أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 472

جلسة 4 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، على شكيب, عمر بريك ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

(63)
الطعن رقم 45169 لسنة 72 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير. اشتراك.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة.
وجوب ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده. متى يكون كذلك؟
عدم تدليل الحكم على قيام الاتفاق بين المتهمين على تسجيل الاسم المخالف والتزوير فى التحقيقات وكيفية ووسيلة اشتراك الطاعن فى التزوير وصورته وشواهد ذلك الاتفاق أو يورد من الوقائع ما يرشح له. قصور.
(2) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائى. نيابة عامة. كاتب التحقيق. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
اقتصار دور كاتب التحقيق بالنيابة العامة على تدوين ما يسمعه أو يملى عليه من المحقق. علمه بمخالفة ما أملى عليه للحقيقة. لا يعد تزويرًا. جواز مؤاخذته عن عدم إبلاغه عن جريمة علم بها. التفات الحكم عن دفاع الطاعن بأنه لم يثبت إلا ما أملى عليه وأنه لم يكن يعرف اسم المتهم وليس مختصًا بتصحيح الأسماء ولو كان يعرف بحقيقتها. قصور.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين معًا.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بيانه لواقعة الدعوى فيما حاصله أن المتهم.... "أمين سر" نيابة قسم........ لحاجة فى نفسه زور فى تحقيقات القضية....... بأن أثبت فى التحقيقات على خلاف الحقيقة اسمًا غير اسم المتهم وهو....... مع علمه بذلك، واشترك معه المتهم بأن مثل أمامه حال تحرير القضية المذكورة منتحلاً اسم شقيقه ووقع بإمضائه زورًا على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واشترك معه أيضًا فى ارتكاب التزوير المشار إليه بأن اتفق معه على انتحال اسم شقيقه.... لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أيضًا أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها، أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يدلل على قيام الاتفاق بين المتهمين على تسجيل الاسم المخالف والتزوير فى التحقيقات، وكيفية ووسيلة اشتراك الطاعن فى التزوير المنسوب للمتهم الثانى فى تلك التحقيقات، كما لم يحدد صورته مكتفيا بما نسبه للطاعن من أنه اتفق مع المتهم الثانى على مقارفة هذا التزوير دون أن يكشف عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد من الوقائع ما يرشح لقيامه.
2 - لما كان الحكم لم يعبأ بدفاع الطاعن بأنه لم يفعل إلا إثبات ما أملاه عليه عضو النيابة العامة المحقق، وأنه ليس من طبيعة عمله أو شأن وظيفته تصحيح الأسماء وحتى ولو كان يعرف حقيقتها، على حين أنه لم يكن يعرف اسم المتهم. لما كان ذلك، وكان دور الموظف سكرتيرًا لتحقيقات النيابة العامة قاصرًا على تدوين ما يسمعه أو يملى عليه من عضو النيابة العامة المحقق ولا دخل لإرادته فيما يسمع أو يكلف بإثباته، فإن ما يدونه لا يعد منه تزويرًا بفرض علمه بمخالفة ما أملى عليه للحقيقة، وإن كان يصح مؤاخذته عن علمه بجريمة لم يبلغ عنها السلطات المختصة وليس عن تزوير فى محرر رسمى، الأمر الذى يعيب الحكم أيضًا بالقصور فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الذى يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين معًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ..... 2 - ....... بأنهما: المتهم الأول "......." وهو من أرباب الوظائف العمومية سكرتير تحقيق نيابة قسم...... ارتكب تزويرًا فى محرر رسمى هو "تحقيقات النيابة العامة" فى القضية رقم...... جنح قسم....... وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره لها بأن أثبت على خلاف الحقيقة اسم المتهم الثانى باسم آخر وهو "......." مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثانى "......." أ - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو النقيب...... معاون مباحث قسم..... فى ارتكاب تزوير محرر رسمى هو محضر الضبط فى القضية رقم...... جنح..... بأن مثل أمامه حال تحريره لذلك المحرر منتحلاً اسم شقيقة "......" ووقع بإمضاء عزاه زورًا إليه وذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. ب - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب التزوير موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على انتحال اسم شقيقه بالتحقيقات وساعده بأن أملى عليه بيانات ووقع بها فى نهاية التحقيقات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملا بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41، 211، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون - بمعاقبة الأول - "......" بالحبس مع الشغل ستة أشهر عما أسند إليه وبعزله من وظيفته لمدة سنة وبحبس الثانى "......." سنة مع الشغل عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول "........." على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمى، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه لم يبين دوره فى ارتكاب جريمة التزوير، ولا دلل على علمه به، ولم يأبه بدفاعه بانتفاء علمه بالجريمة ومن ثم انتفاء القصد الجنائى لديه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بيانه لواقعة الدعوى فيما حاصله أن المتهم..... "أمين سر"...... لحاجة فى نفسه زور فى تحقيقات القضية...... بأن أثبت فى التحقيقات على خلاف الحقيقة اسمًا غير اسم المتهم وهو............ مع علمه بذلك، واشترك معه المتهم بأن مثل أمامه حال تحرير القضية المذكورة منتحلاً اسم شقيقه ووقع بإمضائه زورًا على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واشترك معه أيضًا فى ارتكاب التزوير المشار إليه بأن اتفق معه على انتحال اسم شقيقه... لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أيضًا أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها، أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يدلل على قيام الاتفاق بين المتهمين على تسجيل الاسم المخالف والتزوير فى التحقيقات، وكيفية ووسيلة اشتراك الطاعن فى التزوير المنسوب للمتهم الثانى فى تلك التحقيقات، كما لم يحدد صورته مكتفيا بما نسبه للطاعن من أنه اتفق مع المتهم الثانى على مقارفة هذا التزوير دون أن يكشف عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد من الوقائع ما يرشح لقيامه، كما لم يعبأ بدفاع الطاعن بأنه لم يفعل إلا إثبات ما أملاه عليه عضو النيابة العامة المحقق، وأنه ليس من طبيعة عمله أو شأن وظيفته تصحيح الأسماء وحتى ولو كان يعرف حقيقتها، على حين أنه لم يكن يعرف اسم المتهم. لما كان ذلك، وكان دور الموظف سكرتيرًا لتحقيقات النيابة العامة قاصرًا على تدوين ما يسمعه أو يملى عليه من عضو النيابة العامة المحقق ولا دخل لإرادته فيما يسمع أو يكلف بإثباته، فإن ما يدونه لا يعد منه تزويرًا بفرض علمه بمخالفة ما أملى عليه للحقيقة، وإن كان يصح مؤاخذته عن علمه بجريمة لم يبلغ عنها السلطات المختصة وليس عن تزوير فى محرر رسمى، الأمر الذى يعيب الحكم أيضًا بالقصور فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الذى يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين معًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.