أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 495

جلسة 10 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، محمد ناجى دربالة، رفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة.

(68)
الطعن رقم 10604 لسنة 70 القضائية

(1) خطف. جريمة "أركانها". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 288 عقوبات. مناط تحققها؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) شروع. قتل عمد. خطف. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة فى الطعن". ارتباط.
نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمة الشروع فى القتل. غير مجد. مادام قد أثبت فى حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل و أوقع عليه العقوبة المقررة لها.
1 - من المقرر أن جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسرًا عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه، والثانى نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقًا لهذا القصد وكان ما أورده الحكم بيانًا لواقعة الدعوى على الصورة السالفة تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمتى خطف طفل بالتحايل والشروع فى قتله والتى دين الطاعن بهما، فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص بدعوى القصور أو الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديدًا.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الطعن الماثل - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها التى لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.
3 - من المقرر أن لا يجدى الطاعن ما أثاره فى طعنه بالنسبة إلى جريمة الشروع فى القتل مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل وهى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناعى فى الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن الجريمتين موضوع الاتهام التى دارت عليها المحاكمة وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى عقوبة مقررة لجريمة خطف الطفل بالتحيل التى ثبتت فى حق الطاعن وبرئ الحكم من المناعى الموجهة إليه بخصوصها مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمة المعنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ( أ ) خطف بنفسه المجنى عليه (الطفل).... والذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق التحيل بأن أوهمه بشراء ألعاب نارية (بمب) فانخدع بذلك وذهب معه فقام بخطفه. (ب) شرع فى قتل المجنى عليه سالف الذكر عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وما إن ظفر به حتى اصطحبه بسيارة أجرة إلى حيث.... وقام بإلقائه فيه قاصدًا إزهاق روحه ولكن خاب أثر جريمته بأمر خارج عن إرادته وهو إنقاذه قبل غرقه وخروج روحه إلى بارئها. وأحالته إلى محكمة جنايات......... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى خطف طفل بالتحيل والشروع فى قتله مع سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الحكم جاء قاصرًا فى استظهار أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يفطن إلى أن اصطحابه للمجنى عليه إلى...... لا يعد خطفًا وإنما بدءًا فى تنفيذ القتل، ولم يدلل الحكم تدليلاً سائغًا على توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن وعول فى إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إنه أثر خروج الطفل....... من منزله لشراء بعض حاجياته تقابل مع المتهم الذى طلب منه اصطحابه لشراء بعض البمب والصواريخ فوافق وتوجها إلى البحر محل الحادث وما إن وصلا حتى دفعه إلى مياه البحر وانصرف أثر ذلك وظل تتقاذفه المياه حتى سارع الشاهدان بإنقاذه وأخرجاه من المياه". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسرًا عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه، والثانى نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقًا لهذا القصد وكان ما أورده الحكم بيانًا لواقعة الدعوى على الصورة السالفة تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمتى خطف طفل بالتحايل والشروع فى قتله والتى دين الطاعن بهما، فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص بدعوى القصور أو الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الطعن الماثل - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها التى لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدى الطاعن ما أثاره فى طعنه بالنسبة إلى جريمة الشروع فى القتل مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل وهى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناعى فى الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن الجريمتين موضوع الاتهام التى دارت عليها المحاكمة وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى عقوبة مقررة لجريمة خطف الطفل بالتحيل التى ثبتت فى حق الطاعن وبرئ الحكم من المناعى الموجهة إليه بخصوصها مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمة المعنية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.