أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 266

جلسة 21 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، عادل الكنانى نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

(37)
الطعن رقم 28531 لسنة 64 القضائية

(1) نيابة عامة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها. صحيح. نعى النيابة بانتفاء صفة المطعون ضده الموجود مع المأذون بتفتيشه فى الدفع ببطلان أمر الضبط والتفتيش للخطأ فى اسم الأخير. غير مقبول. ما دام الأمر قد صدر بضبط المقصود بالإذن ومن قد يكون متواجدا معه وقت التفتيش.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة فى جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطى.
(2) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى.
إبطال المحكمة أمر التفتيش لعدم جدية التحريات لخطئها فى اسم المأذون بتفتيشها وعملها وخلو محضر التحريات من الإشارة إلى سنها ومحل إقامتها. سائغ. علة ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده بقوله: "وحيث إن الملازم أول..... معاون مباحث..... قد ضمن محضر تحرياته المؤرخ....... أن اسم المتحرى عنها...... وأنها ربة منزل وتقيم فى...... القديم وإذ كان الثابت من تحقيقات النيابة العامة ومعاينتها أن الاسم الحقيقى للمتحرى عنها هو...... وتعمل بائعة وأن المنزل الذى تقيم به يحمل رقم....... وأنها تستأجر حجرة من شقة بها مستأجرون آخرون الأمر الذى تستخلص منه المحكمة عدم جدية التحريات التى قام بها الضابط المذكور واستصدر الإذن بناء عليها بضبطها وتفتيشها وضبط المتواجدين معها ذلك أنه لو جد فى تحريه لتوصل لحقيقة اسمها وعملها وحدد سنها ورقم المنزل الذى تقيم به أما وقد أخطأ فى اسم الأب والجد ولقب العائلة وعملها ولم يشر إلى رقم المنزل أو يحدد سنها وذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الإذن الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه. لما كان ذلك وكان التفتيش الذى وقع على شخص المتهم - ...... - قد تم بناء على الإذن المشار إليه ومن ثم يكون له التمسك ببطلانه وكان بطلان الإذن يستتبع بطلان القبض على المتهم وتفتيشه واستبعاد الدليل المستمد منه وهو ضبط المادة المخدرة وإذ خلت الأوراق من دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل. ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحًا فى القانون، وإذ كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته أن أمر التفتيش صدر بضبط وتفتيش المأذون بتفتيشها والمتواجدين معها وأن الطاعن تم ضبطه وتفتيشه بناء على ذلك الأمر بحسبانه من المتواجدين مع المأذون بتفتيشها ومن ثم فإنه يكون له صفة فى الدفع ببطلان أمر التفتيش ولو لم يكن مسمى باسمه فيه، ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه، ولما كانت المحكمة قد أبطلت أمر التفتيش تأسيسًا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهمة المقصودة لعرف حقيقة اسمها والعمل الذى تمارسه. أما وقد جهلهما وخلا محضره من الإشارة إلى سنها ومحل إقامتها تحديدًا فإن ذلك يفصح عن قصور فى التحرى يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه، ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى اسم المأذون بتفتيشها، وهو استنتاج تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى غير محله، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطى جوهرًا مخدرًا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءة..... عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد التعاطى قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لخطأ فى اسم المقصود به مع أن المطعون ضده لا صفة له فى الدفع ببطلانه والذى لا يقبل إلا من مالك المسكن الذى جرى تفتيشه أو حائزة، فضلاً عن أن الخطأ فى اسم المقصود بالإذن لا ينبنى عليه بطلانه مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده بقوله "وحيث إن الملازم أول..... معاون مباحث.... قد ضمن محضر تحرياته المؤرخ.... أن اسم المتحرى عنها.... وأنها ربة منزل وتقيم فى.... وإذ كان الثابت من تحقيقات النيابة العامة ومعاينتها أن الاسم الحقيقى للمتحرى عنها هو.... وتعمل بائعة وأن المنزل الذى تقيم به يحمل رقم.... وأنها تستأجر حجرة من شقة بها مستأجرون آخرون الأمر الذى تستخلص منه المحكمة عدم جدية التحريات التى قام بها الضابط المذكور واستصدر الإذن بناء عليها بضبطها وتفتيشها وضبط المتواجدين معها ذلك أنه لو جد فى تحريه لتوصل لحقيقة اسمها وعملها وحدد سنها ورقم المنزل الذى تقيم به أما وقد أخطأ فى اسم الأب والجد ولقب العائلة وعملها ولم يشر إلى رقم المنزل أو يحدد سنها وذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الإذن الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه. لما كان ذلك وكان التفتيش الذى وقع على شخص المتهم - ........ - قد تم بناء على الإذن المشار إليه ومن ثم يكون له التمسك ببطلانه وكان بطلان الإذن يستتبع بطلان القبض على المتهم وتفتيشه واستبعاد الدليل المستمد منه وهو ضبط المادة المخدرة وإذ خلت الأوراق من دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل. ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحًا فى القانون، وإذ كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته أن أمر التفتيش صدر بضبط وتفتيش المأذون بتفتيشها والمتواجدين معها وأن الطاعن تم ضبطه وتفتيشه بناء على ذلك الأمر بحسبانه من المتواجدين مع المأذون بتفتيشها ومن ثم فإنه يكون له صفة فى الدفع ببطلان أمر التفتيش ولو لم يكن مسمى باسمه فيه، ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه، ولما كانت المحكمة قد أبطلت أمر التفتيش تأسيسًا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهمة المقصودة لعرف حقيقة اسمها والعمل الذى تمارسه أما وقد جهلهما وخلا محضره من الإشارة إلى سنها ومحل إقامتها تحديدًا فإن ذلك يفصح عن قصور فى التحرى يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه، ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى اسم المأذون بتفتيشها، وهو استنتاج تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى غير محله، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا