أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 209

جلسة 23 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، هانى حنا، عاصم الغايش نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود.

(25)
الطعن رقم 30950 لسنة 72 القضائية

(1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا. حد ذلك؟ الفعل المادى لجريمة الإضرار العمدى بالمال العام. يختلف عن الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح. أثر ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟
(3) استيلاء على أموال أميرية. جريمة "أركانها".
جريمة الاستيلاء على المال العام مناط توافرها؟ المادة 113 عقوبات.
وجوب استظهار صفة الموظف العام فى الجانى وكيف طوعت له هذه الوظيفة تسهيل الاستيلاء على المال للغير.
التحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة الاستيلاء على المال العام. غير لازم. كفاية الاستدلال على توافره من ظروف ووقائع الدعوى.
(4) تربح. جريمة "أركانها".
جناية التربح. تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى الجانى واختصاصه بالعمل موضوع الجريمة. المادة 115 عقوبات.
(5) إضرار عمدى. جريمة "أركانها". قصد جنائى.
جريمة الإضرار العمدى بالمال العام. مناط توافرها؟ المادة 116 مكررا عقوبات.
(6) إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاشتراك فى التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.
جريمة استعمال الورقة المزورة. قيامها: بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها لا يكفى. مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
(7) استيلاء على أموال أميرية. تربح. تزوير. إضرار عمدى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
خلو الحكم من استظهار أن وظيفة الطاعن سهلت له استيلاء الغير على المال العام وأن نيته انصرفت إلى تضييع المال على الجهة المجنى عليها وعدم بيان تفاصيل أسعار الفوائد البنكية وتفاصيل الطلب المزور وموطن التزوير فيه والأفعال التى أتاها والملابسات التى تظاهر الاعتقاد بالاشتراك فى التزوير أو العلم بتزويره. قصور.
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات. علة ذلك؟
(8) عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". غرامة "الغرامة النسبية".
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات. من الغرامات النسبية. وجوب تضامن المحكوم عليهم فى الالتزام بها. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
1 - من المقرر أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة. دون أن تضيف إليها شيئًا وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بتهم متعددة من بينها جريمة الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكررًا/ 1 من قانون العقوبات. وكان الفعل المادى لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكررًا/ أ من ذات القانون. ومن ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار الإحالة. فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون لا محل له. ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
2 - من المقرر أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.
3 - من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو ما فى حكمها عنصرًا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة أو ما فى حكمها إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك. ويشترط انصراف نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوبًا على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفًا أو فى حكمه وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
4 - من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررًا من ذات القانون فى الجانى وأن يكون له اختصاص.
5 - من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة "الأول" صفة الجانى وهى أن يكون موظفًا عموميا أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررًا من ذات القانون "الثاني" الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له "والثالث" القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو المصلحة ويشترط فى الضرر كركن لازم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققًا أى حالا ومؤكدًا.
6 - من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادًا سائغًا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ومن المقرر أيضًا أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة ولم يستظهر أن نيته قد انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجنى عليها لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرًا فى التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء المادى والمعنوى - لما كان ذلك - وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل أسعار الفوائد البنكية المقول باستحقاقها على مبلغ سبعمائة ألف جنيه الذى سهل الطاعن للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان الطاعن قد قصد الإضرار بأموال الجمعية المجنى عليها وقيمتها على وجه اليقين.. كما خلت مدوناته من تفاصيل الطلب المزور موضوع الجريمة وموطن التزوير فيه وقوفًا على دور الطاعن والأفعال التى أتاها وإيراد الدليل على أنه شارك فيه وكيفية هذه المشاركة والظروف والملابسات التى تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن مع المتهم الثالث فى تزوير هذا الطلب ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق الطاعن والذى نسب إليه مع المتهم الثالث استعمال المحرر المزور. إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه للطاعن دون المحكوم عليه الثانى لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيا من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات إذ يبطل حتمًا إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن.
