أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 404

جلسة 15 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوى، أحمد عبد القوى أيوب، أحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة وأحمد حافظ عبد الصمد.

(53)
الطعن رقم 16949 لسنة 65 القضائية

نقض "الصفة فى الطعن" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". وكالة. محاماة.
الطعن بالنقض حق للمحكوم عليه لا يجوز لغيره أن ينوب عنه فى ذلك إلا بإذنه.
الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية يلزم توكيل خاص أو عام سابق عليه. ويبيحه. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادًا إلى تعديل المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بالقانون رقم 106 لسنة 1962 لسريانه على المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون المواد الجنائية.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
من المقرر أن الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، وكان الطعن فى الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادًا إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن هذا التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون ذاته. ومن ثم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً. هذا فضلاً عن أن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر معتذرًا بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. مستدلاً على ذلك بشهادتين طبيتين لا تحظيان بثقة هذه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أعطى شيكًا بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون عقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابيًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل. عارض وقضى فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عارض وقضى فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الأستاذ/...... المحامى قرر بتاريخ...... بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بصفته الوكيل عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم.... غير مرفق بأوراق الطعن. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل المقدم فى الطعن والذى يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه صادر..... أى لاحق على التقرير بالطعن. وكان من المقرر أن الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، وكان الطعن فى الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادًا إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن هذا التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون ذاته. ومن ثم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً. هذا فضلاً عن أن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر معتذرًا بمرض زعم أنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. مستدلاً على ذلك بشهادتين طبيتين لا تحظيان بثقة هذه المحكمة.