أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 222

جلسة الأول من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو المعالى، مصطفى صادق نائبى رئيس المحكمة، خالد مقلد وممدوح عبد الحى.

(26)
الطعن رقم 24440 لسنة 67 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
تداول الشيك بالطرق التجارية. خضوع تظهيره متى وقع صحيحًا لقاعدة تطهيره من الدفوع. أثر ذلك؟ تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 عقوبات. وقوعها فى هذه الحالة على المظهر إليه.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.
1 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحًا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه، ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكًا لقيمته فور تظهيره، ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات، بل تقع الجريمة - فى هذه الحالة - على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالاً سببيًا مباشرًا.
2 - لما كان الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - قد ادعى مدنيًا بمبلغ واحد وخمسين جنيهًا - مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه طالما أن التعويض المطالب به فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد المطعون ضده لأنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمومحكمة.ابيًا عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض استئنافيًا وقضى بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعن وكيل المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية تأسيسًا على انعدام صفة المدعى بالحقوق المدنية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الشيك محل الدعوى الجنائية أن المطعون ضده أصدره لأمر المستفيد....... فظهره الأخير إلى شخص آخر هو...... ثم قام الآخر بتظهيره إلى المدعى بالحقوق المدنية........ الذى أصبح، هو المظهر إليه الأخير، مالكًا لقيمته فور تظهيره ويكون هو المضرور من الجريمة ويكون له فى هذه الحالة حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحال فى بيان واقعة الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة أول درجة أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذى صفة على ما ثبت لديه من الاطلاع على الشيك محل الدعوى الجنائية من أن المدعى بالحقوق المدنية..... هو المظهر للشيك وليس المظهر إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحًا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه، ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكًا لقيمته فور تظهيره، ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات، بل تقع الجريمة - فى هذه الحالة - على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالاً سببيًا مباشرًا. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه النعى أن المطعون ضده...... أصدر الشيك موضوع الدعوى لأمر المستفيد...... فظهره الأخير لشخص آخر هو........ ثم قام الأخير بتظهيره للمدعى بالحقوق المدنية........... الذى أصبح مالكًا لقيمته فور تظهيره، فإن هذا الأخير باعتباره المظهر إليه الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ويكون له فى هذه الحالة حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية على أن المدعى بالحقوق المدنية هو المظهر للشيك، ولم يفطن إلى أنه هو المظهر إليه وليس المظهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يوجب نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية. ولما كانت المحكمة بتقريرها الخاطئ قد حجبت نفسها عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
ثانيا: - عن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية.
ومن حيث إن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيًا، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائى للقاضى الجزئى وبالتالى لا يجوز له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف فى هذه الدعاوى لقلة قيمتها وفى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - قد ادعى مدنيًا بمبلغ واحد وخمسين جنيهًا - مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه طالما أن التعويض المطالب به فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.