أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 477

جلسة 6 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى، أبو بكر البسيونى أبو زيد وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.

(64)
الطعن رقم 11197 لسنة 66 القضائية

كفالة "إيداعها". نقض "إجراءات الطعن".
عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أو الحصول من لجنة المساعدة القضائية على قرار بالإعفاء بالمتبقى منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ..... بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى....... وأودع على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهًا وفى التاريخ ذاته أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من الأستاذ/..... وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل للمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعمول به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1992 قد زاد الكفالة التى يجب إيداعها من المحكوم عليه بغير عقوبة مقيدة للحرية إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهًا، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ولم يقدم قرار لجنة المساعدة القضائية بإعفائه من باقيها، فإن طعنه يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه ضرب عمدًا..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بمقتضى المادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقضت محكمة مركز.... غيابيًا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ والمصاريف وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. فعارض المحكوم عليه وقضت المحكمة المذكورة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه وقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ....... بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى........ وأودع على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهًا وفى التاريخ ذاته أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من الأستاذ/........ وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل للمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعمول به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1992 قد زاد الكفالة التى يجب إيداعها من المحكوم عليه بغير عقوبة مقيدة للحرية إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهًا، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ولم يقدم قرار لجنة المساعدة القضائية بإعفائه من باقيها، فإن طعنه يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً.