أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 231

جلسة 26 من فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد الجابرى، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل.

(45)
الطعن رقم 8640 لسنة 65 القضائية

(1، 2) بنوك "الحساب المصرفى". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". ضرائب " ضريبة الدمغة ورسم التنمية: وعاء الضريبة". قانون "قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة".
(1) تحمل العميل عند فتح حساب مصرفى ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية. كيفيته. المادتان 58، 59 ق 111 لسنة 1980 المعدل ولائحته التنفيذية.
(2) الإعفاءات المقررة بق 43 لسنة 1974 المعدل بق 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار. قصرها على ما تحققه المنشآت والأنشطة التجارية فى المناطق الحرة من أرباح. مؤداه. خروج ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية عند فتح حساب مصرفى ببنك فى المنطقة الحرة من هذه الإعفاءات. علة ذلك. التزام البنك بتحصيلها من العملاء غير المخاطبين بقوانين الاستثمار عند فتح حسابهم بالبنك بتوريدها إلى مصلحة الضرائب. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعفاء البنك المطعون ضده من هذه الضريبة. خطأ ومخالفة للقانون.
1 - مؤدى نص المادتين 58، 59 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع قد فرض ضريبة نوعية على كل حساب يفتح فى المصارف ويتحمل العميل هذه الضريبة ويؤديها عند فتح الحساب وفقًا لنص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير.
2 - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بإلغاء قرارات لجنة الطعن على سند من أن البنك المطعون ضده معفى من هذه الضريبة طبقًا لنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الذى ألغى وحل محله القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن نظام الاستثمار الذى تضمنت المادة 37 منه هذا الإعفاء حال أنه يبين من استقراء نصوص القانونين المشار إليهما فى شأن ما تضمناه من إعفاءات أن هذه الإعفاءات قاصرة على ما تصيبه المنشآت والأنشطة التجارية فى المناطق الحرة من أرباح عن نشاطها التى كانت تلزم بالضريبة عنه لو لم تكن تباشر نشاطها بالمنطقة الحرة وهو ما لا محل لتطبيقها بشأن ضريبة الدمغة محل النزاع التى يلتزم عملاء البنك المطعون ضده بدفعها عند فتحهم للحساب المصرفى لديه ويلتزم هو بعد تحصيلها بتوريدها إلى مصلحة الضرائب (الطاعنة) وهؤلاء العملاء غير مخاطبين بقوانين الاستثمار المشار إليها فلا ينصرف الإعفاء الوارد بها إليهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرارات لجنة الطعن الصادرة بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب على سند من أن البنك المطعون ضده معفى من ضريبة الدمغة محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن مأمورية ضرائب بورسعيد أول حددت وعاء ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية للبنك المطعون ضده وفروعه وبتقدير قيمة الضريبة المستحقة على فتح حسابات التوفير فى المركز الرئيسى عن الفترة من 1/ 5/ 1983 حتى 31/ 10/ 1991 وفى فرع البنك للمعاملات الإسلامية عن الفترة من 1/ 6/ 1987 حتى 31/ 10/ 1991 وفى فرع البنك (.....) عن الفترة من 7/ 9/ 1987حتى 31/ 1/ 1991 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قراراتها أرقام... لسنة... بالنسبة للمركز الرئيسى،... لسنة... بالنسبة لفرع المعاملات الإسلامية،... لسنة... بالنسبة لفرع.... بتأييد تقديرات المأمورية. أقام البنك المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة... كلى بورسعيد طعنًا على هذه القرارات وبتاريخ 23/ 4/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء القرارات المطعون عليها. استأنفت الطاعنة (مصلحة الضرائب) هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد ) وبتاريخ 7/ 6/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرارات لجنة الطعن على سند من أن البنك المطعون ضده وفرعيه يباشرون نشاطهم بمدينة بورسعيد (منطقة حرة)، وهو نشاط معفى من الضرائب إعمالاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 اللذين ألغيا وحل محلهما القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار حالة أن الضريبة المستحقة هى ضريبة دمغة نسبية ورسم تنمية على فتح الحساب المصرفى والملزم بسدادها هم عملاء البنك المطعون ضده إعمالاً للقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل وقد ألزم هذا القانون المطعون ضده بتحصيلها وتوريدها للمصلحة المختصة ومن ثم فهى لا تدخل ضمن الضرائب والرسوم التى يدعى البنك إعفاؤه منها بموجب قوانين الاستثمار سالفة البيان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من قرارات لجنة الطعن الضريبى أرقام...،...،... لسنة... التى طعن عليها البنك المطعون ضده أن محل النزاع هو تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التى فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمى 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفى ومنها دفاتر التوفير وكان مؤدى نص المادتين 58، 59 من القانون المشار إليه أن المشرع قد فرض ضريبة نوعية على كل حساب يفتح فى المصارف ويتحمل العميل هذه الضريبة ويؤديها عند فتح الحساب وفقًا لنص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرارات لجنة الطعن على سند من أن البنك المطعون ضده معفى من هذه الضريبة طبقًا لنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الذى ألغى وحل محله القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار الذى تضمنت المادة 37 منه هذا الإعفاء حال أنه يبين من استقراء نصوص القانونين المشار إليهما فى شأن ما تضمناه من إعفاءات أن هذه الإعفاءات قاصرة على ما تصيبه المنشآت والأنشطة التجارية فى المناطق الحرة من أرباح عن نشاطها التى كانت تلزم بالضريبة عنه لو لم تكن تباشر نشاطها بالمنطقة الحرة وهو ما لا محل لتطبيقها بشأن ضريبة الدمغة محل النزاع التى يلتزم عملاء البنك المطعون ضده بدفعها عند فتحهم للحساب المصرفى لديه ويلتزم هو بعد تحصيلها بتوريدها إلى مصلحة الضرائب (الطاعنة) وهؤلاء العملاء غير مخاطبين بقوانين الاستثمار المشار إليها فلا ينصرف الإعفاء الوارد بها إليهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرارات لجنة الطعن الصادرة بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب على سند من أن البنك المطعون ضده معفى من ضريبة الدمغة محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.