أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 15

جلسة 13 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.

(3)
الطلب رقم 364 لسنة 72 القضائية "رجال القضاء"

(1, 2) إجراءات الطلب "الخصومة فى الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "لجنة التحكيم" "الانتفاع بخدمات الصندوق".
(1) تظلم الطالب إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قبل إقامة الطلب. مؤداه. التزامه صحيح القانون. أثره. المنازعة فى قبول الطلب لعدم اللجوء إلى التحكيم. على غير أساس.
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص فى قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه. مفاده. ترك تحديدها وقواعد أدائها لوزير العدل. النص فى المادة 13/ 1من قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 المعدل على قصر الانتفاع بخدمات الصندوق على الأعضاء الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم ويعتبر الابن فى رعاية أبيه إذا كان مصابًا بعجز أو كان لا يزال طالبًا بمراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره. أثره. انحسار الرعاية عن نجل الطالب الذى تجاوز هذه السن.
1 - الدفع المبدى من النيابة والصندوق (الدفع بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجنة التحكيم بالصندوق) فى غير محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتاريخ....... قبل تقديمه الطلب الماثل ومن ثم يكون قد اتبع صحيح القانون فى هذا الشأن ويضحى الدفع على غير أساس متعينًا رفضه.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عدم النص فى قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 4290 لسنة 1990 قد أورد بالمادة 13/ 1 المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء وأسرهم فى قوله "ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم.... ويعتبر الابن فى رعاية أبيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقص قدرته على العمل بواقع 50 ٪ على الأقل أو كان لا يزال طالبًا بأحد مراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره.... " ولما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب وإن كان ما زال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة والعشرين من عمره ومن ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه ويضحى الطلب على غير أساس متعينًا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المستشار/ ..... رئيس الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ..... ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بإلغاء قرار الصندوق المدعى عليه بخصم ما سدده الصندوق لتكاليف علاج نجله وبإلزام الصندوق برد ذلك المبلغ وقدره..... جنيه. وقال بيانًا لطلبه إن نجله........ أصيب فى حادث ودخل إحدى المستشفيات المتعاقد معها بمعرفة الصندوق المدعى عليه وأجريت له جراحه فى ساقه وتحمل الصندوق المدعى عليه تكاليف الجراحة والعلاج إلا أنه فوجئ بقرار الصندوق بخصم مبلغ........ جنيه من راتبه الشهرى على أقساط باعتبار أن ابنه تجاوز سن كفالة الصندوق للأبناء فتقدم الطالب بتظلمه لرئيس مجلس إدارة الصندوق الذى لم يلتفت إلى طلبه ومن ثم فقد تقدم بهذا الطلب. دفع الحاضر عن الصندوق بعدم قبول الطلب لعدم اللجوء إلى لجنة التحكيم بالصندوق وفى الموضوع برفضه، دفعت النيابة بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجنة التحكيم بالصندوق وفى الموضوع برفضه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة والصندوق فى غير محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتاريخ 2/ 7/ 2002 قبل تقديمه الطلب الماثل ومن ثم يكون قد اتبع صحيح القانون فى هذا الشأن ويضحى الدفع على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم النص فى قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 4290 لسنة 1990 قد أورد بالمادة 13/ 1 المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء وأسرهم فى قوله " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم ويعتبر الابن فى رعاية أبيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقص قدرته على العمل بواقع 50 ٪ على الأقل أو كان لا يزال طالبًا بأحد مراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره....... " ولما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب وإن كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة والعشرين من عمره ومن ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه ويضحى الطلب على غير أساس متعينًا رفضه.