8 - من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها: "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافًا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك وبالتالى يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلا منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة على الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور فى التسبيب والذى له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه لا يكون للتصحيح محل ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ..... "طاعن" 2 - ..... 3 - ..... بأنهم: أولاً: المتهمان الأول والثانى: 1 - بصفتهما موظفين عامين الأول رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية..... والثانى المشرف المالى بها حصلا للمتهم الثالث بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهما بلغت قيمته........ جنيه بأن عقد الأول معه اتفاقات لإقامة مشروع سكنى وهمى لصالح الجمعية جهة عملهما على أرض لم تخصص له بعد وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها ودون العرض على الجهات المختصة وبلا ضمانات وحررا له شيكين بقيمة هذا المبلغ قام بصرفهما قاصدين من ذلك تظفيره بالمبلغ على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - بصفتهما آنفة البيان حاولا الحصول للمتهم الثالث على ربح بدون وجه حق من أعمال وظيفتهما بلغت قيمته..... جنيه بأن حررا له الشيك رقم..... والمسحوب على بنك..... فرع..... من حساب الجمعية على ذمة إقامته للمشروع الوهمى محل التهمة السابقة وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها وبلا ضمانات قاصدين من ذلك تظفيره بقيمة هذا المبلغ وحال ضبط الواقعة من إتمام صرفه لقيمة الشيك المذكور على النحو المبين بالتحقيقات 3 - بصفتهما آنفة البيان أضرا عمدًا بأموال الجمعية جهة عملهما بأن ارتكبا الجناية محل الوصف أولاً/ 1 مما أضاع على الجمعية جهة عملهما مبلغ..... جنيه قيمة الفوائد المستحقة على ربط مبلغ..... جنيه كوديعة لصالح الجمعية ببنك..... فرع..... على النحو المبين بالتحقيقات 4 - اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهم الثالث فى ارتكاب جناية تزوير فى محرر رسمى هو أصل الطلب المؤرخ فى........ من........ سنة........ والمقدم للسيد وزير........ موضوع التهمة ثانيًا/ 2 بأن اتفقا معه على تزويره وقبلا صورة ضوئية منه لتدعيم ادعائه بالحصول على موافقة مبدئية على تخصيص الأرض له ولتبرير ما صرف إليه من مبالغ وما سلم إليه من شيكات على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: المتهم الثالث: 1 - اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجنايات محل الوصف أولاً وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن حرر مع المتهم الأول عقد الاتفاق الأصلى المؤرخ فى........ وملاحقه مدعيا حصوله على موافقة مبدئية على تخصيص أرض له بمنطقة........ واستلم الشيكات الثلاثة المحررة له من المتهمين المذكورين قام بصرف اثنين منها مستحصلا على مبلغ...... جنيه مع علمه بعدم أحقيته فى هذا المبلغ فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات 2 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية زور وآخر مجهول فى محرر رسمى هو أصل الطلب المقدم إلى السيد وزير..... والمؤرخ فى..... من.... سنة.... وكان ذلك بطريق الاصطناع، وبجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن حرر بيانات هذا الطلب على مطبوعات شركته ووقعه مضمنا إياه طلبه الموافقة على تخصيص مائتى فدان فقام المجهول بتذييله بتوقيع نسبه زورا إلى السيد الدكتور وزير........ مما يفيد الموافقة على خلاف الحقيقة ومهره بخاتم غير مستخدم بالوزارة ليبدو على غرار الطلبات الصحيحة على النحو المبين بالتحقيقات 3 - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدم صورته الضوئية للمتهمين الأول والثانى للاحتجاج بصحة ما ورد به من موافقة ولإعمال آثاره فى تأييد عقد الاتفاق المبرم مع الجمعية وملاحقه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثانى وغيابيا للثالث عملاً بالمواد 30، 40/ ثانيًا، ثالثًا، 41/ 1، 113/ 2، 115، 116 مكرر/ 1، 118، 119/ و، 119 مكررًا/ هـ، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون، أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة..... سنوات ومعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة..... سنوات وإلزامهما متضامنين برد مبلغ..... جنيه وبتغريم كل منهما مبلغًا مساويًا للمبلغ المقضى برده عما نسب إليهما وبعزل المتهم الأول من وظيفته ومصادرة المحرر المزور المضبوط. ثانيًا: ببراءة المتهم الثانى........ مما نسب إليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن الأستاذان/ ........ المحاميان نيابة عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

أولاً عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه قد شابه خطأ فى تطبيق القانون - ذلك أنه بنى قضاءه بالبراءة على أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوًا من ثمة دليل على إسهامه بثمة نشاط مادى أو معنوى فى إبرام الاتفاقات موضوع المخالفات والتى نتج عنها اكتشاف الجرائم المسندة إليه دون أن يتحقق من أن الواقعة المسندة إليه تقع تحت وصف الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا/ أ من قانون العقوبات. فما كان للمحكمة أن تقضى بالبراءة لأنها غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل. وكان يتعين عليها أن ترد الواقعة إلى وصفها القانونى الصحيح سيما وأن أسباب الحكم لم تنف عنه الإهمال فى قيامه بأعمال وظيفته.
