أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 249

جلسة 17 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود وسمير سامى نواب رئيس المحكمة.

(33)
الطعن رقم 890 لسنة 66 القضائية

(1) عقوبة "وقف تنفيذها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
جواز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة. المادة 55 عقوبات. قضاء الحكم المطعون فيه بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. خطأ فى تطبيق القانون. اتصال الخطأ بتقدير العقوبة. أثره: وجوب النقض والإعادة.
(2) تبديد. دعوى جنائية "تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل".
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.
تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.
1 - من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة" لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة ثلاث سنوات يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون. ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم محضر صلح موثقًا وإعلانًا بالتخالص - وهو بمثابة تنازل عن الدعوى - لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريكها الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه كما تضع حدًا لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى ترتبط بين المجنى عليه والجانى فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - محل الطعن - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا التنازل سالف الذكر. قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة........ ضد المطومحكمة.بوصف أنه بدد منقولات الزوجية المبينة وصفًا وقيمة المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فأختلسها لنفسه إضرارًا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافى - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة" لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة ثلاث سنوات يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون. ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بيد أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم محضر صلح موثقًا وإعلانًا بالتخالص - وهو بمثابة تنازل عن الدعوى - لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريكها الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه كما تضع حدًا لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى ترتبط بين المجنى عليه والجانى فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - محل الطعن - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا التنازل سالف الذكر. قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها.