أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 270

جلسة 21 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجى عبد العظيم نائبى رئيس المحكمة، سيد الدليل وصفوت أحمد عبد المجيد.

(38)
الطعن رقم 25303 لسنة 65 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. يقطع المدة. ولو كان فى غيبة المتهم. علة ذلك؟
تلاحق إجراءات الاتهام والمحاكمة وعدم مضى ثلاث سنوات بين كل منها. أثره: عدم سقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنح. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره: النقض والإعادة.
من المقرر أن المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم، يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، والنص فى ذلك صريح، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة، وإن وقعت فى أول ديسمبر سنة 1990، إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام والمحاكمة، واحدًا بعد الآخر على ما سبق سرده، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنح، وهى ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة، فإن الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم يلحقها السقوط. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانب صحيح القانون، مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أعطى بسوء نية لـ... شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابيًا بحبسه ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بمضى المدة، قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه، على أنه قد مضت مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة فى أول ديسمبر سنة 1990، دون اتخاذ أى إجراء قاطع لمدة التقادم، فى حين أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بصدور الحكم فى المعارضة فى 8 ديسمبر سنة 1991، وبتقرير المطعون ضده بالاستئناف فى 27 من سبتمبر سنة 1994.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لأنه فى أول ديسمبر سنة 1990 أصدر شيكًا لا يقابله رصيد، وقضت محكمة أول درجة غيابيًا بجلسة 30 من يونيه سنة 1991 بإدانته، عارض وقضى بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، قرر بالاستئناف فى 27 من سبتمبر سنة 1994، وقضى بجلسة 30 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم، يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، والنص فى ذلك صريح، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة، وإن وقعت فى أول ديسمبر سنة 1990، إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام والمحاكمة، واحدًا بعد الآخر على ما سبق سرده، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنح، وهى ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة، فإن الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم يلحقها السقوط. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانب صحيح القانون، مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.