أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 427

جلسة 20 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازى.

(56)
الطعن رقم 5402 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "سقوط الطعن" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". عقوبة "وقف تنفيذها".
سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه. أساس ذلك؟
عدم ورود الطعن بالنقض إلا على حكم نهائى.
مجرد التقرير بالطعن بالنقض. لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام واجبة التنفيذ. المادة 469 إجراءات.
الغاية من استحداث المشرع لقاعدة سقوط الطعن جزاء على تخلف الطاعن عن التقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل الجلسة بنص المادة 434 إجراءات؟
قرار المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة. صحيح. ولو كان قد أصيب بمرض قبلها.
(2) محكمة النقض "سلطتها فى الرجوع عن أحكامها". نيابة عامة. عقوبة "وقف تنفيذها".
إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى حالة مرض المحكوم عليه؟ المادتان 486، 489 إجراءات.
قعود الطاعن عن سلوك طريق تأجيل تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه لمرضه وقضاء محكمة النقض بسقوط طعنه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل يوم الجلسة التى حددت لنظره. النعى عليه بالاستناد إلى ذلك العذر كسبب لرجوع محكمة النقض عن قضائها وإعادة نظره من جديد. غير مقبول.
(3) محكمة النقض "الإجراءات أمامها". إعلان. نقض "سقوط الطعن".
تكليف الطاعن بالحضور أمام محكمة النقض لاعتبار الطعن مرفوعا أمامها. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونيًا صحيحًا بمجرد التقرير به فى الميعاد. على الطاعن متابعة طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه.
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قررت بجلسة..... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنه ولما كان محامى الطاعن تقدم بطلب مؤرخ....... يلتمس إعادة نظر الطعن من جديد واستند فى طلبه إلى أن الطاعن قد أصيب بمرض قبل تاريخ الجلسة بأربعة أيام عاقه عن التقدم للتنفيذ فضلاً على أنه لم يعلن بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الطعن وأرفق بطلبه شهادة مرضية مؤرخة....... تفيد إصابته بآلام شديدة بالظهر والعمود الفقرى وأنه يعانى من انزلاق غضروفى مشتبه فيه وحالته تستدعى الراحة التامة وعدم الحركة نهائيًا لمدة أربعين يومًا وحيث إن المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه - وفقًا للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ، وقد استحدث الشارع هذا الجزاء بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية فنص عليه فى المادة 434 منه - التى رددت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 حكمها - وأفصحت المذكرة الإيضاحية عن مراد الشارع من استحداث هذه القاعدة فى قولها "لوحظ أن كثيرًا من المحكوم عليهم يهربون من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم ويطعنون فيها فى نفس الوقت بطريق التوكيل، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل الجلسة، فإن قرار هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن - بفرض صحة ما جاء بالشهادة المرضية - قد أصيب بمرض قبل تاريخ الجلسة بأربعة أيام.
2 - من المقرر أن الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره - فإن القانون قد نظم فى المادتين 486، 489 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى حالة مرض المحكوم عليه - فأجاز للنيابة العامة وهى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 461 من هذا القانون وفقًا لما هو مقرر به - أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، ولما كان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة فى حقه واستمر هاربًا حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه دون أن يخطر النيابة العامة بمرضه حتى تؤجل التنفيذ إن تحققت من جدية هذا المرض وأنه من الأمراض التى تجيز هذا التأجيل فليس له - من بعد - أن يستند إلى ذلك العذر كسبب فى رجوع هذه المحكمة عن قرارها وإعادة نظر الطعن من جديد.
3 - من المقرر أن ما استطرد إليه الطاعن من منازعة فى إعلانه بتاريخ الجلسة فمردود بأن الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعًا لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع وإنما هى درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك بأن الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص فى المادة 428 منه على أنه "يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل" فلما استبدل بهذا الباب، القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلوًا من ذلك النص، ومتى تقرر فإن مجرد التقرير بالطعن فى حكم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحًا متى قدم التقرير فى ميعاده القانونى كما هو حال هذا الطعن، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 سنة 1983. ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه والإزالة. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته فى........ بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى...... وقيد الطعن بجدول محكمة النقض برقم........... وبجلسة........ قررت محكمة النقض سقوط الطعن.
وتقدم الطاعن بطلب للرجوع فى هذا الحكم....... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قررت بجلسة....... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنه ولما كان محامى الطاعن تقدم بطلب مؤرخ....... يلتمس إعادة نظر الطعن من جديد واستند فى طلبه إلى أن الطاعن قد أصيب بمرض قبل تاريخ الجلسة بأربعة أيام عاقه عن التقدم للتنفيذ فضلاً على أنه لم يعلن بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الطعن وأرفق بطلبه شهادة مرضية مؤرخة......... تفيد إصابته بآلام شديدة بالظهر والعمود الفقرى وأنه يعانى من انزلاق غضروفى مشتبه فيه وحالته تستدعى الراحة التامة وعدم الحركة نهائيًا لمدة أربعين يومًا.
وحيث إن المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه - وفقًا للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ، وقد استحدث الشارع هذا الجزاء بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية فنص عليه فى المادة 434 منه - التى رددت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 حكمها ـ وأفصحت المذكرة الإيضاحية عن مراد الشارع من استحداث هذه القاعدة فى قولها "لوحظ أن كثيرًا من المحكوم عليهم يهربون من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم ويطعنون فيها فى نفس الوقت بطريق التوكيل، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل الجلسة، فإن قرار هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن - بفرض صحة ما جاء بالشهادة المرضية - قد أصيب بمرض قبل تاريخ الجلسة بأربعة أيام، ذلك بأنه فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره - فإن القانون قد نظم فى المادتين 486، 489 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى حالة مرض المحكوم عليه - فأجاز للنيابة العامة وهى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 461 من هذا القانون وفقًا لما هو مقرر به - أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، ولما كان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة فى حقه واستمر هاربًا حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه دون أن يخطر النيابة العامة بمرضه حتى تؤجل التنفيذ إن تحققت من جدية هذا المرض وأنه من الأمراض التى تجيز هذا التأجيل فليس له - من بعد - أن يستند إلى ذلك العذر كسبب فى رجوع هذه المحكمة عن قرارها وإعادة نظر الطعن من جديد، أما ما استطرد إليه الطاعن من منازعة فى إعلانه بتاريخ الجلسة فمردود بأن الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعًا لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع وإنما هى درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك بأن الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص فى المادة 428 منه على أنه "يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل" فلما استبدل بهذا الباب، القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلوًا من ذلك النص، ومتى تقرر فإن مجرد التقرير بالطعن فى حكم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحًا متى قدم التقرير فى ميعاده القانونى كما هو حال هذا الطعن، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.