أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 64

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير عبد الهادى، على شلتوت، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.

(14)
الطلب رقم 32 لسنة 70 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) اختصاص. تأديب "مأخذ قضائى". قرار إدارى.
(1) القرار الإدارى. ماهيته. المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائى استنادًا إلى اللائحة الصادرة من وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية. توجيه المأخذ إلى القاضى فيما يتعلق بتصرفاته أو سيرته وسلوكه ينال من أهليته ويؤثر فى مركزه القانونى. مؤداه. اعتباره قرارًا إداريًا. أثره. اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل فى طلب إلغائه. م83 ق السلطة القضائية.
(2) المأخذ القضائى الموجه للطالب. ثبوت قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ولها سندها من القانون ومن شأنها أن تبرر توجيه المأخذ المطعون فيه. مؤداه. رفض طلب إلغائه.
1 - إذ كان القرار الإدارى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنًا وجائزًا، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم، وإذ كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استنادًا إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر فى مركزه القانونى لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابة تكون قرارًا إداريًا صادرًا فى شأن من شئون القضاة مما تختص هذه الدائرة بالفصل فى طلب إلغائه طبقًا للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الحكومة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
2 - إذ كان البين من تحقيقات الشكوى رقم... لسنة... حصر عام التفتيش القضائى وسائر الأوراق المرفقة بالطلب أن المأخذ القضائى الموجه إلى الطالب قائم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليه ولها سندها من القانون، ومن شأنها أن تبرر توجيه المأخذ المطعون فيه إليه، ومن ثم فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس متعينًا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ..... تقدم الطالب بهذا ضد المستشار وزير العدل بصفته للحكم بإلغاء القرار الصادر بتوجيه مأخذ قضائى إليه ومحو الآثار المترتبة عليه. وقال بيانًا لذلك إن التفتيش القضائى وجه له المأخذ القضائى رقم... لسنة... بتاريخ 27/ 12/ 1999 والذى استلمه فى 1/ 2/ 2000 لما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى... لسنة... حصر عام التفتيش القضائى من إصداره حكمًا خالف الثابت بالأوراق لقضائه بعدم قبول الدعوى رقم... لسنة... مدنى... لعدم تقديم المدعين إنذار بإنهاء عقد الإيجار حال أن هذا الإنذار كان مقدمًا ضمن حافظة مستنداتهم بالدعوى فى حين أنه لم يقع تحت بصره هذا الإنذار عند نظر الدعوى وقد خلت أوراقها منه مما يكون معه الحكم صحيحًا لامتداد العقد لعدم وجود الإنذار، ويكون المأخذ الموجه إليه مجحفًا بحقوقه إذ إن اللجنة القضائية بالتفتيش لم تجر تحقيقًا للتأكد من وجود ذلك الإنذار بأوراق الدعوى عند فصله فيها علاوة على أنه فصل فى أكثر من 305 قضية مدنية بأحكام قطعية دون أن يخطئ فى تحصيل أى مستند مقدم فى هذه القضايا أو خلال سنوات عمله السابقة بالقضاء، ومن ثم فقد تقدم بطلبه وبمذكرة دفاع صمم فيها على طلبه، كما قدم حافظة مستندات انطوت على صورة من المأخذ القضائى وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى محل المأخذ والحكم الاستئنافى فيها.
قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها أصليًا بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإدارى وطلبت احتياطيًا رفض الطلب موضوعًا. وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الدفع المبدى من الحكومة ورفض الطلب. وضم للطلب الملف السرى الخاص بالطالب. وبجلسة المرافعة مثل الطالب ودفع بعدم دستورية المواد 78، 93، 94 من قانون السلطة القضائية وقدم مذكرة شارحة لدفعه وحافظة مستندات حوت كتابين دوريين من رئيس المحكمة الابتدائية وآخر من الشهر العقارى.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب ومبناه انتفاء القرار الإدارى لأن توجيه المأخذ القضائى لا تأثير له على المركز القانونى للطالب، فمردود، ذلك أنه لما كان القرار الإدارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنًا وجائزًا، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مأخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم، وإذ كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استنادًا إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر فى مركزه القانونى لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابة تكون قرارًا إداريًا صادرًا فى شأن من شئون القضاة مما تختص هذه الدائرة بالفصل فى طلب إلغائه طبقًا للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الحكومة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم دستورية المواد 78، 93، 94 من قانون السلطة القضائية فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم جديته.
ومن حيث إن البين من تحقيقات الشكوى رقم... لسنة... حصر عام التفتيش القضائى وسائر الأوراق المرفقة بالطلب أن المأخذ القضائى الموجه إلى الطالب قائم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليه ولها سندها من القانون، ومن شأنها أن تبرر توجيه المأخذ المطعون فيه إليه، ومن ثم فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس متعينًا رفضه.