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده جرائم الحصول على ربح للغير من أعمال وظيفته بدون وجه والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك فى تزوير محرر رسمى وطلبت عقابه بالمواد 40/ ثانيًا - ثالثًا، 41/ 1، 116، 115 مكررًا، 118، 118 مكررًا، 119/ و، هـ، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وقضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وأقام قضاءه على قوله: "وحيث إنه يبين للمحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى وتمحيص واقعتها واستقراء أوراقها ومستنداتها أن الأدلة التى تساندت إليها النيابة العامة فى إسناد الاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلى المتهم "المطعون ضده" جاءت قاصرة عن حد الكفاية للتدليل على صحة تلك الاتهامات وثبوتها فى حقه لأسباب حاصلها أن أدلة الإثبات اعتمدت على مجرد وجود توقيعات للمتهم "المطعون ضده" على الشيكات موضوع الاتهام على الرغم من أن تلك التوقيعات كانت بمناسبة مباشرته لعمله وبصفته الوظيفية كمشرف مالى للجمعية وأن مجرد توقيعه على هذه الشيكات لا ينبئ عن تواطؤ أو سوء قصد كما أن الثابت من الأوراق أن المتهم "المطعون ضده" لم يسهم بثمة نشاط مادى أو معنوى فى الاتفاقات التى أبرمها المتهم الأول "الطاعن" مع المتهم الثالث ولا اختصاص له بشأنها بحكم وظيفته كمشرف مالى كما أن التحريات التى أجريت بشأن الواقعة لم تشر إلى أى دور له فى وقائع الاتهام الأمر الذى يضحى معه الاتهام المسند إليه على غير سند من الواقع والقانون متعينًا لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان الثابت - وعلى ما سلف - من أن الحكم تساند فى قضائه ببراءة المطعون ضده إلى انتفاء تحقق أركان الجرائم المسندة إليه المادية والمعنوية. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة دون أن تضيف إليها شيئًا. وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بتهم متعددة من بينها جريمة الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكررًا/ 1 من قانون العقوبات، وكان الفعل المادى لهذه الجريمة يختلف عن الفعل المادى المكون لجريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكررًا/ أ من ذات القانون، ومن ثم فهى واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار الإحالة. فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون لا محل له. ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
ثانيًا: - عن الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ........
من حيث إن مما ينعاه الطاعن بمذكرتى أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير فى محرر رسمى والاشتراك فيه واستعماله مع العلم بتزويره ومحاولة الحصول على ربح للغير والإضرار العمدى قد شابه القصور فى التسبيب. ذلك بأن الحكم خلا من بيان أركان الجريمة المسندة إليه وجاءت عبارات عامة مجملة وأغفل إيراد مؤدى الأدلة التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن الطاعن ويعمل رئيسًا لمجلس إدارة..... بمديرية أمن..... والتى تخضع للإشراف المالى والإدارى من..... بموجب قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 والعاملين بها وأعضاء مجلس إدارتها فى حكم الموظفين العموميين وأموالها من قبيل الأموال العامة وفى خلال الفترة من..... وحتى....... سهل للمتهم الثالث وهو صاحب ومدير مؤسسة...... الاستيلاء بغير حق على أموال الجمعية رئاسته بأن أزال له العقبات وأمده بالممكنات قاصدًا تسهيل استيلائه على هذه الأموال وأبرم معه منفردًا اتفاقات لإقامة مشروع سكنى وهمى لصالح الجمعية على أرض لم تخصص له بعد أو للجمعية وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها وبلا ضمانات واتفقا على تزوير الطلب المؤرخ فى..... والمقدم لوزير..... وبناء على هذا الاتفاق قام المتهم الثالث بتزويره وآخر مجهول حيث حرر بيانات هذا الطلب على مطبوعات شركته ووقعه متضمنًا طلبه الموافقة على تخصيص مائة فدان وقام المجهول بتذييله بتوقيع نسبه زورًا إلى وزير..... بما يفيد الموافقة على خلاف الحقيقة ومهره بخاتم غير مستخدم بالوزارة ليبدو على غرار الطلبات الصحيحة واستمرارًا لمسلسل التواطؤ بين المتهمين قبله الطاعن وحرر له الشيك رقم..... بتاريخ...... بمبلغ.... جنيه والشيك رقم.... بمبلغ.... جنيه فى.... والشيك رقم.... فى.... بمبلغ..... جنيه مسحوبين من حساب الجمعية على بنك..... فرع..... لصالح المتهم الثالث وقام الأخير بصرف قيمة الشيكين الأول والثانى والبالغ قدرها..... جنيه يستحق عنها فائدة بنكية قدرها مبلغ... جنيه وهو ما ترتب عليه عدم انتفاع الجمعية به مما ألحق بأموالها ضررًا محققًا تمثل فى حرمانها من قيمة المبلغ المذكور المستولى عليه قاصدًا من ذلك تظفير المتهم الثالث به بغير حق لاستثماره فى مشروعاته الخاصة لقاء مبالغ متفق عليها منها بينما حال ضبط الواقعة دون صرف قيمة باقى الشيكات وقدرها..... جنيه واستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من..... وكتاب رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير..... وما