أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 265

جلسة 8 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة.

(52)
الطعن رقم 4562 لسنة 64 القضائية

(1) قانون "نطاق سريان القانون من حيث الزمان".
أحكام القوانين. لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها. جواز الخروج على هذا الأصل فى غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانها على الوقائع السابقة عليها.
(2، 3) قانون "نطاق سريان القانون من حيث الزمان". قوة الأمر المقضى "أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى". ملكية "ملكية الأراضى الصحراوية".
(2) القانون 17 لسنة 1969 الصادر بإلغاء بعض مواد القانون 100 لسنة 1964 فى شأن التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة. النص على سريانه بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون الأخير. مؤداه. امتداد حكم الإلغاء إلى الوقائع التى حدثت منذ نفاذه. الاستثناء. ما تم الفصل فيه بأحكام حازت قوة الأمر المقضى قبل صدور القانون 17 لسنة 1969. امتناع تطبيقه عليه. علة ذلك.
(3) التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة. وقوعه صحيحًا قبل صدور القانون 17 لسنة 1969 بعد استبعاد حكم النصوص الملغاة من القانون 100 لسنة 1964. بقاؤه صحيحًا منتجًا لآثاره قِبل عاقديه وجهة الإصلاح الزراعى جائزًا شهره ولو كان من شأنه تملك المتصرف إليه أكثر من عشرة أفدنة. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى على سند من أن الطاعن الأول تملك ستة عشر فدانًا من الأراضى الزراعية خلاف ما اشتراه بالعقد المذكور بالمخالفة لحكم المادة 25 ق100 لسنة 1964 رغم إلغائها ودون إيراد سبب لإبطال العقد بالنسبة لمورث باقى الطاعنين. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
1 - الأصل أن أحكام القوانين تسرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ويجوز للمشرع فى غير القوانين الجنائية لاعتبارات العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودواعيها، أن يجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة عليه بنص صريح فيه.
2 - مؤدى النصوص 25، 60 من القانون 100 لسنة 1964 فى شأن التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة و 2، 4 من القانون 17 لسنة 1969 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1964 - وعلى ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون 17 لسنة 1969 - أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فقد أسفر تطبيق النصوص سالفة البيان عن بيع تلك الأراضى بأقل من قيمتها أو إلى أشخاص غير قادرين على زراعتها، كما أدت القيود المفروضة على استصلاحها والتصرف فيها إلى إحجام أصحاب المدخرات عن ولوج مجال الاستصلاح مما يعطل هذه الثروة الزراعية لذلك فقد أصدر المشرع القانون 17 لسنة 1969 بإلغاء المواد 3، 10، 24، 25، 26، 60، 61 من القانون 100 لسنة 1964 بقصد إزالة القيود المفروضة على التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة والتى تعوق تداولها تداولاً اقتصاديًا ونص على سريان هذا الإلغاء بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون 100 لسنة 1964 ومن ثم يمتد حكم ذلك الإلغاء إلى الوقائع التى حدثت منذ ذلك القانون ما عدا ما تم الفصل فيه بأحكام حازت قوة الأمر المقضى قبل صدور القانون 17 لسنة 1969 فيمتنع تطبيقه عليها احترامًا لهذه الحجية.
3 - التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة الذى تم قبل العمل بالقانون 17 لسنة 1969 متى وقع صحيحًا بعد استبعاد حكم النصوص الملغاة (المواد 3، 10، 24، 25، 26، 60، 61 من القانون 100 لسنة 1964) فإنه يبقى على صحته ملزمًا لعاقديه ويسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى ويجوز شهره ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكًا لأكثر من عشرة أفدنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 26/ 9/ 1965 لأن الطاعن الأول يمتلك 16 فدانًا من الأراضى الزراعية خلاف ما اشتراه بالعقد المذكور ورتب على ذلك بطلان التصرف لمخالفة المادة 25 من القانون 100 لسنة 1964 فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وإذ لم يورد الحكم سببًا لإبطاله العقد بالنسبة لمورث باقى الطاعنين فإنه يكون قد شابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن الأول أقام الدعوى... لسنة 1982 دمنهور الابتدائية على مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع رقم..... المتضمن بيع مصلحة الأملاك الأميرية - التى يمثلها المطعون ضده الثانى - إلى مورث المطعون ضدها الأولى الأرض البور المبينة بالأوراق وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 26/ 9/ 1965 والمتضمن بيع الأخير الأرض السالف بيانها للطاعن الأول وشقيقه، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف... لسنة 41 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبعد أن تدخل الطاعنان الثانى والثالث منضمين للمستأنف باعتبارهما وارثين لشقيقهما "... " المشترى الثانى فى عقد البيع الأخير وبتاريخ 23/ 3/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد المؤرخ 26/ 9/ 1965 قد تضمن بيع مورث المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول وشقيقه "...." مورثه وباقى الطاعنين مساحة 1/ 2 8 فدان من الأراضى البور يخص الطاعن الأول منه 5 فدان فى حين أنه يمتلك خلاف الأرض المشتراة 16 فدانًا من الأراضى الزراعية فيكون عقد البيع المذكور قد وقع باطلاً لمخالفتة المادة 25 من القانون 100 لسنة 1964 التى تشترط ألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها وما يملكه المتصرف إليه على عشرة أفدنة رغم إلغاء هذا النص بأثر رجعى بالقانون 17 لسنة 1969 ولم يورد الحكم سببًا لبطلان العقد بالنسبة لمورثه وباقى الطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الأصل أن أحكام القوانين تسرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ويجوز للمشرع فى غير القوانين الجنائية لاعتبارات العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودواعيها، أن يجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة عليه بنص صريح فيه، وكان القانون 100 لسنة 1964 قد نص فى المادة 25 على أنه "لا يجوز التصرف فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية المبيعة وفقًا لحكم المادة (23)، إلا بعد استصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المقررة لذلك ويكون التصرف فى هذه الحالة إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية (1)... (2)... (3) ألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع المشار إليهم وما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية والبور والأراضى الصحراوية المستصلحة" وفى المادة 60 منه على أنه "لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه... إلا إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 25 وكل تصرف يترتب عليه مخالفة أحكام الفقرة السابقة يقع باطلاً ولا يجوز شهره" وكان القانون رقم 17 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1964 قد نص فى المادة 2 على أن " تلغى المواد 3، 10، 24، 25، 26، 60، 61 من القانون 100 لسنة 1964" وفى المادة 4 منه على أن "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون 100 لسنة 1964" وكان مؤدى النصوص السالفة البيان - وعلى ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير - أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فقد أسفر تطبيق النصوص سالفة البيان عن بيع تلك الأراضى بأقل من قيمتها أو إلى أشخاص غير قادرين على زراعتها. كما أدت القيود المفروضة على استصلاحها والتصرف فيها إلى إحجام أصحاب المدخرات عن ولوج مجال الاستصلاح مما يعطل هذه الثروة الزراعية لذلك فقد أصدر المشرع القانون 17 لسنة 1969 بإلغاء المواد 3، 10، 24، 25، 26، 60، 61 من القانون 100 لسنة 1964 بقصد إزالة القيود المفروضة على التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة والتى تعوق تداولها تداولاً اقتصاديًا ونص على سريان هذا الإلغاء بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون 100 لسنة 1964 ومن ثم يمتد حكم ذلك الإلغاء إلى الوقائع التى حدثت منذ ذلك القانون ما عدا ما تم الفصل فيه بأحكام حازت قوة الأمر المقضى قبل صدور القانون 17 لسنة 1969 فيمتنع تطبيقه عليها احترامًا لهذه الحجية مما مقتضاه أن التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة الذى تم قبل العمل بالقانون 17 لسنة 1969 متى وقع صحيحًا بعد استبعاد حكم هذه النصوص الملغاة فإنه يبقى على صحته ملزمًا لعاقديه ويسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى ويجوز شهره ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكًا لأكثر من عشرة أفدنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 26/ 9/ 1965 لأن الطاعن الأول يمتلك 16 فدانًا من الأراضى الزراعية خلاف ما اشتراه بالعقد المذكور ورتب على ذلك بطلان التصرف لمخالفة المادة 25 من القانون 100 لسنة 1964 فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وإذ لم يورد الحكم سببًا لإبطاله العقد بالنسبة لمورث باقى الطاعنين فإنه يكون قد شابه القصور بما يوجب نقضه.