أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 246

جلسة 17 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى، سمير سامى ومحمد جمال الشربينى نواب رئيس المحكمة.

(32)
الطعن رقم 13948 لسنة 65 القضائية

(1) قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره".
المادة 247 إجراءات جنائية. مفادها؟
(2) قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أثر الطعن".
اشتراك القاضى فى إصدار الحكم فى الطعن. رغم صدور الحكم المطعون فيه منه. يبطله. من لم يكن طرفًا فى الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر الطعن.
1 - من المقرر أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه: "يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه". وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة: "أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن من موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردًا".
2 - لما كان عضو اليمين الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه، قد أصدر حكما ابتدائيا بإدانة الطاعن. وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون باقى المحكوم عليهم "...،...،... لأنهم لم يكونوا طرفًا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحدث بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 عقوبات. ومحكمة جنح........ قضت حضوريًا عملا بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة......... - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه البطلان ذلك أن عضو يمين الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو ذات القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة فى الدعوى أن السيد القاضي/ ......... الذى أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 15/ 8/ 1994 والذى قضى بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كعضو يمين للدائرة الاستئنافية بجلسة 14/ 1/ 1995 والتى أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه: "يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه. وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة: "أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن من موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردًا. لما كان ذلك، وكان عضو اليمين الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكما ابتدائيا بإدانة الطاعن. وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون باقى المحكوم عليهم ".........،..........،........ لأنهم لم يكونوا طرفًا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليهم أثره وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.