعن السادس على ربح ومنفعة غير مستحقين لها هما قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان والفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة طبقًا للنموذج المعتمد لدى مصلحة الجمارك والرسوم التى أداها الطاعن السادس لشركة التأمين بيد أن الحكم قضى بتغريم الطاعنين المذكورين متضامنين مبلغ 13332132 ج (ثلاثة عشر مليون واثنين وثلاثين ألف ومائة واثنين وثلاثين جنيهًا) وبرد مثله للجهة المختصة على أساس احتساب قيمة خطاب الضمان بالكامل بالمخالفة للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الحكم بعدما أورد فى معرض استظهاره القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح بأن التساؤلات التى أشر بها الطاعن المذكور بتاريخ..... كانت استنكارية للإيهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة إذ به يعود ويعتد بتلك التساؤلات ذاتها كدليل على حسن نيته فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك ويرتب على ذلك انتفاء القصد الجنائى لديه فى هذه الجريمة الأخيرة ويؤاخذه عنها باعتباره تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها. هذا إلى أن الحكم قضى بتشديد عقوبة الغرامة النسبية على الطاعنين الأول والثانى والخامس عما كان قد حكم به عليهم فى الحكم الأول المنقوض، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الطاعن الأول وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا بوصف أنه حصل للطاعن السادس بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بتاريخ...... على الطلب المقدم من الطاعن السادس بإعفائه من تقديم خطاب ضمان مصرفى بنسبة 25% من إجمالى الرسوم والضرائب المستحقة على كامل البضائع المخزنة بمستودع السوق الحرة الخاصة به والمعادل لمبلغ 12722882 جنيه والاكتفاء بتقديم وثيقة تأمين مكملة لخطاب الضمان آنف البيان....... "مما تأدى إلى حصول الطاعن السادس على ربح ومنفعة غير مستحقين له هما قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان فائت الإشارة إليه.....". ثم أدانت المحكمة الطاعنين الأول والسادس متضامنين بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى وقدره 12722882 جنيه. لما كان ذلك، وكان ثمة فارق بين قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان وقيمة خطاب الضمان ذاته الذى هو بمثابة تأمين نقدى، إذ إن قيمة إصدار خطاب الضمان تقل كثيرًا عن قيمة خطاب الضمان بالكامل، ذلك بأن البنك مصدر خطاب الضمان يتقاضى عمولة من عميله مقابل إصدار هذا الخطاب، وتتناسب هذه العمولة مع قيمة الضمان وأجله ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب الضمان عنها وذلك وفق بيان تعريفة الخدمات المصرفية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين الأول والسادس متضامنين بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى وقدره 12722882 ج خلافًا لما ورد بأمر الإحالة الذى اقتصر على تربيح الطاعن السادس بدون حق بتكلفة إصدار خطاب الضمان فإنها تكون فد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة عليها مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون. هذا فضلاً عن تناقض منطوق الحكم مع أسبابه واختلال فكرته من حيث تركيزها فى واقع قضاء الحكم إذ بينما يورد الحكم فى معرض تحديد جريمة التربح التى دان الطاعن الأول بها ما نصه: "مما أدى إلى حصول المتهم السادس (الطاعن السادس) على ربح ومنفعة غير مستحقين له وهما قيمة إصدار خطاب الضمان المذكور والفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التى أداها المتهم السادس لشركة التأمين عن الوثائق الثلاثة المبينة بالتحقيقات". إذ به يقضى فى منطوقه بتغريم الطاعنين الأول والسادس متضامنين مبلغ 13332132 جنيهًا وبرد مثله للجهة المختصة على أساس احتساب قيمة خطاب الضمان بالكامل مما يعيب الحكم من هذه الوجهة أيضًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تدليله على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ما نصه "أشر المتهم الأول (الطاعن الأول) بتاريخ...... بعدم ممانعته فى قبول الوثيقة المذكورة التى أيقن بأنها مخالفة للقانون وراح يثير فى تأشيرته أسئلة استنكارية أثارها المتهم السادس (الطاعن السادس) فى طلبه المذكور للإيهام بأنها أسباب لتبرير الجريمة" ثم عاد الحكم فى مقام نفى توافر قصد الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك لدى الطاعن المذكور وقال ما نصه "أنه لم يقم بالأوراق دليل على أن المتهم الأول أراد إلحاق ضرر ما بالأموال المذكورة بل إن تساؤلاته فى تأشيرته المؤرخة........ عن وجود حراسة كاملة على الأسواق الحرة وفروعها فى كل أنحاء مصر وإمكان فتح باب أى منها دون وجود موظفى الجمارك وإمكان التخفيف من أعباء تكاليف خطابات الضمان المصرفية المبالغ فيها على كل المستودعات طالما توافرت الضمانات المقبولة لمصلحة الجمارك تدل على أن المتهم المذكور لا يريد إحداث ضرر بالمال العام وأنه يعتقد بتوافر الاحتياطات التى تحول دون ذلك الضرر ومن ثم يتخلف القصد الجنائى فى هذه الجريمة". وهذا الذى أورده الحكم - على النحو المتقدم - يناقض بعضه بعضًا فهو تارة يعتد بتلك تساؤلات فى معرض التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ويعتبرها أسئلة استنكارية للإيهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة وتارة أخرى يتخذ من تلك التساؤلات ذاتها دليلاً على انتفاء القصد الجنائى لديه فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن العناصر التى أوردتها المحكمة فى مقام التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى استظهار هذا القصد، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبًا بالتناقض فى التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والسادس وإلى باقى الطاعنين لحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين المذكورين أو بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الآخرين، ولما كان الطعن مقدمًا لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الأول الصادر بإدانة الطاعنين أنه قضى بتغريم كل من الطاعنين الأول والثانى والخامس متضامنين مبلغ 2937773 (مليونين وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعين جنيهًا) إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها، فلما نقض الحكم وأعيدت المحاكمة من جديد قضى الحكم المطعون فيه بتغريمهم متضامنين مبلغ 4406659 "أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وتسعة وخمسين جنيهًا". لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنين الأول والثانى والخامس قد قرروا بالطعن على الحكم المنقوض وكانت النيابة العامة وإن طعنت بدورها على هذا الحكم بالنقض إلا أنها لم تتعرض فى طعنها لعقوبة الغرامة سالفة الذكر، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم ونقض الحكم بالنسبة إليهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى. لما كان ما تقدم، وكان من المبادئ الأساسية فى المحاكمات هو ألا يضار الطاعن بطعنه ومن ثم فإنه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة الغرامة عن حدها الذى قضى به الحكم المنقوض، أما وهى قد فعلت فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصيلة المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بيد أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت على النحو المتقدم إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع فإن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى.