أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 147

جلسة 25 من يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك.

(28)
الطعن رقم 4317 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) إثبات " حجية الأوراق الرسمية" "الأوراق العرفية: محررات الجمعيات التعاونية" "إنكار التوقيع". أشخاص اعتبارية "من أشخاص القانون الخاص". جمعيات "الجمعيات التعاونية الإنتاجية".
(1) رسمية الورقة. مناطها. تحريرها بمعرفة موظف عمومى بمقتضى وظيفته. المادتان 10، 11 إثبات. اقتصار حجيتها على ما دونه فيها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره.
(2) الجمعيات التعاونية الإنتاجية. من أشخاص القانون الخاص. مؤداه. سريان قواعد القانون الخاص على علاقاتها بالعاملين فيها. م 38 ق 110 لسنة 1975. لا ينال من ذلك اعتبار أموال تلك الجمعيات أموالاً عامة وموظفيها عموميين. م 96 من القانون المشار إليه. عدم امتداد ذلك فى مجال الإثبات إلى تغيير صفة المحرر الصادر عنها باعتباره محررًا عرفيًا.
(3) إبرام الطاعن مع الجمعية التعاونية الإنتاجية المطعون ضدها عقد مقاولة. اعتبار العقد محررًا عرفيًا. أثره. جواز الطعن عليه بالإنكار. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به و برفض الدفع بالإنكار على العقد باعتباره محررًا رسميًا. خطأ. 1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفًا عموميًا مكلفًا بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهى حجة فيما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره.
2 - الجمعيات التعاونية الإنتاجية - ومنها الجمعية المطعون ضدها - من أشخاص القانون الخاص وعلاقاتها بالعاملين فيها تحكمها قواعد القانون الخاص. وذلك عملاً بصريح نص المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجى دون أن ينال من ذلك ما أسبغه الشارع من حماية على أموال تلك الجمعيات بما أورده فى المادة 96 من القانون سالف الذكر من اعتبار أموالها أموالاً عامة وموظفيها موظفين عموميين إذ أن مجال تطبيقه لا يمتد - فى مجال الإثبات - إلى تغيير صفة المحرر الصادر عنها باعتباره ورقة عرفية أضفى عليها الشارع حماية خاصة.
3 - إذ كان العقد سند الدعوى قد أبرم فيما بين الطاعن وبين الجمعية المطعون ضدها (جمعية تعاونية إنتاجية) عن القيام بأعمال المقاولة التى اتفقا فيه عليها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون محررًا عرفيًا يجوز الطعن عليه بالإنكار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا العقد محررًا رسميًا ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالإنكار وبالتالى ألزم الطاعن بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة 1991 دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 12472.910 جنيه على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 16/ 6/ 1981 أسندت للطاعن تنفيذ عملية تعديل مواسير مياه الشرب بطريق شبرا خيت لقاء مبلغ 73736.886 جنيه، وإذ تبين عند المحاسبة النهائية مديونيته لها بالمبلغ المطالب به وامتناعه عن سداده فقد أقامت الدعوى. أنكر الطاعن بصمة خاتمه على العقد سند الدعوى فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وحكمت بقبول الطعن بالإنكار ثم قضت فى 31/ 4/ 1993 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم... لسنة 49 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور". وبتاريخ 9/ 3/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدها لطلباتها. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بالإنكار على العقد سند الدعوى على قالة إنه محرر رسمى لم يطعن عليه بالطريق المناسب حال أنه عقد عرفى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفًا عموميًا مكلفًا بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهى حجة فيما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره. وكان من المقرر أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية - ومنها الجمعية المطعون ضدها - من أشخاص القانون الخاص وعلاقاتها بالعاملين فيها تحكمها قواعد القانون الخاص. وذلك عملاً بصريح نص المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجى دون أن ينال من ذلك ما أسبغه الشارع من حماية على أموال تلك الجمعيات بما أورده فى المادة 96 من القانون سالف الذكر من اعتبار أموالها أموالاً عامة وموظفيها موظفين عموميين إذ أن مجال تطبيقه لا يمتد - فى مجال الإثبات - إلى تغيير صفة المحرر الصادر عنها باعتباره ورقة عرفية أضفى عليها الشارع حماية خاصة. لما كان ذلك وكان العقد سند الدعوى قد أبرم فيما بين الطاعن وبين الجمعية المطعون ضدها عن القيام بأعمال المقاولة التى اتفقا فيه عليها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون محررًا عرفيًا يجوز الطعن عليه بالإنكار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا العقد محررًا رسميًا ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالإنكار وبالتالى ألزم الطاعن بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.