أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 270

جلسة 10 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة ونبيل فوزى إسكندر.

(53)
الطعن رقم 8404 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن: قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها". دفوع "الدفوع الشكلية".
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلى وليس دفعًا بعدم القبول. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤه استئنافيًا. أثره. وجوب إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل فيه.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجان تحديد الأجرة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد دفع متعلق بعمل هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بشكل الإجراءات لا يسيغ لمحكمة الاستئناف التصدى للموضوع لما يترتب عليه من تفويت لإحدى درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر فى قضائه على الحكم بعدم قبول الطعن على قرار لجنة تحديد أجرة العين محل النزاع شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وبقبول الطعن شكلاً ثم تصدى لموضوعه وفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع الدعوى.... لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبًا الحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر بتحديد أجرة الشقة محل النزاع تأسيسًا على أن اللجنة قدرت أجرتها الشهرية بمبلغ مقداره 25.960 جنيه بما لا يتناسب مع تكاليف إنشائها ثم حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف... لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 12/ 6/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة وسريان الأجرة التعاقدية على العين محل النزاع طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من المقرر أن الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجان تحديد الأجرة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد دفع متعلق بعمل هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بشكل الإجراءات لا يسيغ لمحكمة الاستئناف التصدى للموضوع لما يترتب عليه من تفويت لإحدى درجات التقاضى وهو من المبادئ الأساسية من النظام القضائى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر فى قضائه على الحكم بعدم قبول الطعن على قرار لجنة تحديد أجرة العين محل النزاع شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وبقبول الطعن شكلاً ثم تصدى لموضوعه وفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببى الطعن الواردين بالصحيفة.