أقر به المتهم الثالث بمحضر أعمال لجنة..... والمتهم الثانى بالتحقيقات والصورة الضوئية لكتاب شركة المتهم الثالث وتعليمات بنك..... وبعد أن أورد الحكم بعض التقريرات القانونية فى شأن جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى بالمال العام عرض لمدى توافر أركان تلك الجرائم فى حق الطاعن بقوله.. "لما كان ذلك - وكان الثابت من مؤدى وقائع الدعوى حسبما أوردتها المحكمة فى سياق تحصيلها بمدونات هذا الحكم أن الطاعن قد أمد المتهم الثالث بالممكنات وأزال له العقبات فى سبيل الحصول على أموال الجمعية رئاسته بأن أغفل وتغاضى عن الإجراءات الجوهرية التى كان يتعين عليه اتباعها فى التعاقد مع المتهم الثالث وأبرم ذلك التعاقد منفردًا دون أخذ موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية ولم يعرض العقد على لجنة الخطة التى يناط بها الاختصاص بمراجعة صحة التعاقد وشروطه متعمدًا فى ذلك التغاضى والإغفال ليزيل أية عقبة فى سبيل حصول المتهم الثالث على أموال الجمعية فضلاً عن اتفاقه مع الأخير على تزوير موافقة وزير.... على تخصيص قطعة الأرض موضوع التعاقد قاصدًا إيجاد المبرر لتحرير الشيكات المسحوبة من حساب الجمعية لصالح المتهم الثالث قاصدًا تظفيره بربح ومنفعة بدون وجه حق واستمراره فى تحصيل مقدمات حجز المشروع الإسكانى الوهمى من أعضاء الجمعية رغم وهمية وصورية المشروع المذكور ليضمن توافر الحصيلة النقدية التى يوفر بها حصول المتهم الثالث على الأموال عامدًا إلحاق الضرر بأموال الجمعية ومن ثم فإن الجرائم المسندة إلى الطاعن تكون قد توافرت أركانها المادية والمعنوية فى حقه. الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن الدفع المبدى فى هذا الخصوص". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو ما فى حكمها عنصرًا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة أو ما فى حكمها إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك. ويشترط انصراف نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوبًا على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفًا أو فى حكمه وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
لما كان ذلك، وكانت جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررًا من ذات القانون فى الجانى وأن يكون له اختصاص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة "الأول" صفة الجانى وهى أن يكون موظفًا عموميا أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررًا من ذات القانون "الثاني" الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له "والثالث" القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو المصلحة ويشترط فى الضرر كركن لازم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققًا أى حالا ومؤكدًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادًا سائغًا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ومن المقرر أيضًا أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل. لما كان ذلك كله، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة ولم يستظهر أن نيته قد انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجنى عليها لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرًا فى التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء المادى والمعنوى. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل أسعار الفوائد البنكية المقول باستحقاقها على مبلغ سبعمائة ألف جنيه الذى سهل الطاعن للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان الطاعن قد قصد الإضرار بأموال الجمعية المجنى عليها وقيمتها على وجه اليقين. كما خلت مدوناته من تفاصيل الطلب المزور موضوع الجريمة وموطن التزوير فيه وقوفًا على دور الطاعن والأفعال التى أتاها وإيراد الدليل على أنه شارك فيه وكيفية هذه المشاركة والظروف والملابسات التى تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن مع المتهم الثالث فى تزوير هذا الطلب ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق الطاعن والذى نسب إليه مع المتهم الثالث استعمال المحرر المزور. إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه للطاعن دون المحكوم عليه الثانى لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيا من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات إذ يبطل حتمًا إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها: "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافًا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك وبالتالى يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلا منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة على الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور فى التسبيب والذى له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه لا يكون للتصحيح محل ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة.