أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 225

جلسة 25من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة وربيع محمد عمر.

(44)
الطعن رقم 2480 لسنة 72 القضائية

(1 - 5) التزام "تنفيذ الالتزام: الوفاء المبرئ للذمة". إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء". بطلان. حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطتها فى إعادة الدعوى للمرافعة".
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها. م 18 ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً فى ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.
(2) الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. أن تتجه إرادته للوفاء بدين غيره.
(3) وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات صادرة منها. مؤداه. اعتبارها بمثابة إيصالات صادرة من المحجوز عليه. أثره. براءة ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن.
(4) إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقًا للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه.
(5) تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها. تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إعادة الدعوى للمرافعة. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادًا إلى عدم الوفاء بالأجرة ملتفتًا عن طلبه وما أرفق به من مستندات. خطأ وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطًا أساسيًا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالدين من الغير يبرئ ذمة المدين إذا اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره وأنه من ثم يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة عن المستأجر متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء بها إبراء لذمة المستأجر منها. 3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 إذ أوجب فى المادة 31 منه على المحجوز لديه أن يؤدى للجهة الحاجزة - خلال أربعين يومًا من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز - ما أقر أو ما يفى منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزًا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه، ورتب بنص هذه المادة والمادة 34 منه جزاءً على عدم أداء المحجوز لديه أو إيداعه للمبالغ التى أقر بها أو ما يفى منها بحق الحاجز خزانة الجهة الإدارية الحاجزة، يتمثل فى التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب محضر الحجز وبيعها جبريًا، ونصت المادة 35 من القانون المشار إليه على أن "أداء أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة - طبقًا لأحكام هذا القانون - ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه" مفاده أن قيام المحجوز لديه بسداد المبالغ المحجوز لديه من أجلها للجهة الحاجزة وفاء لمطلوباتها بموجب إيصالات صادرة منها تعتبر بمثابة إيصال من الدائن نفسه (أى المدين الأصلى المحجوز عليه).
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لتقدير محكمة الموضوع إلا أنه إذا قدم الخصم أوراقًا أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز الدعوى للحكم وطلب فتح باب المرافعة فيها فإن واجب المحكمة أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضى فإذا ما ارتأته متسمًا بالجدية بأن كان دفاعًا جوهريًا فإنها تكون ملزمة بقبول ما أرفق بالطلب من أوراق ومستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى لتحقيق المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هامًا من أصول المرافعات.
5 - إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لتضمنه أجرة تجاوز المستحقة فعلاً فى ذمة مورثه - المستأجر الأصلى - بالمطالبة بالأجرة عن الفترة 1/ 7/ 1993 حتى 31/ 5/ 1998 رغم أنه سبق سداد أجرة الفترة من فبراير سنة1991 حتى نهاية مارس سنة 1997 من قبل شقيق المستأجر الأصلى لمصلحة الضرائب العقارية - قسم الزيتون - نتيجة حجز موقع على المالك تحت يد المستأجر الأصلى - بموجب إيصالات قدم صورها جحدها الخصم فقدم خلال فترة حجز الاستئناف للحكم طلبًا لإعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به أصول المستندات المشار إليها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم سداد الأجرة ملتفتًا عن طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة وما أرفق به من مستندات رغم أن هذا الطلب يتسم بالجدية ويحوى دفاعًا جوهريًا - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وفى بحث مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم فى البندين (أولاً، وثانيًا) أقاموا على مورث الطاعن والمطعون ضدهن الأربع الأول الدعوى رقم... لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم، وقالوا بيانًا لدعواهم إن مورث الطاعن والمطعون ضدهن الأربع الأول استأجر منهم محلا للتصوير "استديو" بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 4.375 جنيها وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/ 7/ 1993 حتى 31/ 5/ 1998 رغم تكليفه الوفاء بها فقد أقاموا الدعوى، ولوفاة مورث الطاعن تم اختصام الأخير وباقى الورثة. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن والمطعون ضدهن الأربع الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 5 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 7/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة بأجرة سبق سدادها من شقيق المستأجر الأصلى بموجب إيصالات صادرة من مصلحة الضرائب العقارية عن الفترة من فبراير سنة 1991 حتى نهاية مارس سنة 1997 لحجز موقع على المالك تحت يد المستأجر، وإذ التفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة عن هذا الدفع وأغفله الحكم المطعون فيه والتفت عن طلب إعادة الاستئناف للمرافعة الذى أرفق به أصول المستندات المشار إليها فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطًا أساسيًا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، كما أن من المقرر أن الوفاء بالدين من الغير يبرئ ذمة المدين إذا اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره وأنه من ثم يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة عن المستأجر متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء بها إبراء لذمة المستأجر منها، كما أن من المقرر أيضًا أن قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 إذ أوجب فى المادة 31 منه على المحجوز لديه أن يؤدى للجهة الحاجزة - خلال أربعين يومًا من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز - ما أقر أو ما يفى منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزًا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه، ورتب بنص هذه المادة والمادة 34 منه جزاءً على عدم أداء المحجوز لديه أو إيداعه للمبالغ التى أقر بها أو ما يفى منها بحق الحاجز خزانة الجهة الإدارية الحاجزة، يتمثل فى التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب محضر الحجز وبيعها جبريًا، ونصت المادة 35 من القانون المشار إليه على أن "أداء أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة - طبقا لأحكام هذا القانون - ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه "مفاده أن قيام المحجوز لديه بسداد المبالغ المحجوز لديه من أجلها للجهة الحاجزة وفاء لمطلوباتها بموجب إيصالات صادرة منها تعتبر بمثابة إيصال من الدائن نفسه (أى المدين الأصلى المحجوز عليه)، كما أن من المقرر أنه وإن كان طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لتقدير محكمة الموضوع إلا أنه إذا قدم الخصم أوراقًا أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز الدعوى للحكم وطلب فتح باب المرافعة فيها فإن واجب المحكمة أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئه للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضى فإذا ما ارتأته متسمًا بالجدية بأن كان دفاعا جوهريًا فإنها تكون ملزمة بقبول ما أرفق بالطلب من أوراق ومستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى لتحقيق المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هامًا من أصول المرافعات، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لتضمنه أجرة تجاوز المستحقة فعلاً فى ذمة مورثه - المستأجر الأصلى - بالمطالبة بالأجرة عن الفترة 1/ 7/ 1993 حتى 31/ 5/ 1998 رغم أنه سبق سداد أجرة الفترة من فبراير سنة 1991 حتى نهاية مارس سنة 1997 من قبل شقيق المستأجر الأصلى لمصلحة الضرائب العقارية - قسم الزيتون - نتيجة حجز موقع على المالك تحت يد المستأجر الأصلى - بموجب إيصالات قدم صورها جحدها الخصم فقدم خلال فترة حجز الاستئناف للحكم طلبًا لإعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به أصول المستندات المشار إليها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم سداد الأجرة ملتفتًا عن طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة وما أرفق به من مستندات رغم أن هذا الطلب يتسم بالجدية ويحوى دفاعًا جوهريًا - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وفى بحث مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.