أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 450

جلسة 26 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، هانى حنا نائبى رئيس المحكمة، محمد خير الدين وفتحى شعبان

(60)
الطعن رقم 6489 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية. استئناف "ما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز استئناف المدعى بالحق المدنى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو وصف بأنه مؤقت. مؤدى ذلك؟ المادة 403 إجراءات.
استئناف المتهم الحكم الصادر ضده فى الدعويين الجنائية والمدنية لا يتقيد بنصاب معين. علة ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن. لا يخوله الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية لقلة النصاب وانفصالها عن الدعوى الجنائية.
1 - من المقرر أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها.
2 - لما كان مراد الشارع بما نص عليه فى المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية فى باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائى للقاضى الجزئى ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض، وكان مفاد تلك المادة أيضًا أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضى الجزئى إذا كان مقصورًا على الدعوى المدنية وحدها، أما إذا استأنف المتهم الحكم الصادر ضده فى الدعويين الجنائية والمدنية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة فى ذلك أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية، فلا يجوز قبول الاستئناف بالنسبة لإحداهما دون الأخرى لما فى ذلك من تجزئة، وكل ما يشترط فى هذه الحالة أن يكون استئنافه للحكم الجنائى جائزًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه ولئن كان استئناف الطاعن للحكم الصادر ضده بالتعويض جائزًا على الرغم من عدم تجاوز التعويض المطالب به - فى الدعوى الماثلة - للنصاب النهائى للقاضى الجزئى وذلك لنظره مع استئنافه للشق الجنائى فى الحكم الصادر ضده بالإدانة ولتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية، إلا أن هذا لا يخوله حق الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه الصادر ضده فى الدعوى المدنية لقلة النصاب وذلك لانفصالها عن الدعوى الجنائية التى قضى فيها بالبراءة فى هذه المرحلة من مراحل الدعوى. ومن ثم فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.


الوقائع

أقام المدعى العام بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن. أمام محكمة جنح..... بوصف أنه بدد المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى عليه بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بسقوط الاستئناف. عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة وادعى مدنيا قبله بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وألزمته بالتعويض المطالب به، استأنف المحكوم عليه ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيًا بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى فيها بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وفى الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فطعن المحكوم عليه - الطاعن - فى هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها، وكان مراد الشارع بما نص عليه فى المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية فى باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائى للقاضى الجزئى ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت, قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض، وكان مفاد تلك المادة أيضًا أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضى الجزئى إذا كان مقصورًا على الدعوى المدنية وحدها، أما إذا استأنف المتهم الحكم الصادر ضده فى الدعويين الجنائية والمدنية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة فى ذلك أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية، فلا يجوز قبول الاستئناف بالنسبة لإحداهما دون الأخرى لما فى ذلك من تجزئة، وكل ما يشترط فى هذه الحالة أن يكون استئنافه للحكم الجنائى جائزًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه ولئن كان استئناف الطاعن للحكم الصادر ضده بالتعويض جائزًا على الرغم من عدم تجاوز التعويض المطالب به - فى الدعوى الماثلة - للنصاب النهائى للقاضى الجزئى وذلك لنظره مع استئنافه للشق الجنائى فى الحكم الصادر ضده بالإدانة ولتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية، إلا أن هذا لا يخوله حق الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه الصادر ضده فى الدعوى المدنية لقلة النصاب وذلك لانفصالها عن الدعوى الجنائية التى قضى فيها بالبراءة فى هذه المرحلة من مراحل الدعوى. ومن ثم فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.