أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 129

جلسة 15 من يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزى، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد.

(25)
الطعن رقم 3651 لسنة 60 القضائية

( 1 - 3 ) إثبات "طرق الإثبات". إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: إثبات عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
(1) الأدلة التى تُعد مقدمًا للإثبات. خضوعها للقانون السارى وقت إعدادها أو الذى كان ينبغى فيه إعدادها. م 9 مدنى.
(2) النص التشريعى. وجوب سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. أثرها. سريانها بأثر فورى على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه.
(3) نشوء العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع باتفاق الطرفين عام 1941. خضوعها فى إثباتها لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأت فى ظله. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول دعوى إنهاء عقد الإيجار استنادًا إلى نص المادة 24 ق 49 لسنة 1977 الذى يوجب على المؤجر إبرام عقود الإيجار كتابة. خطأ حجبه عن بحث ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية المدعى بها وفقًا للقواعد العامة الواجبة التطبيق ومدى أحقية الطاعن فى إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن اللاحقة ومدى صحة دفاع المطعون ضده من أنه مستأجر أصلى لعين النزاع من شقيقه المتوفى.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة التاسعة من القانون المدنى أنه تسرى فى شأن الأدلة التى تُعد مقدمًا النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده فيه بمعنى أن القانون الذى نشأ التصرف فى ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه دون اعتداد بما إذا كان ثمة قانون جديد يتطلب دليلاً آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجًا على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ولو تعلقت أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبًا لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره.
3 - إذ كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت باتفاق الطرفين فى سنة 1941 فى ظل القانون المدنى القديم قبل العمل بأى من القانونين رقمى 52 لسنة 69 و 49 لسنة 1977 وقبل سريان ما استحدث بهما من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة وكانت المراكز القانونية للعاقدين فى الدعوى الراهنة قد تحددت منذ نشوء العلاقة الإيجارية ووضحت التزامات وحقوق طرفيها بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك فإنها تخضع فى إثباتها لأحكامه وبالتالى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا ولا يلزم إبرام هذا العقد كتابة ولا يخضع فى إثباته لحكم المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى وقد حجبه هذا عن بحث ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية المدعى بها وفقًا للقواعد العامة الواجبة التطبيق ومدى أحقية الطاعن فى طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن اللاحقة ومدى صحة دفاع المطعون ضده من أنه كان مستأجرًا أصليًا لعين النزاع من شقيقه المتوفى فإنه يكون معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1941 والتسليم وقال فى بيان ذلك إن المرحوم/ ......... - شقيق المطعون ضده - استأجر شقة النزاع بموجب عقد الإيجار المذكور وأقام فيها بمفرده إلى أن توفى بدار المسنين وأن المطعون ضده وضع يده عليها بلا سند من القانون ورفض الإخلاء فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بانتهاء العقد والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 6/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى قد استخلص ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المرحوم/...... - شقيق المطعون ضده - من عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1941 سند الدعوى ومن أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ومن باقى المستندات المقدمة منه أمامها وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على ما ضمنه أسبابه من أن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى يوجب على المؤجر إبرام عقود الإيجار كتابة واجب النفاذ من تاريخ نفاذ هذا القانون على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار ولو كانت مبرمة قبل العمل به وأن عقد الإيجار المقدم من الطاعن قد خلا من توقيع المستأجر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - وعلى ما جرى به نص المادة التاسعة من القانون المدنى بأن تسرى فى شأن الأدلة التى تُعد مقدمًا النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده فيه بمعنى أن القانون الذى نشأ التصرف فى ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه دون اعتداد بما إذا كان ثمة قانون جديد يتطلب دليلاً آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم وأن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجًا على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ولو تعلقت أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبًا لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره. لما كان ذلك وكانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت باتفاق الطرفين فى سنة 1941 فى ظل القانون المدنى القديم قبل العمل بأى من القانونين رقمى 52 لسنة 69 و 49 لسنة 1977 وقبل سريان ما استحدث بهما من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة وكانت المراكز القانونية للعاقدين فى الدعوى الراهنة قد تحددت منذ نشوء العلاقة الإيجارية ووضحت التزامات وحقوق طرفيها بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك فإنها تخضع فى إثباتها لأحكامه وبالتالى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا ولا يلزم إبرام هذا العقد كتابة ولا يخضع فى إثباته لحكم المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى وقد حجبه هذا عن بحث ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية المدعى بها وفقًا للقواعد العامة الواجبة التطبيق ومدى أحقية الطاعن فى طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن اللاحقة ومدى صحة دفاع المطعون ضده من أنه كان مستأجرًا أصليًا لعين النزاع من شقيقه المتوفى فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.