أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 195

جلسة 17 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم وممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة.

(38)
الطعن رقم 3778 لسنة 64 القضائية

(1،2) نقض " الخصوم فى الطعن".
(1) الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم كفاية اختصامه أمام محكمة أول درجة.
(2) اختصام المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة. عدم طعن أحدهما بالاستئناف على الحكم الابتدائى. مؤداه. عدم اعتباره خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة له.
(3،4) فوائد "الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: الفوائد الاتفاقية".
(3) الفوائد الاتفاقية. الأصل فى استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه.
(4) عدم جواز زيادة سعر الفوائد الاتفاقية على حد أقصى مقداره 7٪. م 227 مدنى. وجوب تخفيضها إليه. حظر قبض الزيادة على الدائن وإلزامه برد ما قبضه منها. مؤداه. الاتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد. بطلانه بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة. علة ذلك.
(5، 6) بنوك "عمليات البنوك". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". فوائد "الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية".
(5) العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 مدنى والمحددة بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى المعمول به اعتبارًا من 15/ 5/ 1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء. م 7/ د من ق 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارته.
(6) عقود البيع المبرمة بين المطعون ضدها والطاعنين التى محلها وحدات سكنية مقامة من الأولى من مالها الخاص. عدم اعتبارها من الأعمال المصرفية المنصوص عليها فى المادة 7/ د من ق 120 لسنة 1975. لازمه. خضوعها لنص المادة 227 مدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصمًا أمام محكمة أول درجة.
2 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثانى كان مختصمًا والمطعون ضده الأول فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يطعن معه بالاستئناف على الحكم الصادر فيها فلم يعد بذلك خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه (الفوائد الاتفاقية) على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال.
5 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أجاز فى المادة السابعة فقرة (ء) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة هذا البنك "تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر "وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى، وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى المعمول به اعتبارًا من 15/ 5/ 1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء.
6 - إذ كانت عقود البيع المبرمة بين الشركة المطعون ضدها والطاعنين ومحلها وحدات سكنية أقامتها الشركة من مالها الخاص - على نحو ما ورد بهذه العقود - لا تعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها فى المادة السابعة فقرة (ء) من القانون 120 لسنة 1975 والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزى سالف الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوعها لنص المادة 227 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7٪ ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه فى تلك العقود إلى 7٪، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى.. لسنة1992 مدنى دمياط الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض سعر الفائدة على باقى ثمن الوحدات السكنية مشتراهم إلى 7٪ وندب خبير لاحتساب باقى الثمن على هذا الأساس. وقالوا بيانًا لذلك إن كلا منهم اشترى وحدة من الشركة المطعون ضدها ودفع ربع الثمن وتم تقسيط الباقى على عشرة أقساط سنوية، وإذ حررت عقود البيع وتبين لهم أنها ألزمتهم فيها بدفع فائدة قدرها 14٪ على باقى الثمن مخالفة بذلك نص المادة 227 من القانون المدنى فقد أقاموا الدعوى. قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا وأحالت الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت برقم... لسنة... أجابت المحكمة الأخيرة الطاعنين إلى طلباتهم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف... سنة... ق. وبتاريخ... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وبرفضه لمن عداه. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أنه لم يطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائى فيعد خارجًا عن الخصومة فى مرحلتها الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى لا يجوز أن يختصم فى الطعن.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصمًا أمام محكمة أول درجة. وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الثانى كان مختصمًا والمطعون ضده الأول فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يطعن معه بالاستئناف على الحكم الصادر فيها فلم يعد بذلك خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن عقود شرائهم للوحدات السكنية من الشركة المطعون ضدها هى عقود مدنية وليست تجارية بما يتعين معه إعمال نص المادة 227 من القانون المدنى التى أوجبت ألا يزيد سعر الفائدة على 7٪. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على قالة إن سعر الفائدة المتفق عليه بالعقود يقع ضمن الحدود التى قررها البنك المركزى طبقًا لقانونه رقم 120 لسنة 1975 وحسب الهيكل المعمول به اعتبارًا من 15/ 5/ 1989 كما هو مبين بكتابه المؤرخ 11/ 5/ 1989حالة أن هذه العقود لا تعد من العمليات المصرفية وبالتالى لا ينطبق بشأنها قانون البنك المركزى ولا تسرى عليها تعليماته فى شأن الفوائد ومن ثم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال، غير أن المشرع أجاز فى المادة السابعة فقرة (ء) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة هذا البنك "تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر" وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى، وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى المعمول به اعتبارًا من 15/ 5/ 1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء، لما كان ذلك وكانت عقود البيع المبرمة بين الشركة المطعون ضدها والطاعنين ومحلها وحدات سكنية أقامتها الشركة من مالها الخاص - على نحو ما ورد بهذه العقود - لا تعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها فى المادة السابعة فقرة (ء) من القانون 120 لسنة 1975 والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزى سالف الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوعها لنص المادة 227 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7٪ ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه فى تلك العقود إلى 7٪، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.