أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 468

جلسة 3 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، نبيه زهران نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.

(62)
الطعن رقم 10646 لسنة 66 القضائية

(1) مرور. خطأ. إصابة خطأ. مسئولية جنائية.
جواز تخطى السيارة الأمامية. شرطه؟
تصرف قائد العربة دون أخذ حذره. أثره؟
(2) قتل خطأ. خطأ. إصابة خطأ. مسئولية جنائية. رابطة السببية. جريمة "أركانها".
الحكم فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ. شرط صحته؟
رابطة السببية كركن فى جرائم القتل والإصابة الخطأ. ماهيتها؟
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "ما يعيبه فى نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب". إصابة خطأ.
الاكتفاء فى بيان خطأ الجانى من مجرد اصطدامه بشجرة. قصور.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة إصابة خطأ.
(4) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه حضوريًا اعتباريًا. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أنه وإن كان جائزًا لقائد عربة خلفية أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدى إلى إصابة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوبًا بخطأ من نوع ما يؤاخذه عليه القانون.
2 - من المقرر قانونًا أنه يجب لصحة الحكم فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادى للأمور.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اصطدام الطاعن بشجرة، ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى قدرته على تلافى الحادث خاصة وقد أقدم المتهم الأول على الانحراف بسيارته من الجانب الأيسر لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وعلاقة السببية. كما أغفل الحكم بيان إصابات المجنى عليهم من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور.
4 - الحكم المعيب يجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه الأول إذ إن الحكم المطعون فيه الصادر ضده حضوريًا اعتباريًا بالنسبة له قابلاً للطعن بالمعارضة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1)..... (2)..... - طاعن - بوصف أنهما تسببا بخطئهما فى إصابة كلا من.....،.....،..... وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهما وعدم احترازهما وذلك بأن قاد كل منهما مركبته الآلية بحالة ينجم عنها الخطر فتسبب الأول فى اصطدام مركبة الثانى بشجرة وحدثت إصابة المجنى عليهم. المتهم الأول: (1) قاد مركبة آلية بدون رخصة تسيير. (2) تسبب بإهماله فى إتلاف مركبة المتهم الثانى - المتهم الثانى: قاد مركبة آلية ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابهما بالمادتين 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 75/ 2 - 3، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973.
ومحكمة جنح...... قضت غيابيًا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة للارتباط وخمسين جنيهًا عن التهمة الثانية وبحبس المتهم الثانى شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة للارتباط وخمسين جنيهًا عن الثانية. عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة......... الابتدائية - مأمورية.... الاستئنافية - قضت حضوريًا اعتباريًا للأول وحضوريًا للثانى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ والضرر إذ إن السبب المباشر فى الحادث هو خطأ المتهم الثانى لاندفاعه بسيارته فجأة من خلف سيارة الطاعن من الجانب الأيسر مما أدى إلى اصطدام الطاعن بشجرة - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى أخذًا بأقوال المجنى عليهم بما مجمله أنهم كانوا يستقلون سيارة الطاعن وفوجئوا بالمتهم الأول يمر بسيارته بجانب السيارة ثم انحرف عليها يمينا مما حدا بالطاعن إلى الانحراف والاصطدام بشجرة بالطريق فحدثت إصاباتهم. ثم أقام الحكم قضاءه بإدانة الطاعن والمتهم الأول استنادًا إلى خطئهما ومخالفتهما قوانين وقواعد المرور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان جائزًا لقائد عربة خلفية أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدى إلى إصابة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوبًا بخطأ من نوع ما يؤاخذه عليه القانون. وكان من المقرر قانونًا أنه يجب لصحة الحكم فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم - وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادى للأمور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اصطدام الطاعن بشجرة، ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى قدرته على تلافى الحادث خاصة وقد أقدم المتهم الأول على الانحراف بسيارته من الجانب الأيسر لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وعلاقة السببية. كما أغفل الحكم بيان إصابات المجنى عليهم من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه الأول إذ إن الحكم المطعون فيه الصادر ضده حضوريًا اعتباريًا بالنسبة له قابلاً للطعن بالمعارضة.