أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 385

جلسة 6 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، فؤاد حسن، محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازى.

(49)
الطعن رقم 27136 لسنة 64 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". حكم "بيانات التسبيب". جريمة "أركانها".
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها.
القانون لم يرسم شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة وظروفها.
(2) جريمة "أركانها". باعث. حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الباعث على الجريمة. ليس من أركان الجريمة أو عناصرها. التحدث عنه استقلالاً أو إيراد الأدلة عليه. غير لازم.
(3) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفوع "الدفع بنفى التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفى الاتهام. موضوعى. لا يستأهل ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟
(4) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون. كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. حدوث الضرر لشخص معين. غير لازم. علة ذلك؟
القصد الجنائى فى جريمة التزوير. موضوعى. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(5) استدلالات. بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى بخلو محضر التحريات من توقيع محرره. لا يعيب الحكم. للمحكمة التعويل عليه. مادام الطاعن لا ينازع فى أن مجرى التحريات هو الذى حرر محضر الاستدلالات. عدم مراعاة أحكام المادة 24/ 2 إجراءات. لا بطلان.
1 - من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وإذ كانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه والتى لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الصحيح فى أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير فى محرر رسمى واستعماله التى دانه بها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة على توافره فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
3 - من المقرر أن نفى الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى التى تكفى لحمل قضائها، كالحال فى الدعوى الماثلة. فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
4 - من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصًا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر مادام قيامه لازمًا عن طبيعة التزوير، كما أنه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء ركن الضرر واطرحه بما يتفق وصحيح القانون كما أورد من الوقائع ما يدل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا محل له.
5 - لما كان الطاعن لا ينازع فى أن مجرى التحريات هو الذى حرر محضر الاستدلالات ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل فى قضائها بالإدانة على ما دون فيه، هذا فضلاً عن أن المادة 24/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبطية القضائية فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: - بصفته موظفًا عموميًا "المحضر المختص بتحرير محاضر الحجز" غير بقصد التزوير محضر الحجز المؤرخ..... الصادر ضد ورثة........ لصالح محكمة....... الابتدائية حال تحريره المختص به بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة انتقاله لمسكن ورثة المحجوز عليه بالعقار...... وتقابله مع..... ومطالبتها الوفاء بالمستحق وإجراء الحجز على منقولاتها وتعيينها حارسة عليه مع علمه بالتزوير. ثانيًا: - استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام "الأول" بأن قدمه لرئيس قلم محضرى الحجز لمراجعته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات مع علمه بتزويره.
وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 213، 214 عقوبات مع إعمال المواد 17، 30، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير فى محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومما قرره المتهم بالتحقيقات ومما جاء بتحريات المباحث - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وإذ كانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه والتى لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الصحيح فى أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير فى محرر رسمى واستعماله التى دانه بها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير سديد - لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة على توافره فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان نفى الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى التى تكفى لحمل قضائها، كالحال فى الدعوى الماثلة. فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصًا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر مادام قيامه لازمًا عن طبيعة التزوير، كما أنه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء ركن الضرر واطرحه بما يتفق وصحيح القانون كما أورد من الوقائع ما يدل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا محل له، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع فى أن مجرى التحريات هو الذى حرر محضر الاستدلالات ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل فى قضائها بالإدانة على ما دون فيه، هذا فضلاً عن أن المادة 24/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبطية القضائية فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.