أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 168

جلسة 9 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عطية النادى، د. حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وسمير حسن.

(32)
الطعن رقم 1100 لسنة 63 القضائية

( 1 - 3 ) ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) عمليات تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان عليها أيًا كانت طبيعة هذه المبانى. خضوعها للضريبة على التصرفات العقارية سواء كانت الأراضى فضاء أم زراعية أو قام مالكها أو وارثها بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأيًا كانت قيمة التصرف. عدم اشتراط بيع الأرض بعد القيام بأعمال التمهيد. علة ذلك. م 32/ 3 ق 14 المعدل بق 78 لسنة 1973.
(2) خضوع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. توافر ركن التكرار والاعتياد والاحتراف. إغفال هذا الشرط للتصرفات الخاصة بتقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ولو كانت موروثة طالما لم يتم تصرف الوارث فيها بحالتها عند الميراث. لازمه. خضوع هذه التصرفات للضريبة دون الاعتداد بهذا الشرط. علة ذلك. م 18 ق 157 لسنة 1981.
(3) ثبوت قيام المطعون ضده ببيع الأرض المملوكة له مجزأه مع اقتطاع مسافات للطرق ووضع شروط فتح الأبواب والنوافذ. مفاده. اعتبار هذا النشاط تقسيم أراضى بناء والتصرف فيها. أثره. خضوعها لحكم المادة 32/ 3 ق 14 لسنة 1939، م 18 ق 157 لسنة 1981 - قبل تعديل الكتاب الأول منه بق 187 لسنة 1993 - . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
1 - مؤدى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أرض فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبان عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجرًا أو مصنعًا أو مخزنًا، وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأيًا كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء، حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه، وإن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لعموم نص المادة 32/ 3 من القانون سالف الإشارة إليه.
2 - النص فى المادة (18) من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن "تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها "يدل على أن المشرع استلزم التكرار والاعتياد، والاحتراف فى حالة شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليه فى صدر النص على حين تعمد إغفال هذا الشرط فى حالة تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها حتى ولو كانت موروثة طالما لم يتم تصرف الوارث فيها بحالتها عند الميراث.
3 - إذ كان الثابت من عقود البيع الابتدائية المرفقة بالملف الفردى للمطعون ضده أنه باع الأرض المملوكة له مجزأة مع اقتطاع مسافات للطرق، ووضع شروط فتح الأبواب والنوافذ، الأمر الذى يبين معه أن حقيقة نشاط المطعون ضده تقسيم لأراضى بناء والتصرف فيها مما يخضع لحكم المادة 32/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة لعام 1975 والذى لم يتطلب الشروط التى استند إليها الحكم، ولنص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - بالنسبة لعام 1982 الذى لم يتطلب الاحتراف والتكرار، ومن ثم يكون الحكم معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى تقسيم وبيع الأراضى خلال عام 1975 بمبلغ ألفين وستمائة وأربعة وتسعين جنيهًا مع حفظ النشاط خلال الفترة من عام 1976 وحتى 1981، كما قدرت صافى أرباحه خلال عام 1982 بمبلغ خمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثين جنيهًا فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 13/ 4/ 1989 بإلغاء المحاسبة لعدم خضوع النشاط للضريبة. أقام الطاعن الدعوى رقم... لسنة... ضرائب الزقازيق طعنًا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق أمام محكمة استئناف المنصورة" مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 19/ 12/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم خضوع تصرف المطعون ضده فى الأراضى المملوكة له عام 1975 للضريبة على سند من أن التصرف تم فى أرض موروثة ولم تتجاوز قيمة كل تصرف عشرة آلاف جنيه، وبالنسبة لعام 1982 لعدم توافر شرط الاحتراف والتكرار أو الشراء بقصد البيع، فى حين أن حقيقة نشاط المطعون ضده تقسيم أراضى بناء والتصرف فيها مما يخضع لحكم المادة 32/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة لعام 1975 والمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالنسبة لعام 1982 واللتين لا تستلزمان توافر الشروط التى استند إليها الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن "تسرى الضريبة على أرباح... الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضى البناء ويبيعونها " يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أرض فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبان عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجرًا أو مصنعًا أو مخزنًا، وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأيًا كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء، حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه، وإن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لعموم نص المادة 32/ 3 من القانون سالف الإشارة إليه، كما أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن "تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل على أن المشرع استلزم التكرار والاعتياد والاحتراف فى حالة شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليه فى صدر النص على حين تعمد إغفال هذا الشرط فى حالة تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها حتى ولو كانت موروثة طالما لم يتم تصرف الوارث فيها بحالتها عند الميراث. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقود البيع الابتدائية المرفقة بالملف الفردى للمطعون ضده أنه باع الأرض المملوكة له مجزأة مع اقتطاع مسافات للطرق، ووضع شروط فتح الأبواب والنوافذ، الأمر الذى يبين معه أن حقيقة نشاط المطعون ضده تقسيم لأراضى بناء والتصرف فيها مما يخضع لحكم المادة 32/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة لعام 1975 والذى لم يتطلب الشروط التى استند إليها الحكم، ولنص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - بالنسبة لعام 1982 الذى لم يتطلب الاحتراف والتكرار، ومن ثم يكون الحكم معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.