أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 26

جلسة 23 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، على شلتوت، عبد الله عمر وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة.

(5)
الطلب رقم 124 لسنة 66 القضائية "رجال القضاء".

(1) اختصاص. قرار إدارى. تفتيش "تقدير الكفاية".
القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص محكمة النقض فى طلب إلغائها طبقًا للمادة 83 ق السلطة القضائية. ماهيتها. التوصية بالتفتيش على أعمال الطالب خلال فترة محددة. لا تعد من قبيل هذه القرارات. أثره. عدم قبول الطلب.
(2) أهلية. ترقية. تقرير الكفاية.
الترقية إلى درجة مستشار. أساسها الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. توافر هذه الأهلية. شرطه. الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب إلغائها طبقًا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين، وكان طلب التوصية بالتفتيش على أعمال الطالب فى فترة مغايرة لا تعد من القرارات الإدارية التى تقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون هذا الطلب غير مقبول.
2 - إذ كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون - وفقًا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته فى كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل فى آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 بالحركة القضائية لعام 1996 على درجة "فوق المتوسط" فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان، وإذ تخطاه القرار الجمهورى المطعون فيه فى الترقية إلى درجة مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينًا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 1/ 8/ 1996 تقدم الأستاذ/..... رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) بهذا الطلب للحكم أصليًا بإلغاء القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيًا التوصية بالتفتيش على أعماله بمحكمة شمال القاهرة عن أى فترة خلال العام القضائى1995/ 1996. قال بيانًا لطلبه إنه بتاريخ 27/ 7/ 1996 صدر القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 بالحركة القضائية خلوًا من اسمه فى الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وذلك بسبب تقارير الكفاية بدرجة "متوسط" وأنه تظلم من ذلك التخطى أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفض تظلمه فقد تقدم بطلبه، طلبت الحكومة رفض الطلبين الأصلى والاحتياطى وأبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب الاحتياطى ورفض الطلب الأصلى.
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب إلغائها طبقًا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين، وكان طلب التوصية بالتفتيش على أعمال الطالب فى فترة مغايرة لا تعد من القرارات الإدارية التى تقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون هذا الطلب غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون - وفقًا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته فى كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل فى آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 بالحركة القضائية لعام 1996 على درجة "فوق المتوسط" فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان، وإذ تخطاه القرار الجمهورى المطعون فيه فى الترقية إلى درجة مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينًا رفضه.