أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 325

جلسة 24 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفى وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

(60)
الطعن رقم 636 لسنة 72 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". قانون "تفسير القانون". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه".
(1) قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها فى أضيق الحدود دون توسع أو قياس. علة ذلك.
(2) أولاد المستأجر المستفيدون من امتداد عقد الإيجار إليهم بعد وفاته أو تركه العين المؤجرة. المقصود بهم. الأبناء الشرعيون - دون سواهم - الذين ينسبون إليه بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدها حفيدة المستأجر تأسيسًا على شمولها لفظ أولاد المستأجر الوارد بنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته. مخالفة للقانون وخطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الاستثنائية لا يتوسع فى تفسيرها ولا يجوز الخروج عن صحيح المعنى المباشر لمدلول الألفاظ الواردة بها عن طريق التفسير أو القياس إلى معنى يغاير مدلولها فى أى قانون آخر وإلا كان ذلك خروجًا على مراد المشرع من تلك التشريعات.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بلفظ أولاد المستأجر - الذين يستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم عند وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة فى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن، الأبناء الذين ينتسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب ذكورًا أو إناثًا أيًا كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ومن ثم فلا محل للتحدى فى هذا الشأن بمدلول اللفظ المشار إليه فى قوانين أخرى ليشمل أبناء الأبناء وإلا كان ذلك خروجًا عن المعنى المباشر لمدلوله فى الفقرة الأولى من المادة 29 آنفة الذكر الواجبة التطبيق والمتعلقة بالنظام العام.
3 - إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدها حفيدة المستأجرة على سند من أن مدلول لفظ الأولاد الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يشملها - وفقًا لمفهومه بقوانين المواريث - رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه "فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 8/ 1997 ولم تحدد له المحكمة الدستورية تاريخًا آخر لتطبيقه - مما لا يجوز معه - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه محكمة النقض - تطبيق النص سالف البيان فى الدعوى الماثلة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم.... لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بيانًا لدعواها أنه بتاريخ 1/ 9/ 1957 استأجرت......... - جدة المطعون ضدها لأب - من المالك السابق الشقة محل النزاع وإذ آل إليها العقار وتوفيت المستأجرة الأصلية وكان وجود المطعون ضدها بالعين دون سند فقد أقامت الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة 1998 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لها عن العين محل النزاع بذات شروط العقد الأصلى تأسيسًا على إقامتها بالعين مع جدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة حتى وفاتها فى 20/ 1/ 1998 ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيرًا وبعد أن قدم تقريره قضت برفض دعوى المطعون ضدها وأجابت الطاعنة إلى طلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 4 ق القاهرة. وبتاريخ 16/ 1/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وامتداد عقد الشقة محل النزاع للمطعون ضدها وبإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لها بذات شروط العقد الأصلى، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول أنه لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 من التشريعات الاستثنائية التى لا يتوسع فى تفسيرها ولا يقاس عليها. وكان نص المادة 29 منه - بعد استبعاد ما قضى بعدم دستوريته منه - قد قصر امتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين على زوجه وأولاده ووالديه المقيمون معه حتى الوفاة أو الترك فلا يجوز الخروج عن المعنى المباشر للفظ الأولاد الوارد بهذا النص باعتبار أنه ينصرف إلى الأولاد الشرعيين دون سواهم الذين ينسبون إلى أبيهم بالزواج الصحيح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إلى المطعون ضدها - حالة أنها ابنة ابن المستأجرة الأصلية - استنادًا إلى أن المقصود بلفظ الابن الوارد بالنص المشار إليه - تعلقًا بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث - الابن الصلبى وابن الابن وإن نزل رغم المدلول المشار إليه فى مجال تطبيق تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن التشريعات الاستثنائية لا يتوسع فى تفسيرها ولا يجوز الخروج عن صحيح المعنى المباشر لمدلول الألفاظ الواردة بها عن طريق التفسير أو القياس إلى معنى يغاير مدلولها فى أى قانون آخر وإلا كان ذلك خروجًا على مراد المشرع من تلك التشريعات، وكان المقصود بلفظ أولاد المستأجر - الذين يستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم عند وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - فى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأبناء الذين ينتسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب ذكورًا أو إناثًا أيًا كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ومن ثم فلا محل للتحدى فى هذا الشأن بمدلول اللفظ المشار إليه فى قوانين أخرى ليشمل أبناء الأبناء وإلا كان ذلك خروجًا عن المعنى المباشر لمدلوله فى الفقرة الأولى من المادة 29 آنفة الذكر الواجبة التطبيق والمتعلقة بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدها حفيدة المستأجرة على سند من أن مدلول لفظ الأولاد الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يشملها - وفقًا لمفهومه بقوانين المواريث - رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه " فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 8/ 1997 ولم تحدد له المحكمة الدستورية تاريخًا آخر لتطبيقه، مما لا يجوز معه - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تطبيق النص سالف البيان فى الدعوى الماثلة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لسببى الطعن.